الوكيل الإخباري - أوضحت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة جناية الترويع (أعمال البلطجة) وفق المادة 415 / 4 مكررة من قانون العقوبات.
وبحسب منشور على صفحة مديرية الأمن العام في "فيسبوك"، تكون العقوبة الإعدام عند القيام بأي من أفعال الترويع ونتج عنها قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
تكية أم علي تُجهّز 110 آلاف معطف وبطانية لدعم الأشقاء في غزة
-
إدراج شجرة زيتون المهراس في الأردن على قائمة التراث غير المادي لليونسكو
-
مدير الأمن العام يلتقي فريق "صُنع بعزيمة" من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
-
مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي
-
اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن
-
أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ "قصوى مياه"
-
الامن العام : وفاة شخص بحادث دهس
-
السير تدعو السائقين إلى القيادة بتأنٍ مع الأجواء الماطرة