الوكيل الإخباري - أكدت أمانة عمّان على العقوبات التي وردت في قانون رخص المهن رقم "11" لسنة 2022 .
وبينت الأمانة، أنه تنص المادة 23 من القانون على:
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار كل من مارس أيا من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 كل من :
أ- مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على ترخيص.
ب- من غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح، أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات منحه الرخصة .
ج- من قام بممارسة العمل بعد ايقافه او قام باعادة فتح محل تم اغلاقه
-
أخبار متعلقة
-
الحنيطي يستقبل سفيرة بروناي دار السلام
-
الأردن يرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين "الكونغو الديمقراطية" و"نهر الكونغو" برعاية قطرية
-
رئيس لجنة بلدية الرصيفة: نواجه تحديا بيئيا كبيرا
-
الأردن يشارك في المعرض التعليمي الدولي الثامن (EDEX) في أربيل
-
القضاء الشرطي يتابع التحقيق بوفاة أحد الأشخاص بعد إسعافه من شرطة الرمثا للمستشفى
-
عطاء بقيمة 72 ألف دينار لصيانة وإنشاء وحدات صحية في حدائق إربد
-
إغلاق طريق عرجان الشمالي في عجلون لتنفيذ مشروع توسعة وتأهيل للطريق
-
إرشادات من هيئة الاتصالات لتقليل كلفة التجوال الدولي