الأحد 2024-12-15 10:10 ص
 

استمرار الجدل بين المالكين والمستأجرين

10:11 ص

الحديد : يوم اقرار القانون يوم أسود على المالكين

عويدات : من شرع ' المالكين والمستأجرين ' انحاز للوطن

ياغي : القانون أتى لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر

الوكيل - رصد - اقر مجلس النواب أمس الثلاثاء مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين في الجلسة التي برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى ياغي أن مجلس النواب ناقش مشروع على مدار 3 شهور وبعد التقاء عددٍ من الفعاليات المحلية من المالكين والمستأجرين ، حتى تكون الصيغة النهائبة للقانون ملائمة للكل .

وبين ياغي في حديثه مع برنامج بصراحة مع الوكيل على راديو روتانا أن القانون حاول تحقيق التوازن بين المالكين والمتسأجرين عبر الغاء بدل المثل في القانون والاستعاضه عنه بوضع نسب مئوية ، على ان تكون النسب وفق نظام تضعه الحكومة لهذه الغاية.

واضاف ياغي أن المشرعين في مجلس النواب لم يتاثروا بأي ضغوطات خارجية ، مؤكداً ان وظيفة المشرع هي وضع قواعد عامة لضبط الاستقرار في الأردن .

واشار ياغي أن قضايا المالكين والمستأجرين التي فيها المحاكم ستعامل معاملة ' العفو العام ' ، واي قضية جديدة سينظر فيها ضمن القانون الذي اقر بالأمس .

وشدد ياغي أن القانون يراعي الامور التي قد تطرأ على العلاقة ما بين المالك والمستأجر ، وأن النسب القانونية تقرها الحكومة بعد أن تقسيم الأردن إلى ثلاث مناطق بحسب النشاط الاقتصادي

واستنكر رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والاراضي مازن الحديد ما جرى أمس بجلسة اقرار قانون المالكين والمستأجرين ، واصفاً يوم اقرار القانون باليوم الأسود على الأردنيين .

وبين الحديد أن القانون إنحاز للمستأجر على حساب المالك ، مؤكداً أن القانون بحاجة إلى مزيدٍ من الدراسة والتروي .

واضاف الحديد أن النسب لن تكون عادلة بالنسبة للمالك .

وقال رائد عويدات رئيس الجمعية الحقوقية للستأجرين أن التعديلات التي أقرت أمس ، تعديلات جريئة وجوهرية في القانون .

مؤكداً ان القانون يضمن حق المستأجر كما يضمن حق المالك .


وبموجب قرار اللجنة القانونية والتعديلات التي ادخلت على بعضها من قبل النواب فان المادة 5 من مشروع القانون الاصلي للمالكين والمستأجرين تصبح على الشكل التالي:
شطب البند 2 من الفقرة أ من المادة 5 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالبنود 2،3/4،5 وذلك على النحو التالي:

اضافة اعلان


2. مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الايجار للعقارات المؤجرة قبل 31 آب 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام هذا القانون او بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف الى بدلات الايجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن ام لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ احكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها.


3. على مجلس الوزراء اعادة النظر ببدلات الايجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.


4. تسري احكام هذه المادة على الدعاوي المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اما الدعاوي التي فصل بها بموجب احكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.


المادة 3 تشطب المادة 7 من القانون الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:


أ. حقوق الاجارة في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31 آب 2000 بعد وفاة المستأجر الى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار قبل وفاته كما أن حقوق الاجارة في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن الى زوجه او ورثته الشرعيين او احدهم، وتنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في استمرار الانتفاع من الماجور حال زواجها من اخر من غير الورثة الشرعيين.


ب. حق الاستمرار في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع اولادها الذين هم في حضانتها ان وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور.


بعد ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة الى يوم الاحد المقبل.

.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة