وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد رسول الطراونة في تصريح صحفي اليوم، إن الهدف من التعميم هو تنظيم المهنة وحفظ حقوق متلقي الخدمة من المرضى وحماية للأطباء.
واضاف ان المعالجة بالمقاولة تعد في القطاع الطبي مخالفة للمادة (43) من الدستور الطبي الاردني الصادر في الجريدة الرسمية العدد (3607) التي تنص على (ان المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء أكان ذلك على اساس مدة المعالجة او نتيجتها).
واشار إلى أنه يتم من خلال المقاولة استيفاء اجور الاطباء والمستشفى مرة واحدة خارج اطار التسعيرة الرسمية للنقابة، وان هذا المصطلح يتضمن استيفاء اجور اقل من لائحة الاجور المعمول بها من النقابة ما يؤثر سلباً على نوعية الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى وحقوق الطبيب ويشكل مخالفة لأحكام الدستور الطبي المادة (41) والتي تنص (انه يحق للنقابة وضع حد أدنى وحد أعلى للأجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي اجور أقل او أعلى من الاجور المقررة من النقابة).
-
أخبار متعلقة
-
التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي اليوم الأحد
-
12 فنانًا يجسدون الولاء والانتماء في جدارية احتفالية بولي العهد
-
اللواء المعايطة يلتقي السّفير البولندي
-
بيان صادر عن بلدية إربد الكبرى
-
الأردن.. العطلة القضائية من 16 تموز وحتى 31 آب
-
بتوجيهات ملكية .. فرق إطفاء متخصصة من الدفاع المدني الأردني تشارك في إخماد الحرائق بسوريا
-
قرار حكومي يخفف أعباء المكلفين الضريبية
-
بالونات محمّلة بالمخدرات تعبر الأجواء.. والجيش يتصدّى