الجمعة 2024-12-13 09:50 م
 

نص ميثاق الشرف لقواعد السلوك لمجلس الوزراء

12:49 ص

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ميثاق شرف لقواعد السلوك والافصاح عن تضارب المصالح لمجلس الوزراء.

ووقع رئيس الوزراء وأعضاء الفريق الوزاري على ميثاق الشرف لقواعد السلوك والافصاح عن تضارب المصالح، الذي يتعين على رئيس الوزراء والوزراء الالتزام به.

ويهدف ميثاق الشرف الى ضمان التزام مجلس الوزراء بحسن الأداء والحرص على الصالح العام والافصاح عن أي احتمال لتضارب المصالح قد يظهر أثناء قيامهم بعملهم وأداء واجباتهم.

اضافة اعلان


وكانت الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري الذي قدمته أمام مجلس النواب لنيل ثقة المجلس على أساسه، بإقرار مدونتي سلوك لعمل الوزراء والموظفين الحكوميين خلال أول 100 يوم من تشكيل الحكومة.

ويحدد ميثاق الشرف الواجبات والمسؤوليات التي يلتزم الفريق الوزاري بالقيام بها لتنفيذ البرامج والمشاريع والخطط التي من شأنها تحقيق سياسات الدولة والأهداف الوطنية ضمن نطاق اختصاصه، والعمل على رفع كفاءة الوزارة والدوائر المرتبطة بها وتفعيل دورها المؤسسي.

كما يحدد المبادئ والمرتكزات التي تلزم رئيس وأعضاء مجلس الوزراء التقيد بسيادة القانون والشفافية والافصاح عن تضارب المصالح والعلاقات المهنية والتجارية السابقة والمساءلة والنزاهة والكفاءة والفاعلية وتوخي العدالة وتكافؤ الفرص.

وفيما يلي نص ميثاق الشرف لقواعد السلوك والافصاح عن تضارب المصالح لمجلس الوزراء:استناداً إلى أحكام الدستور والتشريعات النافذة التي يتعين الالتزام بها وانطلاقاً من مبادئ الولاء والانتماء للملك والوطن، والايمان بأن المواطن هو جوهر الخدمة العامة وأن الحكومة وجدت لتعمل لصالح الجميع وليس لفئة دون غيرها ، وأن على الوزراء أن يكرسوا أنفسهم لخدمة المواطنين والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم والتي من شأنها تحسين المستوى المعيشي لهم وبما يحفظ كرامتهم.كما يتوجب على الحكومة ان تتعامل مع مجلس الامة بمهنية وشفافية لتحقيق التكاملية والتشاركية في العمل والفصل المرن بين السلطات.

فقد تم وضع هذا الميثاق لقواعد السلوك والإفصاح عن تضارب المصالح الذي يتعين على رئيس الوزراء والوزراء التقيد بما ورد فيه.

أولاً: الواجبات والمسؤوليات:

1. يلتزم الوزير بالقيام بجميع الواجبات الموكلة اليه بموجب الدستور والتشريعات النافذة تجاه كل من الوطن و المواطن ومجلس الامةوبما يحقق الصالح العام.

2. يلتزم الوزير برسم السياسات الهادفة وتشجيع العمل المؤسسي والميداني والعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع والخطط التي من شأنها تحقيق سياسات الدولة والاهداف الوطنية ضمن نطاق اختصاصه.

3. يلتزم الوزير بالعمل على رفع كفاءة وزارته والدوائر المرتبطة به وتفعيل دورها المؤسسي.

وذلك وفق المبادئ والمرتكزات الآتية:‌أ. سيادة القانون : 1. على الوزير الامتثال الكامل للتشريعات النافذة عند القيام بأي أعمال رسمية أو غير رسمية.

2. على الوزير التأكد من تطبيق التشريعات بشكل ثابت وعادل دون تعسف أو استثناء يضر بمصلحة الوطن والمواطن.

3. على الوزير استخدام الصلاحيات المقررة بموجب التشريعات النافذة والصلاحيات الأخرى المنوطة بمنصبه بما يحقق المصلحة العامة.

‌ب. الشفافية والافصاح عن تضارب المصالح والعلاقات المهنية والتجارية السابقة:

1. على رئيس الوزراء الكشف والإعلان -بشكل فوري- لمجلس الوزراء عن أي تضارب ينشأ بين المصلحة الشخصية والمصلحةالعامة. وعلى الوزير أيضا الكشف والإعلان -بشكل فوري- لرئيس الوزراء عن أي تضارب ينشأ بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة وفق النموذج المعد لهذه الغاية ولمجلس الوزراء او لرئيس الوزراء حسب مقتضى الحال اتخاذ القرار المناسب حيالها او احالتها الى مجلس الوزراء او الى لجنة قواعد السلوك المنصوص عليها في البند 'ثانيا' من هذاالميثاق.

2. على الوزير عدم استغلال منصبه أو نفوذه في التأثير على الآخرين أو تحصيل منافع شخصية له او لأي فرد من افراد عائلته او اي جهة له علاقة مباشرة بها او غير مباشرة.

3. على الوزير عدم استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة بما في ذلك استخدام أي معلومات يحصل عليها في سياق ممارسته لواجباته الرسمية لتحقيق أي مكاسب شخصية له أو لمنفعة أي شخص آخر.

4. يلتزم الوزير بعد تركه منصبه الوزاري بعدم تحقيق أي مصلحة شخصية من المعلومات التي حصل عليها أثناء خدمته في ذلك المنصب والتي لم تكن متاحة له قبل تولي منصبه.

5. على الوزيرعدم استخدام العلاقات الشخصية لخدمة اشخاص ذوي صلة به لتحقيق مصلحة أو تسهيل مهمة ليست من حق المستفيد أو فيها تجاوز على التشريعات خلافاً لمبادئ العدالة والمساواة.

6. على الوزير الامتناع عن المتاجرة له ولأقاربه من الدرجة الأولى بأي أسهم في الشركات العاملة ضمن نطاق مسؤوليته خلال مدة توليه للمنصب الوزاري.

7. على الوزير ممارسة مهام منصبه الوزاري دون التأثر بأي اعتبار بوجود منفعة شخصية له او لعائلته أوخسارة تلحق بهم.

8. على الوزير الافصاح لرئيس الوزراء عن اي علاقات تعاقدية كانت تربطه بأي جهة عند مناقشة او اتخاذ اية قرارات ذات علاقة بتلك الجهات والامتناععن المناقشة و التصويت او المغادرة.

9. على الوزير ان يضمن اتاحة المعلوماتلطالبيهاوتوفيرها حسب قانون حق الحصول على المعلومات مع مراعاة الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات في الحالات التي تتطلب ذلك.

10. على الوزير الإفصاح عن أي هدية تقدم له إذا تجاوزت قيمتها '50' ديناراً ، وله قبول الهدايا الرسمية الاعتيادية وقبول هدايا التكريم الاعتيادي وأي أشكال أخرى مقبولة للتقدير وعليه عدم القبول أو السعي للحصول على أي نوع من أنواع الهدايا او المنافع أو أي بدل آخرذي قيمة سواء لنفسه أو للغير وذلك لغايات أدائه أو عدم أدائه لأي جزء من الواجبات الرسمية المفروضة عليه، وتعتبر الهدايا التي تزيد قيمتها على المبلغ المحدد في هذا البند اموالا وممتلكات عامة تحوَل الى دائرة اللوازم العامة للتصرف بها حسب التشريعات النافذة.

11. على الوزيرالامتناع - خلال مدة سنة من تاريخ تركه المنصب الوزاري- عن التعاقد مع الوزارةالتي كان يتولاها أو أي دائرة من الدوائر أو المؤسسات التي كانت ترتبط به.

‌ج. المساءلة:

1. على الوزير الالتزام بمبدأ المساءلة وفق أحكام الدستور والتشريعات النافذة عمَا يمارس من صلاحيات ومهام.

2. على الوزير ضمان الاستجابة للجهات الرقابية والرد على استفساراتهاالمتعلقة بعمل وزارته وأن يقدم تفسيراً واضحاً وشاملاً لأي ممارسة تم تأديتها أثناء توليهالمنصب الرسمي.

3. على الوزير تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية ومراجعة تقاريرها واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة بما يتفق والتشريعات الدستورية.

4. على الوزير الالتزام بالتعليمات والانظمة بالمطالباتالماليةالتي يستحقها كعلاوات أو بدلات سفر أو بدلات أخرى.

5. على الوزير التقيد بالتعليمات أو التوجيهات المتعلقة باستخدام المخصصات والموجودات الرسمية التي يحصل عليها بحكم منصبة.

6. على الوزير اتخاذ الاجراءات والتدابير المنصوص عليها في التشريعات لمنع حالات الفساد والابلاغ عنها للجهات ذات العلاقة.

7. على الوزير الالتزام الفوري بتطبيق القرارات القضائية الإدارية دون إبطاء او تأخير تحت طائلة المساءلة القانونية.

8. على الوزير الالتزام بمتابعة تطبيق الاحكام المتعلقة بتقييم الاداء و بالثواب والعقاب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي على موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها حيثما اقتضى الا الامر ذلك.

9. على الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الإجابة على استفسارات وشكاوى متلقي الخدمة وتظلمات الموظفين بدقه ومهنية وموضوعية وبدون إبطاء أو تأخير.

‌د. النزاهة:

1. على الوزير أن يقدم إقرار الذمة المالية وفق ما تقتضيه أحكام قانون إشهار الذمة المالية النافذ.

2. على الوزير بموجب أحكام المادة '44' من الدستور وأحكام قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952 ألا يكون خلال مدة توليه المنصب الوزاري عضواً في مجلس إدارة أي شركة – الا ما تقتضيه طبيعة عمله الوزاري وبحكم التشريعات- أو المشاركة في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة أو جهة أو العمل كوكيل لصالح أي جهة كانت.

3. على الوزير عدم استعمال أي معلومات رسمية أو تجارية لها طابع السرية او اي معلومات أصبحت متاحة له بحكم منصبه الرسمي وذلك قبل الإعلان عنها للعموم.

4. على الوزير التفرغ التام للقيام بمهامه الرسمية والانسحاب من أي ممارسة مهنية ومن إدارة أي عمل والامتناع عن استلام أي دخل من العمل بأي صورة كانت باستثناء ما هو مقرر بموجب التشريعات إلا أن ذلك لا يحول دون الحصول على إيرادات وعوائد سنوية متعلقة بأنشطة قام بها قبل تولي المنصب الوزاري بشرط الإفصاح عنها.

5. على الوزير الامتناع عن التدخل أو التوسط أو التأثير في اتخاذ أي قرار إداري 'وبخاصة في مجال التعيينات والعطاءات' سواء في القطاع العام أو الخاص يخرج عن نطاق المسؤوليات المنوطة به وفق أحكام التشريعات النافذة.

6. على الوزير عدم تعيين الأقرباء من الدرجة الأولى له أو لزوجه أو لشركائه السابقين في وظائف دائمة أو مؤقتة سواء كانت بتفرغ كامل أو جزئي اذا كانت ذات علاقة بمنصبه الوزاري.

7. على الوزير التعاطي بنزاهة وحيادية وموضوعية مع الصحافة ووسائل الاعلام وتوخي الدقة في التصريحات والاخبار الصحفية وعدم تمرير اي معلومات غير مصرح له الادلاء بها.

8. على الوزير ان يكون نموذجاً وقدوةً حسنة يحتذى بها في السلوك والتصرفات الرسمية والشخصية وان يظهر معايير عالية للنزاهة الشخصية والمصداقية. 9. على الوزير الالتزام عند المشاركة في المناسبات واللقاءات الاجتماعية والجاهات بعدم اخراجها عنالسياق الاجتماعي الذي اقيمت من اجله. 10. على الوزير الالتزام بعد تركه المنصب الوزاري بالحفاظ عل ىسلوكه الشخصي وتصرفاته الخاصة متلائمة مع مكانة الحكومة وسمعتها ونزاهتها.

هـ. الإنصاف:

1. على الوزير توخي العدالة وتكافؤ الفرص عند اتخاذ قراراته.

2. على الوزير التحقق بأن القرارات التي يتخذها تراعي احتياجات فئات المجتمع كافة ولا تتأثر بأي تحيز أو تمييز لفئة دون غيرها سواء اكانت جهوية ام مناطقية باستثناء من لهم احتياجات واوضاع خاصة.

3. على الوزير بذل اقصى جهد لضمان تقديم الخدمات العامة للفئات المستهدفة كافة ضمن مختلف مستوياتهم واحتياجاتهم وان يتم منح الجميع فرصاًعادلة للحصول على الخدمات العامة على أكمل وجه وتسهيل تقديمها للفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

‌و. الكفاءة والفاعلية:1. على الوزير العمل على قيام الوزارة والدوائر المرتبطة به بتحقيق الاهداف والغايات التي وجدت من اجلها وتقديم اعلى مستوى ممكن من الخدمات ضمن نطاق اختصاصه والسعي المستمر لتحقيق الانجازات المطلوبة ومتابعتها ضمن مؤشرات محددة وواضحة ضمن الموارد المتاحة.

2. على الوزير وضع السياسات التي تمكن الوزارة من تحقيق غاياتها واهدافها بالحد الامثل من الموارد المتاحة واستغلالها بالشكل الامثل.

3. على الوزير ضبط اي هدر في المال العام والالتزام بسياسات ترشيد الانفاق بما لا يؤثر على حسن تنفيذ المهام وجودة الخدمات المقدمة.

4. على الوزير استخدام سيارة واحدة فقط وعدم استخدامها استخداما غير مألوف.

5. على الوزير استخدام هاتف نقال واحد لغايات العمل الرسمي والالتزام ما امكن بعدم تفعيل خدمة التجوال الدولي الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي ذلك.

6. على الوزير توجيه المعنيين بإيجاد البدائل الاقل كلفة عند السفر والتنقل واجراء اللقاءات والاجتماعات الدولية والمحلية.

7. على الوزير عدم استغلال ممتلكات الوزارة ومواردها او الدوائر التابعة له للحصول على مكاسب مادية او منافع شخصية.

‌ز. المشاركة:1. على الوزير الالتزامبالتعاون مع زملائه الوزراء بمنتهى الجدية ومشاركتهم الرأي بمهنية وموضوعية وتقبل الرأي والرأي الاخر.

2. على الوزير اتباع منهج المشاركة والتشاور وفق القنوات والسبل المتاحة مع جميع الجهات المؤثرة والمتأثرة بقراراته والخدمات المقدمة ضمن نطاق اختصاصه.

3. على الوزير منح كافة اصحاب العلاقة داخليا وخارجيا حق القيام بدور فاعل في عملية صنع القرار في الوزارة والدوائر المرتبطة به.

ثانيا: التطبيق:

أ. على الامانة العامة في رئاسة الوزراء تزويد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس بنسخة من هذا الميثاق فور مباشرتهم العمل الوزاري.

‌ب. على كل وزير توقيع إقرار وتعهد بالالتزام من هذا الميثاق بما ورد في هذا الميثاق فور توليه المنصب.

المرفق '1'‌ج. 1. يشكل رئيس الوزراء لجنة تسمى 'لجنة قواعد السلوك' مكونة من ثلاثة أعضاء من الوزراء وعضوين احتياط للبت في أي مسألة تتعلق بتفسير هذا الميثاق أو أي مسألة تتعلق بتطبيقه والنظر في الحالات التي تحال اليها من رئيس الوزراء وفق النموذج المرفق رقم '2' من هذا الميثاق.

2. للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا قبل البت بالحالات التي تعرض عليها وفقا لما ورد بالبند '1' من هذه الفقرة.

3. في حال كانت حالة احتمال تضارب المصالح تتعلق بأحد اعضاء اللجنة فيتم استبداله بأحد اعضاء الاحتياط بقرار من رئيس الوزراء.


بترا


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة