وقالت الإفتاء في نص فتوى منشورة عبر موقعها الإلكتروني: "الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب: أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض.
ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة.
ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات. "
واضافت : " لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي". والله أعلم."
-
أخبار متعلقة
-
ورشة حول "الحول والتشخيص المبكر وطرق العلاج لأمراض العيون
-
الأمن العام: العثور على الحدث المتغيب عن منزله في لواء الموقر وهو بصحة جيدة
-
محافظ اربد يكشف أسباب انهيار مبنى قيد الإنشاء في اربد
-
أنشطة شبابية وبرامج متنوعة هادفة في عدد من المحافظات
-
ضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل 16 إنش وبيع صهاريج
-
اختتام فعاليات برنامج الدراسات الموازية لمحاضري مادة العلوم العسكرية
-
افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بمشاركة دور نشر أردنية
-
المياه تركب أنظمة شمسية لتشغيل المضخات في مناطق وادي الأردن