وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.
-
أخبار متعلقة
-
تفكيك شبكات تهريب مخدرات منظمة بجهود أردنية - سورية مشتركة
-
عاجل إعلان أسماء الدفعة الثانية للقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية
-
انخفاض الحوادث السيبرانية خلال الربع الثاني من العام
-
طرح بطاقة تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي
-
بحث التعاون بين "الأرصاد" والهيئة البحرية
-
قرابة 156 ألف واقعة ولادة للأردنيين في 2024 .. و28 ألف واقعة وفاة
-
دائرة قاضي القضاة تستقبل لجنة تطوير قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
-
وفاة الشاب ناجي الجابري بحادث غرق في مصر