وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.
-
أخبار متعلقة
-
الخلايلة: الدراسة الاكتوارية لمركز المؤسسة المالي في مراحلها النهائية
-
التربية: إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة لن يتجاوز العاشر من آب
-
3 إصابات بحادث سير بعد جسر المفرق باتجاه الزرقاء
-
حادث سير في شارع الجامعة الأردنية
-
وفاة بحادث سير قرب المدينة الرياضية
-
ازدحام مروري خانق في طريق المطار
-
طلبة جيل 2008 يتقدمون لامتحانات الثانوية وفق النظام الجديد الخميس
-
صور - سقوط شجرة معمرة على الشارع العام في العقبة ولا اصابات