الوكيل الاخباري - أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2021 ليقرأ مع النظام رقم (117) لسنة 2019، والذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 5761 على أن يعمل به من تاريخ نشره .
وفي التفاصيل، تم تعديل المادة 10 من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وبإضافة الفقرة (ب) لتصبح “تستوفي الهيئة من شركة الخدمات المالية عن خدمة تسويق او بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة” بواقع بدل مقداره 3 آلاف دينار غير مسترد عن دراسة طلب الموافقة على خدمة التسويق أو البيع.
كما اتاح التعديل استيفاء الهيئة رسماً مقدار 003ر0 بالألف من قيمة الأوراق المالية غير الأردنية التي يوافق المجلس على تسويقها أو بيعها ، على أن لا يزيد الرسم المستوفى عن 100 الف دينار.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الوزراء يعقد جلسة في محافظة البلقاء اليوم
-
منع حبس المدين يدخل حيز التنفيذ
-
رئيس الوزراء يلتقي رئيسي مجلسي إدارتي التلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية
-
بدء نفاذ سريان تطبيق احكام المادة 22 / 1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022
-
الأمن العام يودع مرتباته المشاركين في مهام حفظ السلام الدولية
-
حملة رش في المزار الشمالي لمكافحة الحشرتين القرمزية والشمعية
-
وزير الإدارة المحلية: البلديات أساس التنمية المستدامة في الأردن
-
التربية تعمم دوام إدارات المدارس في العطلة الصيفية