الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام عن حكم دفع الأخ أو الأخت الزكاة عن أخيه .
وقالت الإفتاء في امساكية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك بحسب رصد "الوكيل الإخباري" ،"يندب للأخ أو الأخت ان يدفع زكاة ماله أو زكاة فطره لأخته أو لأخيه إذا كانوا مستحقين الزكاة كأن كان الأخ او الاخت فقيرين لا دخل لهما أو لا يكفي حاجتهما الأساسية أو كانت مدينين يدين حال وغير قادرين على سداده وللمركز في هذه الحالة أجر الزكاة وصلة الرحم بإذن الله ".
وتابعت "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(الصدقة على المساكين صدقة ،والصدقة على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة رحم)."
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة: 460 ألف استفادوا من برامج الطاقة المتجددة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الخارجية: الأردن جاهز لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة بمجرد رفع القيود الإسرائيلية
-
إنجاز أكثر من 4 ملايين معاملة في مراكز الخدمات الحكومية حتى نهاية أيلول
-
الأردن يرحب بردّ حركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة
-
وزير الصحة: تعليمات جديدة لطلب صور الرنين من قبل الأطباء
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا