وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات.
وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محددة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز.
ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها.
ويهدف التعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يفتتح حاضنة أعمال في كلية التدريب المهني المتقدم في إربد ويزور فرع الكلية بحكما
-
أمانة عمّان الكبرى تصدر نظام موظفيها الجديد لعام 2025
-
جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة
-
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي 15 للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم
-
الجامعة الأردنية تستضيف ملحقين ثقافيين عرباً
-
إعلان هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات للمستثمرين
-
وزير الصحة يصدر قراراً بتطوير كفاءات طبية وفنية في زراعة الأعضاء بالمملكة
-
التعليم العالي: إعفاء المبتعثين يدعم استقرار الجامعات والطلبة
