الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، الاثنين، على تعديل المادة 40 من الدستور الأردني.
وتنص المادة المعدلة على منح جلالة الملك صلاحية تعيين مدير الأمن العام وقبول استقالته، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وانهاء خدماته.
كما تمنح الملك صلاحية تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم، بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.
وتضمن التعديل الجديد إلغاء عبارة "مدير الدرك" والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام وذلك بعد دمج الدرك والدفاع المدني تحت مظلة مديرية الأمن العام.
وتاليا التعديلات:
-
أخبار متعلقة
-
ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس
-
"المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد
-
النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025
-
"الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب
-
مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي
-
النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء