وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني،إنه لا يجوز بيع الشاة وغيرها من الأنعام على هذه الطريقة المذكورة في السؤال، كل كيلو لحم منها بعد الذبح بكذا؛ وذلك لأن اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد، فيؤدي إلى وقوع الجهالة والغرر، وهما من مفسدات البيوع.
وتابعت" لكن من الممكن أن يصدر من المشتري وعد بأن يشتري لحم الذبيحة بعد ذبحها كل كيلو بكذا، ويتم البيع عند وزن اللحم، حيث يُعلم حينها مقدار المبيع، وكذلك الثمن، وهذا لا مانع منه شرعاً."
وأضافت "وقد اشترط الفقهاء لصحة البيع أن يكون البدلان مشاهدين، يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان للمتعاقدين (كل صاع بدرهم)، وإنما صح هذا البيع؛ لأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغرر مرتفع به" [مغني المحتاج 2/ 355]."
وختمت" أما الأضحية والعقيقة والدم المنذور، فلا بد من تمام ملكها قبل ذبحها، ولا يصح أن تُذبح على ملك اللحام، فتشترى حية ثم يتم ذبحها بنية الأضحية ونحوها".
-
أخبار متعلقة
-
نقيب الأطباء يحذر من التعدي على مهنة الطب التجميلي
-
إطلاق مسار سياحي وثقافي في عجلون
-
المهندسون ينتخبون نقيبهم ومجلس نقابتهم الجمعة
-
العثور على جثة ستيني داخل مركبته في إربد
-
الأمانة: تعديل الإشارة المرورية الواقعة على تقاطع شارعي الاستقلال والأمير حمزة
-
وزارة الزراعة تحذّر من انتشار الأمراض الفطرية بسبب الظروف الجوية
-
اصابات بحريق مطعم في عمان
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام