الوكيل الإخباري - كشفت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام عقوبة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة.
وقالت الإدارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 150 من قانون العقوبات نصت على: "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 200 دينار".
-
أخبار متعلقة
-
اللجنة الفنية للوقاية من المخدرات تزور المركز الوطني لعلاج الإدمان
-
"المعونة الوطنية": خروج 644 أسرة من مظلة الانتفاع بعد التحاق أفرادها بسوق العمل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في بلدية حوشا الثلاثاء
-
عمان تتصدر قائمة افضل المدن الطلابية في الوطن العربي والشرق الاوسط
-
الخارجية الأردنية: نثمّن المواقف الدولية الرافضة للتهجير والاستيطان
-
"تنفيذي عجلون" يبحث المشاريع التنموية على موازنة 2026
-
35 طفلا يلتحقون ببرنامج "رفع الاستعداد للتعلم" في معان
-
كندا تخصص 28.4 مليون دولار لدعم الأردن في مجالات متعددة