وأصدرت المحكمة قرارا بتجريم الموظف الحكومي بجرم التهاون بواجبات الوظيفة العامة بلا سبب مشروع، والذي تم تعديل وصفه إلى جرم التزوير الجنائي، والحكم عليه بالحبس 4 أشهر والرسوم.
وقررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها الموظف المرتشي والشخص الراشي ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والغرامة 592 دينارا والحبس 4 أشهر والرسوم، حكما وجاهيا بحق الموظف وبمثابة الوجاهي بحق الشخص الراشي، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وبينت تفاصيل القرار، أن الشخص الراشي قدم للموظف مالا بقصد الحصول على تصاريح تنقل خلال فترة الحظر الشامل أثناء بداية فترة جائحة كورونا عام 2020 واستطاع الحصول على 198 تصريحا له ولأقاربه.
وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة المختصة بعد أن استكملت التحقيقات فيها بوقت سابق.
-
أخبار متعلقة
-
إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين
-
العجارمة يرعى اليوم الطبي المجاني"يوم المرحوم الدكتور تيسير الجراح" في لواء المزار الشمالي
-
قائمة "عهد" تحصد جميع المقاعد في انتخابات أطباء الأسنان
-
حسان: سيبقى الأردن الجار السند والداعم لسوريا
-
حسان مندوبا عن الملك خلال القمة العربية: الناجون من أهل غزة يعانون الجوع والعطش
-
الحكومة تسلّم مسكناً للحاجة وضحى الشهاب
-
اختتام فعاليات مسار الثورة العربية الكبرى في العقبة
-
تجارة الأردن تؤكد أهمية تفعيل مجلس الأعمال الأردني القبرصي