الأحد 2024-12-15 09:47 م
 

منصور يطالب بإحالة قضية الضمان إلى النائب العام

02:49 م

الوكيل - دعا حزب جبهة العمل الاسلامي الحكومة إلى الطلب من النائب العام إجراء المقتضى القانوني بخصوص قضية بيع أسهم الضمان في بنك الإسكان وبسط رقابته على هذا الملف بالسرعة القصوى حفاظاً على المركز القانوني للمؤسسة وأموال المشتركين وخطورة الآثار القانونية لهذا الأمر بغض النظر عن مدى صحته.اضافة اعلان


وطالب أمين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة بعث بها الى رئيس الوزراء عبدالله النسور الثلاثاء، بإعادة النظر في استمرار تبعية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وما يتبع لها من وحدة استثمارية وشركات ومساهمات للسلطة التنفيذية (عبر وزارة العمل).

كما طالب بتعديل قانون المؤسسة بما يضمن استقلاليتها بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية، وإنشاء هيئة مركزية للمؤسسة من ممثلين لجهات إقترحتها المذكرة.

ودعا العمل الإسلامي إلى خضوع كافة أعمال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والوحدة الاستثمارية للفحص القانوني والمالي والإداري والأصولي سنوياً، وضرورة إجراء الفحص (القانوني، والمالي، والإداري، والاستثماري) لكافة أعمال المؤسسة والوحدة الاستثمارية للضمان واستثمارات الضمان والذمم الدائنة والمدينة عن المدة السابقة .

كما طالب بضرورة فحص المركز القانوني والسند القانوني والصلاحيات المسندة للوحدة الاستثمارية للضمان في – صلاحيتها في الاستثمارات الخارجية + صلاحيتها في الاستثمارات غير الآمنة – البورصة، الفنادق وشركات ذات الوضع المالي والاستثماري المتعثر + صلاحية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بابتعاث طلبة للدراسة في الخارج وتقديم منح دون وجود سند قانوني لهذه الغاية.

كما طالب حزب جبهة العمل الاسلامي بإلغاء شرط إنتساب 500 شخص من 7 محافظات 10% منهم من النساء لتأسيس أحزاب جديدة .

وأشار في ملاحظاته على قانون الأحزاب السياسية رقم (16) لعام 2012م التي بعث بها الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اليوم إلى أن عدد المؤسسين 500 يشكل عقبة أمام تشكيل الأحزاب،واشتراط أن تكون عضوية المؤسسين من سبع محافظات يشكل قيداً على حرية المواطنين لا لزوم له، فكل حزب يسعى للمنافسة يحرص على أن يتشكل من جميع محافظات الوطن .

وبحسبه،فأن اشتراط نسبة 10% للنساء يتنافى مع الدستور حيث نصت المادة 6-أ على ( الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات) . إن العمل الحزبي عمل وطني تطوعي من حق جميع المواطنين الانخراط فيه دون تقييد. كما أن النص على نسبة (10%) لا تعبر عن احترام لأهلية المرأة ودورها الذي أخذ بالتصاعد .

ونوه الى إن النص على أن يكون عضو الحزب المؤسس أردنيا من عشر سنوات، لا مبرر له فمن حصل على الجنسية من حقه أن يتمتع بكامل الحقوق بما فيها الانتساب للأحزاب، لأنه لا يجوز منح الجنسية إلا على أسس واضحة وسليمة .

وقال أنه بما أن حق الانتخاب في مجلس النواب مكفول لمن بلغ 18 سنة فلا يوجد مبرر أن ينص على أن يكون عمر المؤسس 21 سنة لأن هذا من شأنه استثناء شريحة واسعة من الشباب من حقهم المشاركة في التأسيس في زمن تصاعد فيه دور الشباب فكرياً وسياسياً .

وفي المادة (7- ب)أشار “العمل الإسلامي” الى أنه لا يوجد مبرر لحرمان من لم يستكمل الشروط المنصوص عليها في القانون من التقدم بطلب جديد لتأسيس الحزب إلا بعد ستة أشهر فقد يكون النقص في الطلب الأول محدوداً يمكن تداركه خلال أيام قليلة .

وفي المادة (9):قال أن وجود لجنة برئاسة وزير الداخلية يعني ربط الأحزاب بالمستوى الأمني. ونرى أن ترتبط الأحزاب بهيئة مستقلة للأحزاب على غرار الهيئة المستقلة للانتخابات أو يعهد إلى الهيئة المستقلة بهذه المهمة وإن تعذر فبوزارة العدل أو وزارة التنمية السياسية .

أما بشأن المادة (10) فلفت الى أنه لا داعي لوجود ثلاثة أشخاص مفوضين ونرى الاكتفاء بشخص واحد مفوض عن الحزب عند التسجيل .

وبخصوص المادة (13):رأى الحزب أن نقص العدد عند التسجيل مدعاة للإلغاء لأن هذا يعني أن استقالة أحد المؤسسين لسبب أو لآخر رفض الطلب، ونرى أن ينص على مطالبة المفوض بتقديم أسماء جديدة تكمل النقص خلال فترة معينة .

وطالب بأن يصدر تمويل الأحزاب بقانون وليس بنظام .

وأعتبر أن المادة (30): تشكل قيداً على عمل الأحزاب، خاصة أن الفقرة (ج) التي تشترط موافقة اللجنة على أي تغيير بالنظام الأساسي للحزب تشكل عائقاً يؤخر إقرار التعديلات، ونرى الاكتفاء بإعلام اللجنة المعنية بأية تعديلات .

ودعا الى ربط تمويل الأحزاب بعدد نواب الحزب في البرلمان،و عدد الأفراد المنتسبين ،و عدد الفروع ،ونسبة الشباب والنساء،و عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات النيابية.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة