الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، الاثنين، على تعديل المادة 40 من الدستور الأردني.
وتنص المادة المعدلة على منح جلالة الملك صلاحية تعيين مدير الأمن العام وقبول استقالته، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وانهاء خدماته.
كما تمنح الملك صلاحية تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم، بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.
وتضمن التعديل الجديد إلغاء عبارة "مدير الدرك" والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام وذلك بعد دمج الدرك والدفاع المدني تحت مظلة مديرية الأمن العام.
وتاليا التعديلات:
-
أخبار متعلقة
-
"الأخوة البرلمانية الأردنية - السعودية" تبحث آلية عملها وتعزيز التنسيق الثنائي
-
الزيادين : زيارة ولي العهد الى اليابان فرصة لتعزيز التبادل والابتكار
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق المرحوم هشام الشراري
-
بيان شديد اللهجة صادر عن مجلس النواب
-
نفاع: العنف الرقمي أشد وطأة على النساء القياديات
-
الخشمان: يجب على الحكومة تفعيل دور “النزاهة ومكافحة الفساد” بشكل اكبر
-
رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني
-
جلستان تشريعيتان لمجلس النواب اليوم الاثنين