وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006.
كما سيستمرّ إعفاء الـ150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.
وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.
ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة.
-
أخبار متعلقة
-
"النزاهة" خطوات واثقة على طريق الإنجاز والحضور العربي والإقليمي
-
لقاء تعريفي بجائزة الحسين للعمل التطوعي في جامعة اليرموك
-
بدء استقبال زوار شاطئ عمان السياحي في البحر الميت
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً من الصليب الأحمر
-
وزير الأوقاف يكرم 171 حافظا وحافظة للقرآن بمدارس العمرية
-
الامن العام يكشف عن عملية استخبارية مشتركة ونوعية - صور
-
أ ف ب: المدعي العام السويدي سيوجه اتهامات لإرهابي على خلفية حرق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة
-
بحث تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الأردن وفلسطين