الخميس 2024-12-12 12:52 م
 

ما حكم بيع الكروكة ؟ .. "دائرة الافتاء تجيب"

03:49 م

الوكيل- مجدي الباطية - اجابت دائرة الافتاء على موقعها على الفيس بوك في فتوى على سؤال وردها حول حكم بيع الكروكة مقابل ثمن معين، على أن يأخذ المشتري العوض مهما كانت قيمته بعد أن يحصله من شركة التأمين؟اضافة اعلان


واشارت الدائرة في ردها الذي رصده موقع الوكيل الاخباري ان التعويض الذي يستحقه مالك السيارة المتضررة من شركة التأمين دَين على الشركة أو المتسبب بالضرر، ويحرم على مالك السيارة بيعه لشخص آخر حتى لو كان بالاتفاق بين صاحب السيارة والمشتري؛ وذلك لأسباب عدة:

أولا: أن بيع الدين يعني الوقوع في الربا؛ لأنه بيع مال آجل بمال عاجل، وشرط مبادلة المال بالمال التقابض، كما قال عليه الصلاة والسلام: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه'.

واردفت 'ثانيا: أن المبيع مجهول، لا يعرف مقداره وقيمته، وشرط المبيع في الشريعة الإسلامية أن يكون معلوما 'ً.

وزادت 'ثالثا: الغرر؛ فالمشتري قد يربح وقد يخسر بسبب هذا العقد، ولا يجوز الدخول في بيوع الغرر'.

وفي نهاية ردها اكدت ان من وقع في مثل هذه المعاملة يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويرجع المال لصاحبه، ويتابع مالك السيارة تحصيل التعويض من شركة التأمين، فإن تعذر عليه إرجاع المال حالاً بقي في ذمته، وعليه أن يرجع ما أخذه من مشتري الكروكة ولو بعد حين. والله أعلم


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة