الوكيل الإخباري - أكدت أمانة عمّان على العقوبات التي وردت في قانون رخص المهن رقم "11" لسنة 2022 .
وبينت الأمانة، أنه تنص المادة 23 من القانون على:
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار كل من مارس أيا من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 كل من :
أ- مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على ترخيص.
ب- من غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح، أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات منحه الرخصة .
ج- من قام بممارسة العمل بعد ايقافه او قام باعادة فتح محل تم اغلاقه
-
أخبار متعلقة
-
جرش: مطالب بإقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات الزراعية والحرفية والتعاونية
-
مذكرة تفاهم بين الإقراض الزراعي وجمعية التمور الأردنية
-
المياه: تنفيذ سلسلة تدريبات متخصصة في" التدقيق المائي"
-
"تنظيم الاتصالات" تؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية
-
الجيش يستأنف عمل المستشفى الميداني الأردني في تلّ الهوا شمال غزة
-
الغذاء والدواء تلتقي مع ممثلي قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
الأشغال: جاهزية عالية وتعامل فوري مع بلاغات المواطنين خلال المنخفض الجوي