الوكيل الإخباري - أوضحت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة جناية الترويع (أعمال البلطجة) وفق المادة 415 / 4 مكررة من قانون العقوبات.
وبحسب منشور على صفحة مديرية الأمن العام في "فيسبوك"، تكون العقوبة الإعدام عند القيام بأي من أفعال الترويع ونتج عنها قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
المهندسون ينتخبون نقيبهم ومجلس نقابتهم اليوم
-
المستشفى الميداني الأردني في نابلس يجري عددًا من العمليات الجراحية الكبرى والصغرى
-
الخيرية الهاشمية ترفض نشر مواد مضللة تحمل افتراءات على الجهد الأردني الإنساني لدعم غزة
-
قرارات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
اختتام أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الإنتربول العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة 2025
-
العيسوي يعزي عشائر الخضير والسلايطة والحجاج والخزاعلة والحتاملة
-
الملك يجتمع مع حاكم ولاية تكساس لبحث تعزيز التعاون
-
الملك يصل إلى تكساس في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية