السبت 2024-12-14 08:26 ص
 

"النواب" يقر تقاعد العسكريين

11:51 ص

الوكيل - أقر مجلس النواب آليات انضمام المؤمن عليهم من العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان


واشترط القانون المؤقت للضمان الذي يناقش مجلس النواب بنوده، على العسكري المؤمن عليه، الراغب بالتقاعد، “أن يكون لديه 240 اشتراكا فعليا أي 20 سنة، وأن يكون مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية كل من لم يكمل سن 60 للذكر أو سن 55 للأنثى”.

ويحق لمن أتم سن 60 الحصول على التقاعد شريطة أن يكون لديه 180 اشتراكا فعليا أي 15 سنة، و”يكون مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية من أكمل سن 60 للذكر أو سن 55 للأنثى أو تجاوزها”.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور وحضور هيئة الحكومة، وواصل النواب فيها مناقشة القانون المؤقت للضمان الاجتماعي حيث وصل إلى المادة 79 منه.

وخلال الجلسة، وافق “النواب” على المادة 67 المتعلقة براتب اعتلال العجز الكلي، ووفقا لذلك فإن المؤمن عليه يستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم شريطة تحقق ما يلي: انتهاء خدمته، وأن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، وأن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن 60 اشتراكاً، منها 24 اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي، ولا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.

وجاء في المادة انه يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة 50 % من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة لأول 1500 دينار من ذلك المتوسط، وبنسبة 30 % من باقي المتوسط الذي يزيد على 1500 دينار، ويزاد راتب الاعتلال المشار إليه في البند 1 من هذه الفقرة بنسبة 0.5 % عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته 60 اشتراكاً فأكثر، على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته 120 اشتراكاً فأكثر.

ووفق القانون يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة 25 % منه إذا كان المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ، ويحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة 75 % من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وتتم الزيادة على الراتب بنسبة 0.5 % عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته 60 اشتراكاً فأكثر، على أن تزاد هذه النسبة إلى 1 % إذا بلغ عدد اشتراكاته 120 اشتراكاً فأكثر.

وجاء في القانون المؤقت أنه لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز، وتتخذ المؤسسة بناءً على قرار من المرجع الطبي الإجراءات التالية: وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وتسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.

وأيد “النواب” إضافة لجنتهم المشتركة التي تقول بمنح الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند 3 من الفقرة ج من هذه المادة، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي، بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أصبح بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية.

وأيد “النواب” الفقرة التي تقول بوقف الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي، بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية، وإذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة، فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له، وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة بتسوية حقوقه وفقاً لنتيجة إعادة الفحص اعتباراً من تاريخ وقف صرف راتب الاعتلال.

وقال القانون إنه يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على 60 اشتراكاً منها 24 اشتراكا متصلا، أن يقدم للمؤسسة طلباً لفحصه وهو على رأس عمله، لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام هذا القانون.

وجاء في القانون انه “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ونظام اللجان الطبية الحكومية، يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام هذا القانون، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم”.

وأيد المجلس المادة 68 من القانون المؤقت، التي تقول: “إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن القانوني أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من الرواتب التالية على أساس كامل مدة الشهر: راتب تقاعد الشيخوخة، راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم”.

وأيد النواب المادة 69 من القانون المؤقت التي تقول: “لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون”، وتقول أيضا: “يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية، وله أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ”.

ووافق النواب على المادة 70 من القانون المؤقت، التي تقول في فقرتها (أ) إنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، مهما بلغت مدة اشتراكه، فيصرف له أو للمستحقين، حسب مقتضى الحال، تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15 % من متوسط الأجر الشهري لآخر 24 اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات.

وتقول الفقرة (ب) من المادة: “إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون، وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون، فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك: 10 % من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته 120 اشتراكاً فأقل، 12 % من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على 120 اشتراكاً وقل عن 216 اشتراكاً، 15 % من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن 216 اشتراكاً.

وتقول الفقرة (ج) من القانون المؤقت إنه “يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وتم شموله مجدداً بأحكام هذا القانون، إعادة التعويض المصروف له مع الفائدة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة”.

وأيد “النواب” الفصل المتعلق بتأمين القطاع العام، بحسب ما عدلته “مشتركة النواب” كما يلي: “لمقاصد هذا الفصل: تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القطاع العام: الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، بما في ذلك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. المؤمن عليه العسكري: كل ضابط وكل فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل والتحق بالخدمة في القوات المسلحة و/ أو أي من الأجهزة الأمنية اعتبارا من 1/1/ 2003 وما يليه.

اللجان الطبية العسكرية: اللجان الطبية العسكرية التي تمارس أعمالها وفق أحكام التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية.

اللجنة العسكرية الخاصة: اللجنة المشكلة استنادا لأحكام قانون خدمة الأفراد رقم 2 لسنة 1972 وتعديلاته أو أي قانون آخر يحل محله” .

ووافق مجلس النواب على المادة المادة 72 التي تنص على ما يلي: “لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي: الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة 2 % من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل، والاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة 12 % من أجور المؤمن عليهم العسكريين، لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن تزاد هذه الاشتراكات بواقع 1 % في كانون الثاني من كل عام اعتباراً من 1/1/ 2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه 20 %.

وأيد النواب إضافة لجنتهم التي جاء فيها: “الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة والاجهزة الامنية بنسبة 5,5 % من اجور المؤمن عليهم، على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة 0,25% في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/ 2014، لتصل هذه النسبة بحد اقصاه 6,5 %، والفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق احكام هذا القانون، على ان يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور 60 يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل، والغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون، وريع استثمار أموال هذا الحساب، والمبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب”.

ووافق النواب على المادة 73 التي تقول: “يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً، وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.

كما وافق على المادة 74 التي تقول: “تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي: تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون، واستثمار أموال هذا الحساب، وصرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام”.

ووافق على المادة 75 التي تقول: “تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب وهي المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1/1/ 2003، ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية، والمبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، لغايات تأمين المؤمن عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية”.

وجاء في الفقرة ب من المادة: “تقوم المؤسسة بخصم أي حقوق تأمينية تم صرفها للمؤمن عليهم الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذه المادة”.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة