الوكيل الإخباري - كشفت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام عقوبة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة.
وقالت الإدارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 150 من قانون العقوبات نصت على: "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 200 دينار".
-
أخبار متعلقة
-
نقيب الصيادلة: نخاطب دائرة الجمارك لتنسيق دخول الأدوية مع المسافرين
-
رئيس الديوان الملكي يفتتح مدرستي حي المطار واليادودة
-
وزيرة التنمية تلتقي السفير الصيني في عمان لبحث التعاون في عدد من البرامج الاجتماعية
-
تكية أم علي تُجهّز 110 آلاف معطف وبطانية لدعم الأشقاء في غزة
-
إدراج شجرة زيتون المهراس في الأردن على قائمة التراث غير المادي لليونسكو
-
مدير الأمن العام يلتقي فريق "صُنع بعزيمة" من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
-
مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي
-
اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن