الأحد 2024-12-15 12:57 م
 

خبر سار للمتقاعدين العسكريين والمدنيين

06:49 م

أحمد المبيضين - اجاز ديوان تفسير القوانين في قراراه الصادر عنه بتاريخ 30 / 8 /2017 للمتقاعدين ' العسكريين والمدنيين' والذين اعيد تعيينهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، الجمع بين راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة العامة للدولة وراتب الوظيفة الذي يتقاضاه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.اضافة اعلان


وبين القرار الذي اطلع عليه ' الوكيل الاخباري' ، إن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري، ولكنها ليست مؤسسة رسمية عامة، وليس لها شخصية اعتبارية عامة، وليست بالتالي من المؤسسات الحكومية أو الرسمية العامة، وليس لأموالها علاقة بالخزينة العامة، وإنما هي مؤسسة ذات نفع عام أنشئت لمصلحة موظفي ومستخدمي الدولة غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني والعسكري والعمال والأشخاص الآخرين الذين تشملهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وأموال هذه المؤسسة تأتي من المصادر التي حددتها المادة (16) من قانون الضمان الاجتماعي ، ولا تدخل الخزينة العامة، وما يقدم لها من الخزانة العامة للدولة يقدم كقروض لسد العجز المالي لها إن حصل '.

ورد الديوان على استفسار ورد من مجلس الوزراء حول بيان فيما إذا كان يجوز للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يُعاد تعيينه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجمع بين راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة العامة للدولة وراتب الوظيفة الذي يتقاضاه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، فانه وباستقراء النصوص القانونية وما استقرت عليه قواعد التفسير وبالرجوع إلى المطلوب تفسيره، إنه يجوز للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يُعاد تعيينه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجمع بين راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة العامة للدولة وراتب الوظيفة الذي يتقاضاه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على اعتبار أن ما توصل إليه الديوان الخاص بتفسير القوانين بقراره رقم 6 لسنة 2006 أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا تعتبر مؤسسة رسمية عامة وأنها ليست من المؤسسات الحكومية فلا تدخل ضمن حظر جواز الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه الشخص الذي يعاد تعيينه لديها الوارد في المادة (22/ب) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته

وتاليا قوانين ونص رد الديوان :
أولاً: 1- تنص الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1)
لسنة 2014 على ما يلي:-
' تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية وأن تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محامٍ توكله لهذه الغاية '.
2- وتنص المادة (19) من القانون ذاته على ما يلي :
'أ. تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:
1. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم.
2. الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
3. الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون.
4. ريع استثمار أموال المؤسسة.
5. القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
6. المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.
7. الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب. لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلاّ لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.'

ثانياً: تنص المادة (6/أ) من قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959 وتعديلاته على ما يلي :

'تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والأفراد إيراداً للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب هذا القانون'.

ثالثاً: 1. عرّفت المادة (2) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته كلاً من (الموظف) و (التقاعد) بما يلي :

'وتعني كلمة (الموظف) الموظف الأردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة أو أي موظف أو مستخدم آخر نصت القوانين والأنظمة الأخرى أنه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة.

وتعني كلمــــــة (تقاعـــــــد) راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا القانون.

2. وتنص الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون ذاته على ما يلي:

'ب. على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص (مدنياً كان أم عسكرياً) عن خدمته في الحكومة الأردنية وبين راتب أية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية أخرى تابعة لها.

وتشمل كلمة (موظف) لأغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء أكان براتب مقطوع أو لقاء عائدات أو بالأجرة اليومية ولا يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلسي النواب والأعيان وأفراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة'.

رابعاً: تضمن القرار التفسيري الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (6) لسنة 2006 ما يلي :

'2. إن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري، ولكنها ليست مؤسسة رسمية عامة، وليس لها شخصية اعتبارية عامة، وليست بالتالي من المؤسسات الحكومية أو الرسمية العامة، وليس لأموالها علاقة بالخزينة العامة، وإنما هي مؤسسة ذات نفع عام أنشئت لمصلحة موظفي ومستخدمي الدولة غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني والعسكري والعمال والأشخاص الآخرين الذين تشملهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وأموال هذه المؤسسة تأتي من المصادر التي حددتها المادة (16) من قانون الضمان الاجتماعي ، ولا تدخل الخزينة العامة، وما يقدم لها من الخزانة العامة للدولة يقدم كقروض لسد العجز المالي لها إن حصل '.

إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو :

بيان فيما إذا كان يجوز للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يُعاد تعيينه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجمع بين راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة العامة للدولة وراتب الوظيفة الذي يتقاضاه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

باستقراء النصوص السابقة وما استقرت عليه قواعد التفسير وبالرجوع إلى المطلوب تفسيره نجد إنه يجوز للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يُعاد تعيينه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجمع بين راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة العامة للدولة وراتب الوظيفة الذي يتقاضاه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على اعتبار أن ما توصل إليه الديوان الخاص بتفسير القوانين بقراره رقم 6 لسنة 2006 أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا تعتبر مؤسسة رسمية عامة وأنها ليست من المؤسسات الحكومية فلا تدخل ضمن حظر جواز الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه الشخص الذي يعاد تعيينه لديها الوارد في المادة (22/ب) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته.




 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة