وقالت الإفتاء في نص فتوى منشورة عبر موقعها الإلكتروني: "الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب: أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض.
ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة.
ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات. "
واضافت : " لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي". والله أعلم."
-
أخبار متعلقة
-
محافظ جرش يؤكد أهمية حماية الثروة الحرجية
-
اجتماع يبحث حلول مرورية في غرب إربد
-
رسميا.. قلعة القطرانة الأثرية ضمن المواقع السياحية في الأردن
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
العيسوي: فرسان الحق رمز الحرفية والمهنية يعملون بصمت وثقة لحماية الوطن
-
الأردن يطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بفتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة
-
الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف الممنوحة للمتقاعدين عن شهر أيار المقبل