الجمعة 26-04-2024
الوكيل الاخباري
 

ما هي المواد التي تحفظ عليها الأردن باتفاقية حقوق الطفل؟

kidsRights-800x445


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
بعد مخاوف أثارها النواب خلال مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل حول انعكاس الاتفاقيات الدولية على مشروع القانون، أكدت الحكومة تحفظها على مواد واردة في الاتفاقية والمتعلقة بالتبني واختيار الدين.

اضافة اعلان


وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى في ردها على مداخلات النواب في القراءة الأولى لمشروع القانون، إنه تمت مراعاة الخصوصية الأردنية عند وضع القانون.


رد بني مصطفى جاء بعد مداخلات لعدد من النواب حول بعض المواد الواردة في الاتفاقية والتي قد تؤدي إلى تغيير مفهوم الأسرة وهدم الطفولة، مؤكدين أنه يجب مراعاة قانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تطبيق القوانين المطبقة في الدول الغربية والتي لا تصلح لمجتمع محافظ وله خصوصية مثل المجتمع الأردني.


لاحقا صوّت مجلس النواب بالإجماع على إحالة مشروع قانون حقوق الطفل إلى لجنة مشتركة نيابية (اللجنة القانونية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة).


لكن ما هي المواد التي أثارت مخاوف النواب؟


تنص المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعها الأردن عام 2006 على:

1. تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

2. تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وآذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

3. لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.

أما المادة 20 من الاتفاقية تنص على:

1. للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

2. تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.

3. يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.

كما تنص المادة 21 على:

تضمن الدول التي تقر و/ أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:

(أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس آل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة.

(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.

(ج) تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني.