وفيما يلي نص المرسوم كاملاً:
المرسوم رقم (143) لعام 2025
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري،
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا،
يرسم ما يلي:
الفصل الأول: التعريفات
المادة (1): يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين بجانب كل منها:
اللجنة العليا: اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، المشكّلة بناءً على مرسوم من رئيس الجمهورية.
اللجنة الفرعية: اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب، وهي لجنة تُشكل بقرار من اللجنة العليا.
الهيئة الناخبة: مجموعة الأشخاص الذين يتمتعون بالشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا المرسوم والمختارون عن دوائرهم الانتخابية.
لجنة الطعون: اللجنة التي تنظر في الطعون المقدمة إليها بشأن أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء الهيئة الناخبة ونتائج العملية الانتخابية.
الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين في الهيئات الناخبة بحسب المناطق الإدارية في المحافظات.
المركز الانتخابي: المكان الذي تتم فيه العملية الانتخابية.
الناخب: الشخص المدرج اسمه في القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة.
المرشح: كل عضو في الهيئة الناخبة رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب.
الفصل الثاني: التعداد والتوزيع
المادة (2):
المجموع الكلي لعدد أعضاء مجلس الشعب هو (210) أعضاء.
يُنتخب ثلثا أعضاء مجلس الشعب وفق أحكام هذا المرسوم.
تتوزع مقاعد المحافظة بحسب التوزع السكاني فيها، بحيث يكون لكل دائرة انتخابية مقعد واحد أو أكثر.
المادة (3):
تشكل الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق الإدارية.
تتألف الدائرة الانتخابية من منطقة أو أكثر.
لكل دائرة انتخابية هيئتها الناخبة المشكّلة وفق أحكام هذا المرسوم.
تقوم الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابية بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
يقتصر الحق بالترشح لعضوية مجلس الشعب على أعضاء الهيئات الناخبة.
المادة (4): يكون توزيع ثلثي المقاعد على مستوى الدوائر الانتخابية وفق التقسيمات الإدارية والتمثيل السكاني بحسب قرار وزارة الإدارة المحلية رقم (1378) الصادر في 27/10/2011.
المادة (5): يكون عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابية مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة مضروبًا بالرقم خمسين (50)، وفي حال عدم توفر العدد الكافي يجب ألا يقل عن ثلاثين (30).
الفصل الثالث: اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
المادة (6):
مقر اللجنة العليا في مدينة دمشق.
تتولى اللجنة العليا الإشراف الكامل على الانتخابات وفق أحكام هذا المرسوم، وعلى جميع اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها.
تمارس اللجنة العليا مهامها واختصاصاتها باستقلال تام عن أي جهة أخرى، ويُحظر على أي شخص أو جهة التدخل في شؤونها.
إذا شغر مكان أحد أعضاء اللجنة العليا، يعيّن رئيس الجمهورية بديلاً عنه.
المادة (7): تُصرف النفقات المالية اللازمة لسير أعمال اللجنة العليا وأعمال اللجان المنصوص عليها من الموازنة العامة للدولة بناءً على اقتراح اللجنة العليا.
الفصل الرابع: اللجنة القانونية
المادة (8):
تشكل اللجنة العليا اللجنة القانونية التابعة لها، وتتألف من خمسة أعضاء حاصلين على شهادات حقوق.
إذا شغر مكان أحد الأعضاء لأي سبب، تعين اللجنة العليا بديلاً عنه.
تختص اللجنة القانونية بما يلي:
أ. تقديم المشورة القانونية اللازمة للجنة العليا.
ب. صياغة مشاريع اللوائح المتعلقة بالعملية الانتخابية.
ج. أي عمل قانوني تكلف به اللجنة العليا.
الفصل الخامس: لجان الانتخابات الفرعية
المادة (9):
تشكّل اللجنة العليا في كل دائرة انتخابية لجنة انتخابات فرعية، وتعين رئيسًا لها.
تتألف اللجنة الفرعية من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء.
إذا شغر مكان أحد الأعضاء، تعين اللجنة العليا بديلاً عنه.
يُعد مركز إدارة كل منطقة مقرًا للجنة الفرعية، وإذا كانت الدائرة مشكلة من أكثر من منطقة، يحدد المقر بقرار من اللجنة العليا.
تتولى اللجنة الفرعية تنظيم الانتخابات على مستوى الدائرة وفق أحكام هذا المرسوم، وتمارس مهامها باستقلالية تامة.
لا تعد قرارات اللجنة الفرعية نافذة إلا بإقرار اللجنة العليا.
المادة (10): يشترط في عضو اللجنة الفرعية: الجنسية السورية قبل 1/أيار/2011، القيد بالسجل المدني أو الإقامة لمدة خمس سنوات متتالية قبل عام 2011، الأهلية القانونية، حسن السيرة والسلوك، وغيرها من الشروط الواردة في المرسوم.
المادة (11): تقوم اللجنة العليا بالتشاور مع الفعاليات المجتمعية والرسمية لاختيار أعضاء اللجنة الفرعية، وتعلن قوائمها ويفتح باب الطعون خلال يومين، وتبت لجان الطعون خلال ثلاثة أيام.
المادة (12): يؤدي أعضاء اللجنة الفرعية اليمين القانونية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص."
الفصل السادس: لجان الطعون
المادة (15): تشكّل اللجنة العليا في كل محافظة لجنة قضائية مستقلة للبت في الطعون المقدمة من الدوائر الانتخابية.
المادة (16): تمارس لجان الطعون مهامها باستقلال وحيادية وشفافية تامة، ويُحظر التدخل فيها.
الفصول اللاحقة
تشمل المواد من (17) حتى (54) أحكامًا خاصة باللجان، الهيئة الناخبة، الترشح، الدعاية الانتخابية، آلية الاقتراع والفرز، الجلسة الأولى لمجلس الشعب، والأحكام الختامية، مع الحفاظ على كامل الشروط والإجراءات القانونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
رئيس الجمهورية العربية السورية
أحمد الشرع
سانا
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل احتجاجاً على خطط الاستيطان في منطقة E1
-
فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على مخطط E1 الاستعماري
-
ترامب يوجه طلبًا لإسرائيل بشأن سلاح حزب الله اللبناني
-
ترامب ينشر صورة من لقائه مع بوتين وأخرى للقاء نيكسون وخروشوف
-
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في روسيا إلى 26 قتيلا
-
بوتين يستقبل وزير الخارجية الهندي في الكرملين
-
إجلاء طبي إماراتي لـ 155 من المصابين والمرضى من غزة برفقة ذويهم
-
بعد انتهاء ولايته بعام.. زيلينسكي يعبر عن رغبته في انتخابات رئاسية بشروط