الوكيل- اعتبرت المحكمة الدستورية العبارة الاولى من الفقرة (ب) من المادة (54) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 باطلة، مبطلة بذلك نصا قانونيا يمنع الطعن بقرار محكمة الاستئناف المتعلق بتنفيذ حكم التحكيم.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية القاضي احمد طبيشات لـ(بترا) انه وفي ضوء قرار المحكمة اصبح من الجائز الطعن بقرار محكمة الاستئناف الصادر بالامر بتنفيذ حكم التحكيم تحقيقا لمبدأ المساواة.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو