وقالت الإفتاء في نص فتوى منشورة عبر موقعها الإلكتروني: "الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب: أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض.
ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة.
ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات. "
واضافت : " لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي". والله أعلم."
-
أخبار متعلقة
-
مستشفيات البشير تجري أول عملية ربط لعنق الرحم بالمنظار
-
"البحوث الزراعية" ينظم يوماً حقلياً لحصاد الكركم في إربد
-
مستشفى الجامعة ينظم حملة توعوية حول العدوى
-
الأردن يدين دخول نتنياهو وعدد من وزرائه إلى سوريا
-
"مواهب ترسم المستقبل".. أمسية ثقافية في إربد
-
انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لأمراض الروماتيزم
-
المنتخب الوطني للكيك بوكسينج يغادر عمان للمشاركة في بطولة العالم
-
ولي العهد: توثيق السردية الأردنية يجب أن يكون بمشاركة أبناء وبنات الوطن
