الوكيل الإخباري-
قرَّر مجلس الوزراء ، الخميس ، الموافقة على تعليمات معدِّلة لتعليمات شمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي المدني لسنة 2024م.
وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.
وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.
وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.
ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة محلية: انخفاض مخزون المياه الجوفية بحوض البحر الميت في العقدين الماضيين
-
وزير الصحة يوضح حول انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الزرقاء الحكومي
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة
-
وفاتان إثر حادث غرق في محافظة إربد
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية
-
مطالبة نيابية بالسماح لطلبة التوجيهي لعام 2007 بإعادة 4 مواد دراسية بدل مادتين
-
ورشة في أوقاف إربد الثانية حول الإسعافات الأولية
-
رئيس لجنة بلدية جرش يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات