وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد رسول الطراونة في تصريح صحفي اليوم، إن الهدف من التعميم هو تنظيم المهنة وحفظ حقوق متلقي الخدمة من المرضى وحماية للأطباء.
واضاف ان المعالجة بالمقاولة تعد في القطاع الطبي مخالفة للمادة (43) من الدستور الطبي الاردني الصادر في الجريدة الرسمية العدد (3607) التي تنص على (ان المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء أكان ذلك على اساس مدة المعالجة او نتيجتها).
واشار إلى أنه يتم من خلال المقاولة استيفاء اجور الاطباء والمستشفى مرة واحدة خارج اطار التسعيرة الرسمية للنقابة، وان هذا المصطلح يتضمن استيفاء اجور اقل من لائحة الاجور المعمول بها من النقابة ما يؤثر سلباً على نوعية الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى وحقوق الطبيب ويشكل مخالفة لأحكام الدستور الطبي المادة (41) والتي تنص (انه يحق للنقابة وضع حد أدنى وحد أعلى للأجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي اجور أقل او أعلى من الاجور المقررة من النقابة).
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق مشروع المسارات التراثية السياحية في الزرقاء
-
العيسوي يرعى انطلاق مهرجان الوفاء للوطن وقائده
-
بيان رسمي يكشف هوية منفذ حدث المعبر
-
آخر تطورات عملية معبر الكرامة.. والتحرك الحكومي
-
المهندسة نور اللوزي عضواً بلجنة مراجعة البحوث الدوائية في مستشفى الجامعة الأردنية
-
العيسوي يستقبل الطفلة ربيعة أبو رمان أول أردنية تترأس لجنة حقوق الطفل بالبرلمان العربي
-
وزير الطاقة يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين
-
الكيان يمنع إدخال المساعدات من الأردن للقطاع حتى إشعار آخر