الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير السائقين من ارتكاب هذه المخالفات حفاظا على سلامتهم ولعدم إيقاع العقوبات بحق مرتكبيها.
ونصت المادة 34 من قانون إدارة السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا كل من ارتكب المخالفات التالية:
أ . قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.
ب. تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.
ج. عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأمن من الطريق متعدد المسارب.
د. استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.
هـ . عدم تقيد السائق بشاخصة قف أو خط التوقف.
و. اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.
ز. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.
ح. قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
-
أخبار متعلقة
-
4460 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم
-
الأمن العام يوقف مطلق النار في عرس بالكرك ويواصل ملاحقة آخرين
-
فتح بوابة شراء الأرقام المميزة (ترميز 1) غداً الساعة الخامسة مساءً
-
الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة غداً
-
حشرات نافقة ورائحة كريهة .. بلدية الزرقاء تضبط مركبة تحمل دجاجاً مجهول المصدر
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين
-
الأردن يعزي لبنان بارتقاء عدد من عناصر الجيش اللبناني
-
مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية