وقالت الإفتاء في نص فتوى منشورة عبر موقعها الإلكتروني: "الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب: أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض.
ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة.
ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات. "
واضافت : " لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي". والله أعلم."
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يكشف سبب سقوط الجسم الغريب اليوم
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 7
-
الأمن يحذّر من خطورة الاقتراب من الأجسام والمسيّرات
-
الاقتصاد الرقمي تطلق الدفعة الثانية من برنامج التدريب في مكان العمل
-
عملية نوعية ونادرة لجراحة الاوعية الدموية في مستشفى الحسين السلط الجديد
-
"إدارة الأزمات" تكشف عدد الاجسام الغريبة التي سقطت في الأردن منذ بدء التصعيد
-
رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال أبناء قضاء ماعين بالمناسبات الوطنية
-
إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2028