وقالت الإفتاء في نص فتوى منشورة عبر موقعها الإلكتروني: "الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب: أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض.
ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة.
ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات. "
واضافت : " لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي". والله أعلم."
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والمومني
-
القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة بمشاركة دولية
-
متصرفية الأغوار الشمالية تُحذر من السباحة في منشآت الري الزراعية
-
الملك يتلقى اتصالا من الرئيس الفلسطيني ويشدد على رفض الأردن القاطع للخطة الإسرائيلية لتوسيع السيطرة
-
الأردن يدين خطة "الكابينت" الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة
-
مديرية الأمن العام تصدر إرشادات وقائية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة
-
أمانة عمان توقف عمل كوادرها الميدانية خلال ساعات الظهيرة
-
توصيات هامة من الغذاء والدواء للمواطنين