الوكيل - أمر الإسلام بالمعروف و نهى عن المنكر وأمر بالفضيلة ونهى عن الرذيلة و أمر بالصدق و نهى عن الكذب .
وقد انتشر بين الناس ما يعرف بكذبة إبريل أو نيسان .
حكمها فهو أنها لا تجوز ولو كانت مزاحا لأن الإسلام نهى عن الكذب، عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا )، وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر وعبد الله بن الشخير وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح .سنن الترمذي.
ولو كان مزاحا، عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له )سنن أبي داود.
ولم يرخص فيه إلا في ثلاث حالات قوله : ( قال ابن شهاب : ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث : الحرب , والإصلاح بين الناس , وحديث الرجل امرأته , وحديث المرأة زوجها ) قال القاضي : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور , واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو ؟ فقالت طائفة : هو على إطلاقه , وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة , وقالوا : الكذب المذموم ما فيه مضرة , واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم : { بل فعله كبيرهم } و { إني سقيم } وقوله : إنها أختي وقول منادي يوسف صلى الله عليه وسلم : { أيتها العير إنكم لسارقون } قالوا : ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو , وقال آخرون منهم الطبري : لا يجوز الكذب في شيء أصلا . قالوا : وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية , واستعمال المعاريض , لا صريح الكذب , مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا , وينوي إن قدر الله ذلك . وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة , يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه . وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا , ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك وورى وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه : مات إمامكم الأعظم , وينوي إمامهم في الأزمان الماضية : أو غدا يأتينا مدد أي طعام ونحوه . هذا من المعاريض المباحة , فكل هذا جائز . وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف وما جاء من هذا على المعاريض . والله أعلم . وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك , فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها , أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين . والله أعلم.شرح مسلم للإمام النووي.) .
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو