الوكيل الإخباري - طالب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة إيجاد نص في قانون العقوبات يجرم عمليات إزالة أي جزء من الجهاز التناسلي بقصد تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة قسرا ودون وجود ضرورة طبية علاجية.
ودعا المجلس في كتاب وجهه رئيس المجلس الأمير رعد بن مرعد إلى الحكومة، إلى النص صراحة ضد هذا النوع من العمليات في المادة 335 من القانون، وليس الاكتفاء بتفسير النص العام الخاص بجريمة “إحداث عاهة مستديمة”، لما أثبته التطبيق العملي من عدم كفايته في الردع والزجر.
وقال في هذا الخصوص: “لا بد أن يغدو معلوما للكافة أن هذه الممارسة اللإنسانية مجرمة صراحة دون تأويل، كونها تفضي الى استئصال عضو وتعطيل عمله دون وجود ضرورة طبية لذلك”.
وتنص المادة 335 في قانون العقوبات الأردني: “إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات”.
وجاء في مقترح المجلس أن تتم إضافة الفقرة “ب” إلى نص المادة 335 بحيث تنص على: “يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة على عمليات استئصال أي جزء من الجهاز التناسلي التي يتم اجراؤها بقصد تعقيم الاشخاص ذوي الإعاقة قسرا ودون وجود ضرورة طبية علاجية”.
(الغد)
-
أخبار متعلقة
-
البكار يوجه بدراسة إجراءات مديريتي العاملين في المنازل والعمالة غير الأردنية بهدف تبسيط وتحسين جودة الخدمات
-
3 وفيات وإصابة بتدهور مركبة في عمّان
-
إحالة موظفين في أمانة عمان إلى التقاعد المبكر - أسماء
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم- أسماء
-
الصفدي يلتقي الشيباني والمبعوث الأمريكي توماس بارك
-
تربية الطيبة والوسطية تنظم برنامجا لتأهيل الكوادر المدرسية في إدارة الطوارئ
-
"صناعة إربد" تختتم الورشة الأولى من ورشات الذكاء الاصطناعي