الأربعاء 2025-03-05 02:02 م
 

متقاعدو بنك الإسكان يصعدون ويقيمون خيمة لاعتصام مفتوح الاسبوع المقبل

 
12:48 ص

الوكيل- قرر متقاعدو بنك الاسكان تنفيذ اعتصام مفتوح أمام البنك اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل وفقا لممثلهم د. محمود سعيفان.اضافة اعلان


وبين د. سعيفان لـ 'العرب اليوم' أن قرار الاعتصام يأتي بعد تجاهل وزارة العمل للكتاب الذي وجهه لها المتقاعدون من أجل بحث قضيتهم وحلها.

وقد وجه المتقاعدون كتابا إلى وزير العمل يوضحون فيه قضيتهم، عقب تدخل وزير العمل الذي قابلهم خلال اعتصامهم قبل حوالي أسبوعين، مطالبهم بفض الاعتصام على أن تدرس الوزارة قضيتهم وفقا لكتاب منهم يوضح تلك القضية.

وأعلن المتقاعدون أمس إجراءاتهم التصعيدية التي ينوون تنفيذها اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل وفق بيان أصدروه أمس، حيث يشمل التصعيد تنفيذ الاعتصام المفتوح في خيمة يتم نصبها أمام مبنى الإدارة العامة للبنك، ودعوة الاحزاب والفعاليات الشعبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة الى فعاليات الخيمة.

وينوي المتقاعدون تنظيم وتنفيذ حملة اعلامية بفعاليات الخيمة يوميا وبثها على شكل رسالة اعلامية وتوزيعها على وسائل الاعلام كافة، ونسخ الفعاليات كافة على اقراص مدمجة وتوزيعها على موظفي البنك في الادارة العامة والفروع في المملكة كافة.

وينوي المتقاعدون أيضا تنفيذ حملة اعلامية موجهة الى عملاء البنك وفقا لخطة محددة لذلك وتنفيذها في الوقت المناسب اذا لم تستجب ادارة البنك لمطالب المتقاعدين، محملين إدارة البنك المسؤولية تجاه مطالب وحقوق المتقاعدين والموظفين.

ويطالب المتقاعدون وفقا لتصريحات د.سعيفان لـ 'العرب اليوم' بحقهم بمكافأة نهاية الخدمة التي كانت أقرتها الإدارة براتب شهرين ونصف الشهر وعادت وخفضتها إلى شهر عن كل سنة خدمة.

ووفق سعيفان فإن موظفي البنك خضعوا منذ عام 1974 الى لائحة شؤون الموظفين الصادرة بموجب المادة ( 35 /ب ) من قانون بنك الاسكان رقم ( 4/ لسنة 1974) والتي تعتبر بمثابة التشريع لانها صادرة بموجب تفويض من السلطة التشريعة.

وأضاف أنه بموجب لائحة شؤون الموظفين اعطيت حقوق للموظفين وبموجب نص المادة (87 ) من لائحة شؤون الموظفين حقوق افضل من قانون العمل تصل الى راتب شهرين ونصف الشهر عن كل سنة خدمة، فيما قام البنك في عام 1998 وبطريقة 'غير قانونية' بإجبار العاملين على التوقيع بالتنازل عن تعويض نهاية الخدمة ليصبح راتب شهر بدلا من راتب شهرين ونصف الشهر.

ولفت د.سعيفان أن إجراء البنك يخالف وبشكل صريح نصوص القانون والتي جميعها تعتبر باطلا كل توقيع يتنازل به العامل عن حقوقه وخاصة قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في المواد (4) من قانون العمل والتي تنص على أنه 'لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون، ويعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي منحها إياه هذا القانون'.

ويخالف الإجراء وفق سعيفان المادة (74) من قانون الضمان رقم (19 لسنة 2001) وهي تقابل المادة رقم (107) من قانون الضمان الاجتماعي المعدل رقم (7لسنة 2010) والتي تنص على أن 'يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة اذا كانت تلك الانظمة او الترتيبات، او الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية افضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم'.

وأشار سعيفان إلى أن الحقوق لا يلحقها التقادم كونها مستندة الى لائحة شؤون الموظفين ويسري عليها التقادم لمدة 15 سنة وهذا ما تأكد بموجب قرار محكمة التمييز.

وبين أن العاملين والمتقاعدين يطالبون باستمرار بحقوقهم ونفذوا 3 اعتصامات سابقة، مطالبا أن يتم البت بحقوقهم.

العرب اليوم


 
 
gnews

أحدث الأخبار



 
 



 

الأكثر مشاهدة