وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد رسول الطراونة في تصريح صحفي اليوم، إن الهدف من التعميم هو تنظيم المهنة وحفظ حقوق متلقي الخدمة من المرضى وحماية للأطباء.
واضاف ان المعالجة بالمقاولة تعد في القطاع الطبي مخالفة للمادة (43) من الدستور الطبي الاردني الصادر في الجريدة الرسمية العدد (3607) التي تنص على (ان المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء أكان ذلك على اساس مدة المعالجة او نتيجتها).
واشار إلى أنه يتم من خلال المقاولة استيفاء اجور الاطباء والمستشفى مرة واحدة خارج اطار التسعيرة الرسمية للنقابة، وان هذا المصطلح يتضمن استيفاء اجور اقل من لائحة الاجور المعمول بها من النقابة ما يؤثر سلباً على نوعية الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى وحقوق الطبيب ويشكل مخالفة لأحكام الدستور الطبي المادة (41) والتي تنص (انه يحق للنقابة وضع حد أدنى وحد أعلى للأجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي اجور أقل او أعلى من الاجور المقررة من النقابة).
-
أخبار متعلقة
-
طالب يعتدي على معلم بمنشار بعد انتهاء الدوام .. والمعلم : لن أتنازل أبداً
-
وزارة الأوقاف: تدريب 913 إماما وداعية وواعظة خلال 2025
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
-
الجيش يجلي الدفعة الـ 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن
-
الجيش يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
-
نقابة الصحفيين تفتح باب الاستفادة من المنح الجامعية