الأحد 2024-12-15 06:13 ص
 

"البلديات" تقر مدونة السلوك للعاملين في الانتخابات

02:50 م

الوكيل - أقرت وزارة الشؤون البلدية تعليمات مدونة السلوك والإفصاح الخاصة بالانتخابات البلدية.اضافة اعلان


واكدت التعليمات ضرورة تحقيق النزاهة والحياد والاستقلالية والشفافية والكفاءة والخدمة الجيدة وضمان التزام العاملين بالإشراف على العملية الانتخابية.

وقال مساعد الامين العام الناطق الرسمي باسم الانتخابات عاهد الزيادات 'حظرت التعليمات التي تسري على رئيس الانتخاب والقائمين على العملية الانتخابية والشركاء فيها التدخل المباشر أو غير المباشر للتأثير على العملية الانتخابية بما في ذلك الحملات الدعائية، أو عملية الاقتراع لأي مرشح، أو القيام أو المشاركة في تمويل الحملات الانتخابية أو جمع التبرعات لأي مرشح'.

واضاف زيادات، في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء أن التعليمات منعت الجهات الموقعة عليها والملتزمة بها، التصريح أو التعبير عن أية وجهة نظر سياسية أو أيديولوجية أو كتابة مقالات أو الاشتراك في ندوات أو برامج معينة يفهم منها أنها انحياز سياسي أو أيديولوجي.

كما الزمت المعنيين بتطبيقها التقيد بأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقرة لموظفي الخدمة المدنية والقطاع العام، فضلا عن أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات النافذة والناظمة للعملية الانتخابية.

وتاليا نص التعليمات:

المادة (1) تسمى هذه التعليمات 'تعليمات مدونة السلوك والإفصاح الخاصة بالانتخابات البلدية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إصدارها'.

المادة(2) أ.لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011م وتعديلاته.

ب.تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير: وزير الشؤون البلدية.

رئيس الانتخاب: الشخص الذي يعينه الوزير بموجب أحكام المادة رقم (10) من قانون البلديات المعمول به لإدارة العملية الانتخابية في منطقة البلدية التي عين فيها.

القائمين على العملية الانتخابية: أي ممن يتم تكليفهم أو تعيينهم من المرجع المختص للقيام بأي مهمة أو واجب مرتبط بإجراءات العملية الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية.

شركاء العملية الانتخابية: ممثلو منظمات المجتمع المدني والإعلاميون والمراقبون المحليون والدوليون والمشرفون وممثلو المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنيون بالانتخابات.

المادة(3)- تسري أحكام هذه التعليمات على رئيس الانتخاب والقائمين على العملية الانتخابية وشركاء العملية الانتخابية، وعلى كل منهم توقيع تعهد يلتزم فيه بأحكام هذه التعليمات وتبنيها ونشرها بين المعنيين ويتم الاحتفاظ بنسخة من هذا التعهد في ملف كل منهم.

المادة(4)- ترتكز هذه التعليمات على أسس الشفافية والمساءلة والنزاهة والحيادية والمهنية والعدالة وتكافؤ الفرص والانتماء للوطن.

المادة(5) - تهدف هذه التعليمات إلى ما يلي:

أ- تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة ومحايدة وفقا للتشريعات النافذة والتأكد من إجراء الانتخابات البلدية بكفاءة عالية ووفق المواعيد المحددة.

ب- تعزيز الالتزام بمبادئ الإدارة الانتخابية بما في ذلك النزاهة والحياد والاستقلالية والشفافية والكفاءة والخدمة الجيدة وضمان التزام العاملين بالإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها بالسمات المهنية المطلوبة.

ج- إرساء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حقوق المواطنين المتساوية للمشاركة في الانتخابات كناخبين ومرشحين.

د- ضمان إجراء الانتخابات البلدية بشكل منظم ومستقل وبمصداقية.

هـ - الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى بناء الثقة في العملية الانتخابية للمجالس البلدية.

و- التعريف بالأخلاقيات الوظيفية والممارسات السلوكية المتوقعة من رؤساء الانتخاب والقائمين على العملية الانتخابية لدى تأدية مهامهم والعقوبات التي تتخذ بحق المخالف لهذه التعليمات.

المادة(6)- يحظر على كل من رئيس الانتخاب والقائمين على العملية الانتخابية ما يلي:

أ- التدخل المباشر أو غير المباشر للتأثير على العملية الانتخابية بما في ذلك الحملات الانتخابية أو عملية الاقتراع لأي مرشح، أو القيام أو المشاركة في تمويل الحملات الانتخابية أو جمع التبرعات لأي مرشح.

ب- استخدام أي من الصلاحيات أو المواد أو المستلزمات الممنوحة له لأي مصلحة شخصية أو للتأثير غير المشروع على المرشحين أو الناخبين أو المقترعين أو شركاء العملية الانتخابية خلال فترة عمله في الانتخابات البلدية.

ج- التدخل غير المشروع في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.

د- التصريح أو التعبير عن أية وجهة نظر سياسية أو أيديولوجية أو كتابة مقالات أو الاشتراك في ندوات أو برامج معينة يفهم منها أنها انحياز سياسي أو أيديولوجي.

هـ - حمل أي شارة أو ارتداء أي ذي مدلولات لأحزاب سياسية أو مرشحين أو إلصاق أي ملصقات أو اعلانات ترمز أو تشير إلى اتجاه سياسي أو أيدولوجي.

و- ارتياد مقرات المرشحين أو الأحزاب السياسية أو التواجد فيها إلا بتكليف من قبل رئيس الانتخاب لأي من القائمين على العملية الانتخابية.

المادة (7)- يتوجب على القائمين على الانتخابات البلدية ما يلي:

أ- الالتزام بالتشريعات والتعليمات والتوجيهات ويشمل ذلك:
1
- الالتزام بأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقرة لموظفي الخدمة المدنية والقطاع العام.
2
- الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات النافذة والناظمة للعملية الانتخابية.
3
- احترام أوامر وتوجيهات الرؤساء والالتزام بتنفيذ المهام المنوطة بهم للعملية الانتخابية بنزاهة ومصداقية وعدالة وكفاءة ودقة.

ب- تبني مبادئ النزاهة والشفافية والحياد والعدالة ويشمل ذلك:
1
- تعزيز الظروف التي تفضي إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة والابتعاد عن أية ممارسات من شأنها الإضرار بنزاهة العملية الانتخابية أو عرقلة العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
2
- التحلي بدرجة عالية من التجرد والحيادية والموضوعية في إدارة العملية الانتخابية وحل المشاكل الناجمة عنها والفصل بالشكاوى أو الاعتراضات والوقوف بمسافة واحدة من كل طرف من أطراف النزاع.
3
- الالتزام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التحيز لأي طرف من أطراف العملية الانتخابية.
4
- عدم القيام بأي عمل في العملية الانتخابية يمكن اعتباره نوعا من أنواع التمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز.
5
- احترام كافة المرشحين والناخبين والمقترعين وأي من شركاء العملية الانتخابية ومعاملتهم بعدالة ومساواة وحيادية، وتقديم المساعدة لهم لضمان حرية حركة جميع المشاركين في الانتخابات مع مراعاة حدود مسؤولياته ومهامه الوظيفية والحدود المبينة في الأطر القانونية للعملية الانتخابية.
6
- توخي الشفافية في تسيير العملية الانتخابية واعتماد سياسات وإجراءات عمل واضحة ومعلنة وموثقة ومتاحة لكافة الأطراف واعتماد الدقة والمصداقية فيما يتعلق بجمع ونشر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالانتخابات.
7
- الكشف عن أي قصور أو مخالفة أو إساءة استعمال السلطة في إدارة العملية الانتخابية على كافة المستويات إن وجدت، وإبلاغ الرئيس المباشر فورا عن ذلك.

ج- عدم قبول أو طلب أي هدايا أو خدمات أو وعود بالمكافأة أو أية امتيازات من أي نوع كانت من أي من المرشحين أو مندوبيهم أو مؤازريهم أو من أي من شركاء العملية الانتخابية من شأنها أن تؤثر على موضوعيته في أدائه لعمله أو مقابل معاملة تفضيلية أو الحصول على وثائق أو معلومات سرية أو غيرها.

د- الالتزام بالأمانة والسرية ويشمل ذلك:
1
- المحافظة على أمن وسرية الوثائق ومواد ومعدات ومخرجات العملية الانتخابية بما في ذلك صناديق الاقتراع وجداول الناخبين والمقترعين والنماذج والأختام وأوراق ومحاضر الاقتراع والفرز وعدم نقل أو نشر أو تغيير أو استخدام أي منها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره.
2
- احترام سرية الناخبين والمرشحين والمقترعين والمحافظة عليها في جميع الأوقات.

هـ - تبني الممارسات الإدارية الفضلى ويشمل ذلك:
1
- مع مراعاة أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة ، يجب توخي اتباع الاستحقاق والجدارة والتنافسية في اختيار القائمين على العملية الانتخابية.
2
- توفير الخدمات والمستلزمات الانتخابية المطلوبة من الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز دون تمييز بينها.
3
- التعهد بخدمة المرشحين والناخبين والمقترعين من خلال حسن استقبالهم وإرشادهم وحماية حقوقهم في كافة مراحل العملية الانتخابية، وتقديم المساعدة للشركاء في العملية الانتخابية.

المادة(8)- على رئيس الانتخاب والقائمين على العملية الانتخابية الإفصاح خطيا وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية، للمرجع المختص بتعيينه او تكليفه عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تقع منطقة البلدية ضمن اختصاص ومهام أي من رئيس الانتخاب والقائمين على العملية الانتخابية في أي من الحالات التالية :

أ- إذا كان أي من المرشحين للانتخابات من أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية.

ب- إذا كان له تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل ما بين مسؤولياته ومهامه الوظيفية وأي من المرشحين وشركاء العملية الانتخابية.

ج- إذا كان عاملا أو قد عمل لدى المرشح في أي عمل سابق خلال أي من السنوات الخمس السابقة لسنة الانتخابات.

د- إذا حاول أي من المرشحين التأثير غير المشروع أو التواصل معه حول أي من المسائل الانتخابية التي يعني بها رئيس الانتخاب او القائمين على الانتخابات البلدية.

المادة(9) تطبق العقوبات الواردة في المادتين 27و62 من قانون البلديات المعمول به بحق من يخالف أحكام هذه التعليمات وفقا لمقتضى الحال.



(بترا)


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة