وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات.
وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محددة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز.
ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها.
ويهدف التعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة الإمارات
-
مدير الوطني للأمن السيبراني: انخفاض الهجمات السيبرانية منذ بداية العام إلى 3 آلاف هجمة
-
هيثم الوكيل يطل عبر شاشة التلفزيون الأردني في برنامج “962”
-
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة: توجه لإنشاء 16 مركزا حكوميا شاملا في المحافظات
-
وزير الداخلية ومدير الأمن العام يزوران إدارة حماية الأسرة والأحداث
-
وزير الطاقة: استيراد 200 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية عن طريق احدى الشركات
-
توقيف مدير سابق لجمعية مساعدات
-
شاشات لبث مباريات المنتخب الوطني في كأس العرب 2025- جدول
