الوكيل الإخباري - كشفت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام عقوبة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة.
وقالت الإدارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 150 من قانون العقوبات نصت على: "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 200 دينار".
-
أخبار متعلقة
-
فصل للتيار الكهربائي في هذه المناطق الخميس القادم
-
الجامعةُ الأردنيّة تقرّر تأجيل أقساط قروض صندوق الادّخار
-
الصفدي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع بالمنطقة
-
الإقراض الزراعي تبحث توفير حلول تمويلية لتطوير مشاريع زراعية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
السيطرة على حريقين للأشجار والأعشاب في إربد
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1701 حادثاً خلال 24 ساعة
-
مجلس الوزراء يقرّ نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكوميَّة