الوكيل الإخباري - كشفت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام عقوبة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة.
وقالت الإدارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 150 من قانون العقوبات نصت على: "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 200 دينار".
-
أخبار متعلقة
-
بدء صرف المستحقات المالية لمعلمي التعليم الإضافي ورياض الأطفال
-
المياه توقع اتفاقية تحسين جهود خفض الفاقد في المفرق بقيمة 4,5 مليون يورو
-
أكثر من 139 ألف معلم ومعلمة يعملون في مدارس الأردن
-
فتح حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من 8 صباحا حتى 2:30 ظهرا
-
حادث سير على طريق جرش عمان يتسبب بأزمة خانقة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات ليومي الاحد والاثنين
-
الأمن ينعى عصام الهزايمة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء