وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد رفض (11) طلب ترشح لأسباب مختلفة والتي تم تبليغ مفوضي القوائم وطالبي الترشح بذلك، ليتسنى لهم الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدوائر الانتخابية ضمن اختصاصها وفقا لأحكام المادة (15) الفقرة (هـ _2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله، والتي تنص : "لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقا الطعن ببينات واضحة ومحددة وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره".
وتقدم لمحاكم الاستئناف ضمن نطاق اختصاصها (12) طعنا رد منها (6) طعون، وتم قبول (5) طعون علما أن هناك طعن إضافي تم رفعه لدى محكمة الاستئناف من مواطن إدعى رفض طلب ترشحه مع أنه لم يتقدم بطلب الترشح كونه غير مسجل في جدول الناخبين النهائي.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الهاشمية الجديدة تغلق أحد الطرق في أبو الزيغان
-
الجاهزية القصوى في البلديات لمواجهة السيول يوم الخميس
-
هام من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول تزويد المواطنين بالطاقة
-
الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن يبحثان تعزيز التعاون الأردني - القطري
-
الخطاطبة رئيسًا لجمعية أطباء العيون
-
الأردن الخامس عالميا بعدد ساعات العمل الأسبوعية
-
انطلاق فعاليات مؤتمر "الشباب الأردني في التحديث السياسي"
-
وفد من نقابة الأطباء يزور أطفال غزة بمستشفى الجامعة