الوكيل- قالت الهيئة المستقلة للانتخاب إنها تدرس إجراءات الانتخابات التكميلية للدائرة الثانية في عمان، وأن جميع الاجراءات ما زالت قيد البحث، فيما لم يتم البت بأي خطوة رسميا.
ووفق قانون الانتخاب، فانه سيتم إجراء هذه الانتخابات على أساس جدول الانتخابات الذي جرت وفقه انتخابات المجلس السابع عشر قبل أيام، فيما لن يتم إصدار بطاقات انتخابية خاصة للناخبين بها، وسيتم الاكتفاء بالبطاقة الشخصية الاحدث في حال أصدرت دائرة الاحوال المدنية بطاقات جديدة.
الى ذلك، أشار الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني في تصريح خاص
الى ان عدد الناخبين المسجلين في جدول الانتخاب النهائي للدائرة الثانية (187) ألفا و490 ناخبا وناخبة، فيما يصل إجمالي من يحق لهم الانتخاب في الدائرة الى 364 ألفا و985 مواطنا ومواطنة.
واكد بني هاني انه سيتم اجراء الانتخابات وفق جدول الانتخابات الذي تم اعتماده في الانتخابات السابقة، ولن يتم اضافة اي جديد بشأنه.
ولفت الى ان الهيئة تلتزم بقانون الانتخاب في اجراء الانتخابات التكميلية، مشيرا الى المادة (7) من القانون التي نصت على التالي:.
لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات التي تجري لاول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون يراعى ما يلي:.
(أ)تعتبر الجداول النهائية لاي انتخابات نيابية سابقة جداول اولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها، وللمجلس اصدار ما يراه لازما من التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام الفقرات (ج) (د) (ز) (ح) (ط) (ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول.
(ب)اذا تم اصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ احكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات لغايات اي انتخابات نيابية تالية بدلا من اصدار بطاقات انتخاب، وعلى المجلس اصدار اي تعليمات تنفيذية لازمة لهذه الغاية.
وقال بني هاني ان الهيئة ستقوم بتنفيذ هذه المادة وفق اجراءات محددة ستبدأ باعدادها خلال الايام القليلة القادمة بعدما تبلغ رسميا من مجلس النواب باجراء الانتخابات، ودون ذلك فالامور كلها ما تزال قيد الدراسة.
يشار الى ان الفقرة (ج) من المادة (4) تنص على أنه: على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الاحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على ان تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وارقامهم الوطنية عند نفاذ احكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة او اي تاريخ يحدده مجلس مفوضي الهيئة.
فيما نصت الفقرة (د) على أنه «على الدائرة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لشطب اسماء الاشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم اصدار بطاقات انتخاب باسمائهم».
ونصت الفقرة (ز) على التالي: خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة:-
1- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بابناء تلك الدائرة.
2- اذا كان في المحافظة اكثر من دائرة انتخابية محلية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية محلية او اكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية محلية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها.
3-اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية محلية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او للمسيحيين، فله حسب مقتضى الحال الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد.
4- تحدد التعليمات التنفيذية اي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.
اما الفقرة (ح) فنصت على أنه «على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي:-
1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وبطاقة الانتخاب وتسليمها الى الناخب.
2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة إلى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
وفي الفقرة (ط) جاء النص التالي: خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة، لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في بطاقة الانتخاب المعدة له أو طرأ تغيير على مكان إقامته ولكل شخص لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان، تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير أو لإعداد بطاقة انتخاب وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي:-
1-في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وتعديل بطاقة الانتخاب أو إصدارها، حسب مقتضى الحال، وتسليمها إلى الناخب.
2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة إلى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
اما الفقرة (ي) فنصت على أنه:.
1- تصدر الهيئة قراراتها المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ح) والبند (2) من الفقرة (ط) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب إليها، وترسل الهيئة نسخاً من قراراتها إلى الدائرة لتقوم بتعديل الجداول وبطاقات الانتخاب أو إصدارها تنفيذاً لتلك القرارات وتسليمها إلى الناخبين.
2- إذا كان قرار الهيئة رفض طلب الناخب أو الشخص ذي العلاقة تقوم الدائرة بقيد اسماء هؤلاء الناخبين والأشخاص في جداول خاصة بالمعترضين.
الدستور
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو