الأحد 05-05-2024
الوكيل الاخباري
 

المهندسين الزراعيين تناقش تعديلات صندوق التقاعد اليوم

136676430_4262255953790084_454401780554179347_n (1)


الوكيل الإخباري - تعقد نقابة المهندسين الزراعيين، اجتماع هيئتها العامة السنوي غير العادي الثاني، اليوم الاثنين، لبحث التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد والإعانات.

اضافة اعلان


وسيتم خلال الاجتماع، إقرار الاقتراحات الخاصة بمشروع تعديل نظام التقاعد، وتعديل الاشتراكات الشهرية للتقاعد والإعانات للشرائح التقاعدية الثلاث.


وتنص التعديلات المقترحة، على توزيع الزيادة الخاصة بالاشتراكات التقاعدية الشهرية إلى 6 مراحل بدلا من 3، وبمعدل زيادة شهرية خلال أول 5 سنوات بقيمة 5.5 دينار لشريحة 200 دينار، و6.5 دينار لشريحة 300 دينار، و12.5 دينار لشريحة 500 دينار.


ومن ضمن التعديلات المقترحة، زيادة مقدار رسم الاشتراك في صندوق الاعانات، بحيث تصبح قيمة الزيادة دينارين اثنين لمن هو دون 45 عاما، و4 دنانير للفئة بين (45-55) عاما، و5 دنانير لمن تجاوز 50 عاما من العمر.


وسيتم خلال الاجتماع، مناقشة وإقرار التوصية باعتماد جملة من التعديلات على نظام التقاعد ورفعها الى الهيئة العامة ومجلس الوزراء بعد مراجعتها مع القانونيين.


ومن ضمن التعديلات، تعديل المادة 4 من نظام الصندوق، بحيث تصبح بعد التعديل "السماح بتأجيل حديث التخرج اشتراكه في الصندوق لغايات التقاعد لمدة ثلاث سنوات، وإذا رغب في إضافة هذه المدة إلى خدمته القابلة للتقاعد فإنه يسدد عائدات الاشتراكات المترتبة عليه لمدة ثلاث سنوات".


وستتم إضافة فقرة جديدة في المادة ذاتها تتيح لمن لم يستفد من التأجيل، بأن يؤجل اشتراكه في الصندوق لغايات التقاعد لمدة عام واحد، وله إضافة هذه المدة إلى خدمته القابلة للتقاعد بعد أن يسدد الذمم المترتبة عليها خلال العام الذي يليه.


كما يناقش المجتمعون، تعديلات العديد من مواد النظام، وهي (11، 12، 14، 17، 21، 23 و30).


وتنص المادة 23 من النظام، على أنه "إذا اصيب العضو بمرض أو عجز يمنعه مؤقتا عن العمل لمدة تزيد على شهر تدفع له إعانة شهرية مقطوعة يحدد المجلس مقدارها"، فيما ينص التعديل على زيادة مدة المرض الى 3 اشهر.


وارتأى مجلس النقابة، إضافة مادة مستحدثة إلى نظام صندوق التقاعد والإعانات، وذلك من أجل حماية النقابة والصندوق من رفع أي قضايا خلال الظروف القاهرة أو عدم قدرة النقابة وصندوق التقاعد على الوفاء بالالتزامات المالية كاملة.


وتنص المادة المستحدثة على: "اذا رأى مجلس النقابة ان دفع راتب التقاعد أو الاعانات بصورة كاملة يلحق نقصا أو ارتباكا في قدرة صندوق التقاعد على صرف الرواتب، فيحق لمجلس النقابة ان يخفض الراتب أو الاعانة بنسب تتلاءم وحالة الصندوق المالية وليس للمهندس الزراعي أو الخلف العام الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم حق الرجوع على النقابة أو (صندوق تقاعد وإعانات المهندسين الزراعيين) عندما يصبح في مقدور النقابة أو الصندوق القيام بكامل متوجباته".

 

الغد