الخميس 2024-12-12 08:01 ص
 

المحكمة تلغي قرارا لوزير الاشغال

03:35 م

الوكيل - الغت المحكمة الادارية قرار وزير الاشغال المستند الى كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية بتعديل الوضع الوظيفي للموظف عمران ابو دية واعتباره بالسنة الاولى من الدرجة السادسة للفئة الاولى .اضافة اعلان


وكان وكيل الموظف المحامي راتب النوايسة طعن أمام المحكمة بالقرار المتضمن صدور براءة تشكيلات لموكله شملت تعديل الوضع الوظيفي له طالبا الغاءه لأسباب منها أنه مخالف لأحكام نظام الخدمة المدنية ويمس بالحقوق المكتسبة للمستدعي ولم يراع الخبرات التي حصل عليها .

وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر بحضور ممثل الوزارة مساعد رئيس النيابة الادارية القاضي عبدالله حمادنة انه تم تعيين الموظف بالأجور اليومية في مؤسسة سكة حديد العقبة فني اتصالات وتم نقله الى وزارة الاشغال العامة والاسكان بالفئة الرابعة .

وأضافت انه حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والالكترونيات وتقدم باستدعاء يطلب فيه تحويله من الفئة الثالثة الى الاولى مع احتفاظه براتبه الاساسي مبينة ان الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية لتعديل أوضاع الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات علمية .

واكدت المحكمة انه وعلى ضوء كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية صدرت براءة تشكيلات تعديل الوضع الوظيفي للموظف ولم يرض بالقرار فطعن به .

ووجدت المحكمة بعد الرجوع للمادة( 87 / أ ) من نظام الخدمة المدنية رقم( 30 لسنة 2007 ) الساري المفعول انها تنص على 'إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على الشهادة الجامعية الاولى وهو على رأس عمله فيجوز تعديل وضعه الى الفئة الاولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل' .

وقالت بما ان الاجراءات تمت وفق المادة المشار اليها وبما ان المستدعي طلب تعديل وضعه مع بقائه محافظا على راتبه الاساسي مضيفة انه وبالرجوع للمادة 86 من ذات النظام وجدت أنها تتعلق بالموظفين من الفئة الثانية وان هذه المادة اشترطت في الفقرة (د)منها بانه في كل الاحوال يجب ان لا يقل الراتب الاساسي المستحق للموظف عن الراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه).

وقالت بما أن الراتب الاساسي للمستدعي كان قبل تعديل الوضع 205 دنانير واصبح بعده 165 دينارا فإنه يمس حقا مكتسبا له ويمس مبدأ المساواة في المعاملة بين الموظفين وبما أن النظام أعطى الوزارة الحق في تعديل فئة الموظف الى فئة أعلى إذا حصل على مؤهل علمي جديد فإن الاصل أن تتم زيادة راتبه لا أن ينقص وبالتالي يجب ان لا تحرمه الادارة حقا وتعطي غيره من الفئة الثانية وذلك تحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير المرفق العام .

يشار ان القرار قابل للطعن أمام المحكمة الادارية العليا.( بترا)


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة