الخميس 2024-12-12 10:56 م
 

ضريبة الدخل كمدخل للإصلاح الاقتصادي!؟

07:47 ص

الوكيل - يُعبر قانون ضريبة الدخل عن مرحلة من مراحل الصراع بين قوى المجتمع الأردني، خاصة بعد انضمام الحكومات الأردنية المتعاقبة إلى ميدان الاقتصاد العالمي الجديد عبر بوابة الاعتماد على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كمراجع لوضع السياسات المالية والنقدية للأردن وما يتفرع عنهما من سياسات اقتصادية خلافاً للسياسات المالية المقررة التي اعتمدها هذا الاقتصاد خلال العقود الماضية من عمر الدولة الأردنية.

اضافة اعلان


ومما زاد من المصاعب التي واجهت الاقتصاد الوطني التوقيع على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وما أعقبه من تخفيض كبير للرسوم الجمركية على السلع والخدمات المستوردة، والذي أدى إلى انخفاض واردات الخزينة، كما رافق ذلك تخفيض للنسب الضريبية التصاعدية على دخول الشركات والأفراد خلافاً لما استقر عليه الأردن حتى نهاية العام 1995 وفق مع ما نص عليه الدستور الأردني منذ سن التشريع الضريبي الأول والذي تصاعدت نسبته ما بين (5 % - 55 %)؛ حيث انحاز المشرع في ذلك الحين بشكل واضح إلى خصوصية البنية التحتية للاقتصاد الأردني والمتمثلة في الصناعة والزراعة والذي خفض نسبة الضريبة عن القطاع الأول وأعفى دخل القطاع الثاني من هذه الضريبة، وتعويضاً لكل هذه التغييرات على السياسة الضريبية وما تبعها من تخفيض لواردات الخزينة تم وضع قانون ضريبة المبيعات.


إن وضع القوانين أو تعديلها خلال السنوات الماضية عّبر عن مخرجات قوى المراكز الاقتصادية وتداخل مصالحها وعلاقاتها مع الحكومات التي حاولت تزيين هذه المخرجات بعقد حوارات علنية مع قوى المجتمع المختلفة آخذة بتوجهات الأقوى اقتصادياً منها، مما أدى إلى توسيع الفجوة في الدخول بين المواطنين والى انحسار الطلب على السلع والخدمات انعكاساً لانخفاض القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين، ممّا رفع من نسبة البطالة والفقر والى انتشار ظاهرة العنف التي نشهد.


فيما يلي استعرض لأهم السياسات الضريبية التي جرى عليها تغيير أو أهم البنود ذا التأثير على اقتصادنا وقوانا الاستهلاكية والتي تشكل السياسات الضريبية الأقرب لمادة (111) من الدستور الأردني:


1.النسب الضريبية:
انسجمت القوانين السابقة المتعلقة بالضريبة على الدخل مع الدستور الأردني؛ حيث راعت التصاعدية في الضريبة، فمنذ وضع التشريع موضع التطبيق كانت النسب الضريبية تبدأ من (5 %) وتتوالى متصاعدة حتى مبلغ (36) الف دينار؛ حيث توقف التصاعد وخضع ما زاد على ذلك للأفراد بنسبة (45 %) والصناعة بنسبة (38 %) والشركات المالية بنسبة (55 %) وتم منح القطاع الزراعي إعفاءً كاملاً.


ابتداءً من 1/1/1996 تم تنزيل هذه النسب عدة مرات حتى وصلت في القانون الساري إلى (14 % - 25 %) على القطاعات المختلفة و(30 %) على قطاع التأمين والبنوك، بالإضافة إلى منحها جملة من الإعفاءات حيث أصبحت تدفع بالنتيجة بحدود (22 % - 24 %) فقط، القانون كان سخياً في ظل عجز كبير في الموازنة وتآكل في دخول الأفراد المستهلكين وتراجع في معدلات الإنتاج وتباطؤ في النمو وزيادة في البطالة، والذي رفضه مجلسا نواب مما دفع الحكومة إلى فرضه بقانون مؤقت.


أن المفارقة التي حملها القانون الساري على صعيد الإعفاءات العائلية مساواته بين رب الأسرة الذي لديه معالين صغار وطلبة جامعات وإعفاءات أخرى والمتزوج حديثاً مثلاً، من حيث إن الأسرتين تتمتعان بنفس القدر من الإعفاءات الضريبية وهذا يتنافى مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمقدرة على الدفع ناهيك عن أن توحيد النسبة بين (7 % و 14 %) ضرباً للعدالة فالأصل أن تكون نسبة الضريبة و/أو الضريبة التي تؤخذ من الدخول العالية متصاعدة مع هذه الدخول ليحل محل ذلك تخفيض للضرائب المفروضة على الدخول المتدنية للفئات الأخرى.


تشير دائرة الإحصاءات العامة إلى أن 90 % من الأردنيين يحصلون على رواتب تتراوح ما بين (300 - 500) دينار وهذا يعني أن معدل الدخل السنوي يبلغ (5) آلاف دينار وبحد أقصى (6) آلاف دينار، وهنا يمكن اعتماد هذا المبلغ كإعفاء للمكلف الواحد على أن يضاف إلى هذا الإعفاء ما يدفعه المكلف من النفقات الآتية:


- نفقات الاستشفاء مهما بلغت سواء كانت مدفوعة للمستشفيات أو الأطباء أو الصيدليات.
- نفقات التعليم مهما بلغت سواء كانت مدفوعة للمدارس أو الجامعات الخاصة أو الحكومة.
- نفقات التعليم المدفوعة للجامعات الخارجية وبحد أقصى (3) آلاف دينار.
- عقود لإيجار مهما بلغت – التبرعات على أن لا تزيد على 25 % من الدخل الخاضع.
- إعالة الوالدين أو الأشقاء وبحد أقصى (3) آلاف دينار.
- على أن لا تتجاوز هذه الإعفاءات مقدار الدخل الخاضع.
والهدف من ذلك إيجاد قاعدة معلومات تساعد في تقليص التهرب الضريبي من قبل المكلفين ومحاسبتهم على دخولهم الفعلية المتبقية بعد صرف هذه النفقات، حتى تصبح الضريبة المحصلة للخزينة قد راعت المقدرة على الدفع وبنفس الوقت قد أخضعت الفئات التي حصلت على هذه النفقات للضريبة على الدخل.
أما النسب التصاعدية التي أرى أن تراعي العدالة والمقدرة على الدفع يمكن أن تكون بإخضاع الـ(10) آلاف دينار الأولى إلى (5 %) والثانية (10 %) وهكذا الزيادة بالشرائح تكون عشرة الاف دينار والنسبة (5 %) حتى تصل إلى (100) ألف دينار، بحيث تصبح الضريبة المدفوعة بمبلغ (27500) دينار والنسبة بواقع (50 %) على ما زاد على (90) ألف دينار، على أن يتوقف هذا التصاعد على نسبة (40 %) بالنسبة للأفراد وقطاع الصناعة مع إعفاء القطاع الزراعي بالكامل.
فيما يلي دراسة بالأرقام عن المتغيرات الأساسية للسياسة الضريبية وانعكاسها على تحصيلات الخزينة والتي من خلال النسب الضريبية المتغيرة يتضح غياب العدالة، والتجاهل المقصود للمقدرة على الدفع وعلى فرض:
إن صافي دخل مكلف (فرد) مبلغ (100) الف دينار كانت ضريبة الدخل المستحقة عليه تبلغ في القانون ما قبل 1996 (41170) دينارا بمعدل (41,2 %)، وفي القانون الساري أصبحت مبلغ (13160) دينار وبمعدل (13,2 %)، أما القانون المقترح فإن الضريبة ستصبح (22500) دينار بمعدل (22,5 %).
أما البنوك والشركات المالية فإن صافي دخلها البالغ (3) ملايين دينار كانت الضريبة المستحقة عليه في قانون ما قبل 1996 مبلغ (1642870) دينارا وبنسبة تصل إلى (54,8 %)، وفي القانون الساري أصبحت مبلغ (900000) دينار وبنسبة تصل إلى (30 %)، وفي القانون المقترح ستصبح بمبلغ (1087.500) دينار وبنسبة تصل إلى (36.3 %).
أما الشركات الأخرى فهي أيضاً قسمت إلى قسمين احدها بنسبة (14) وأخرى بنسبة (24 %) وباعتماد وسط حسابي فإن المعدل يبلغ (19 %) حسب القانون الساري، علماً أن الضريبة المستحقة حسب قانون ما قبل 1995م بلغت (642870) دينارا، أما القانون الساري فبمبلغ (570) الف دينار والمقترح بواقع (630) الف دينار.
2. الدخول الخاضعة:
- تعويض نهاية الخدمة الذي تم إعفاؤه في القانون السابق لسنة 1996 وتم إخضاع (50 %) منه لضريبة الدخل في القانون الساري دون مراعاة لمقدرة المكلفين على الدفع أو مراعاة لدور هذا التعويض في إنشاء عمل شخصي يرفع من إنتاجه هؤلاء المنتهية خدمتهم، وبما يعزز من رفع مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي.
إن إعفاء أول (10) آلاف دينار من تعويض نهاية الخدمة وإخضاع ما زاد على ذلك لضريبة الدخل فيه عدالة.
- تم إعفاء دخل الأفراد الناتج من المتاجرة بالأسهم ومنع القانون تنزيل خسارة هؤلاء من هذا النشاط، وحيث إن الهدف كان تشجيع الأفراد على المتاجرة بالأسهم، وحيث إن هذا المبرر قد انتفى فمن العدالة إخضاع هذه الدخول للضريبة، لإعادة توجيه رأس المال المتوسط والصغير إلى حقول إنتاجية أخرى، ولمواجهة الخسائر التي تكبدها هؤلاء فمن العدالة ايضا الاعتراف بخسائر هؤلاء وتنزيلها من دخولهم الأخرى.
- إخضاع الأرباح الناتجة عن المتاجرة بالعقارات من قبل الأفراد إلى ضريبة الدخل تحقيقاً للعدالة ومنعاً للتهرب القانوني بحرمان الخزينة من حقوقها الناتجة عن المتاجرة بالعقارات بشكل عام.
- منعاً للازدواج الضريبي يتوجب أن يراعي القانون دخل المكلفين من نشاطهم في الخارج، ومن العدالة أن يشجع القانون هؤلاء المستثمرين للاستثمار في الخارج نظراً للعملات الأجنبية التي يرفدون بها احتياطي الأردن من العملات بالإضافة إلى خلق فرص عمل للأردنيين هناك.
- تنزيل كامل المسقفات المدفوعة للخزينة عن العقارات المؤجرة على أن لا تتجاوز أصل الضريبة منعاً لتدويرها للسنوات اللاحقة.
3. الدخول المعفاة:
- إعفاء الدخل الذي يحققه المستثمر الأجنبي شريطة أن يكون هذا الاستثمار في مشاريع بحاجة لها السوق الأردني، وان لا يتعارض الاستثمار المعفي مع الاستثمار الوطني الخاضع بحيث لا يكون الاستثمار الأجنبي وإعفاء دخله أضعاف للمستثمر الأردني من جهة ومدخل لإغلاق منشأته الوطنية من جهة ثانية.
- إعفاء الرواتب التقاعدية التي تقل عن (4) الاف دينار فيه عدالة ومراعاة للتضخم الذي أثر على القوة الشرائية لهؤلاء إلا إذا حقق صاحب الراتب التقاعدي دخلاً آخر، فيتوجب أن يعامل صاحب الراتب التقاعدي معاملة المكلفين العاديين تحقيقاً للعدالة التي يتوجب على القانون مراعاتها دائماً.
4. (الدفع على الحساب):
إن القانون فرض جبرياً على الأردنيين أن يقرضوا الخزينة أموالاً دون مراعاة لأوضاعهم ومقدرتهم على الدفع أولاً، والاقتراض تحت عنوان الدفع على حساب الضريبة المستحقة وهذا يتناقض مع ما ينص عليه الدستور من أن حق الخزينة من الرسوم والضرائب لا تتم إلا بالقانون، ولم يرد في الدستور أو قانون الدين العام أن من حق الحكومة أن تفرض على مواطنيها أن يقرضوها جبراً خلافاً لما سرت عليه القوانين تاريخياً وما هو سائد عالمياً.
إن شطب المواد المتعلقة بتحصيل (2 %) من الاستيراد و(5 %) من الخدمات، و(5 %) من عقود الإيجار والضريبة المقدرة مرحلياً على الشركات فيه استقواء على الدستور وعدم مراعاة لمقدرة المكلفين على الدفع.
5. الغرامات والتعويضات:
- فرض القانون الساري غرامات على المكلفين غير القادرين على تسديد الضرائب المستحقة عليهم دون تحديد لسقف أو التزام بما هو سائد من أسعار للتسهيلات والقروض الممنوحة للأفراد أو للشركات من قبل المؤسسات المالية سواء كانت خاصة أو عامة.
إن العدالة والمقدرة على الدفع تقتضي أن تتماشى السياسة الضريبية والسياسة النقدية، وفق ما هو مقرر من البنك المركزي من تعليمات تخضع لها القروض والتسهيلات الممنوحة من قبل المؤسسات المالية العاملة.
كما تقتضي العدالة أن تخضع أرصدة المكلفين الدائنين للخزينة لنفس السياسة دون زيادة أو نقصان من حيث المدد أو من حيث النسب.
- التعويضات عنوان عام لا يميز بين المكلف المتهرب عمداً والمتصالح مع الخزينة بسبب الخطأ أو السهو، لقد بالغ القانون كثيراً في التعويضات المقترحة، وان النصوص التي وردت في القوانين لمعالجة التهرب أو الأخطاء المحاسبية كانت كافية لإعادة حقوق الخزينة من المكلفين.
6. شركات الأموال وشركات الأشخاص:
لقد ميزت القوانين السابقة بين شركات الأشخاص بما فيها المؤسسات الفردية وشركات الأموال، من حيث إن شركات الأشخاص بشكل عام تنتمي إلى المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالتالي فقد راعت القوانين تاريخياً مقدرة مالكي تلك المنشآت على الدفع من حيث أن المنشآت وشركات الأموال اعتبرتها التشريعات أموالاً عامة في كثير من الأحيان، وأفرد لها المشرع واجبات وحقوقا لا تتمتع بها منشآت الأشخاص بوصفها تشكل القاعدة الأوسع والأكبر على الصعيد الاقتصادي لكنها تعكس دخلاً متوسطاً أو متدنياً في كثير من الأحيان.
إنّ الشركاء في شركات الأشخاص يتحملون المسؤولية المطلقة تجاه التزامات هذه الشركات ما عدا الموصين منهم الذين لا يتحملون أي شيء، في حين أن شركات الأموال من مساهمة خاصة أو مساهمة محدودة أو مساهمة عامة لا يتحمل شركاؤها إلا بحدود رؤوس أموالهم المدفوعة خلافاً لشركات الأشخاص، الذين راعى المشرع معاملتهم عبر السنوات الماضية من عمر التشريع الضريبي لمبدأ (المقدرة على الدفع) إلا أن القانون الحالي تجاوز وتعمد إهمال هذه القاعدة القانونية فالمساواة بين هاتين المنشأتين (شركات الأموال وشركات الأشخاص) فيه تغييب للعدالة الاجتماعية واعتداء على مبدأ دستوري فرض على المشرع أن يراعيه.
ان الغالبية العظمى من الأفراد والأسر كانت تنتمي إلى شركات التضامن والمؤسسات الفردية وأن فرض ضريبة مباشرة على دخولها فيه إفراغ لمضمون الإعفاءات الواردة في القانون من حيث إعفاء الشخص الطبيعي (12أ و9) آلاف دينار وزوجته وعائلته (12أ و 9) الاف دينار، إذ سيتأثر الكثير من أفراد الطبقة المتوسطة والدنيا من هذا القانون من حيث إخضاع شركاتهم إلى ضريبة مقطوعة قبل توزيع دخلها عليهم، أي سيخضع هذا الشخص إلى ضريبة مقطوعة قبل الحصول على الإعفاءات التي وردت في القانون وتفائل بها الكثير من المواطنين..!؟.
إن التفريق في المعاملة الضريبية بين شركات الأشخاص والشركات المساهمة فيه تحقيق للعدالة من حيث المسؤوليات التضامنية التي يخضع لها الشركاء في شركات الأشخاص والتي لا يخضع لها الشركاء في شركات الأموال (المساهمة)، بالإضافة إلى أن (95) من شركات الأشخاص هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم والتي أكدت الدراسات والمؤسسات الدولية على أهمية رعايتها والاهتمام بها لدورها في تجفيف منابع البطالة والفقر.
مرة أخرى من المفيد القول إن فرض ضريبة تصاعدية عادلة على أرباح الأفراد والمنشآت يتطلب أن تنخفض نسب الضريبة العامة على المبيعات والخدمات، لأن الخزينة عندما تأخذ حصة أكبر من ضريبة الدخل وحصة أقل من الضريبة على المبيعات فإنها ستقوم بإنفاق ما تأخذه من الأرباح على شكل رواتب أو نفقات جارية أو رأسمالية، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى أمام وهذا الدوران وحده الذي سيزيد من الطلب على السلع والخدمات مما سيسهم في تشغيل خطوط الإنتاج بشكل أفضل وأوسع وستحقق بالنتيجة قطاعات الصناعات والخدمات أو القطاع الزراعي أرباحاً أكثر، وبالنتيجة حصيلة ضريبة دخل أفضل وهذا يعني مدخلاً مهماً لإعادة دور قانون ضريبة الدخل في توجيه الاقتصاد الوطني وجهه سليمة وفي قيام الحكومة بدورها المتوافق مع العقد الاجتماعي الذي أهم ركائزه خلق توازن بين طبقات المجتمع، لا أن تكون الحكومة أداة من أدوات إحدى طبقاته، وكما يسري حالياً حيث أصبحت الحكومات أداة من أدوات الطبقة الغنية عبر التشريعات المختلفة وعلى رأسها القوانين الضريبية!!؟.
بعكس ذلك سيكون الاستمرار في هذه السياسة القائمة على تحصيلات أكبر من خلال مبيعات السلع والخدمات مقدمة لنتائج أسوأ على الاقتصاد ما دامت حصيلة ضريبة المبيعات أكبر من حصيلة ضريبة الدخل وعاملاً من عوامل العنف الاجتماعي بسبب قصور هذه السياسات في تضييق الفروقات في دخول المواطنين بشكل عام.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة