الجمعة 26-04-2024
الوكيل الاخباري
 

عقوبة من يهرب من الحجر الصحي في الأردن

22020521058599906981
تعبيرية


الوكيل الإخباري- معاذ حميده رأى أستاذ القانون الدستوري، في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، أن من يهرب من الحجر الصحي لفيروس كورونا في الأردن، بات معرضا للملاحقة القضائية بموجب الفقرة "ب" من المادة 22 في قانون الصحة العامة الأردني.

اضافة اعلان

 

وتجرم الفقرة، "كل من أخفى عن قصد مصابا أو عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو (امتنع عن تنفيذ أي إجراء طُلب منه لمنع تفشي العدوى)".

 

وبموجب الفقرة، يُعاقب مرتكب أي من هذه الأفعال، بمقتضى أحكام قانون الصحة العامة.

 

وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن أي شخص يهرب من الحجر الصحي، بات معرضا للملاحقة القانونية، عقب تحقيقه لأحد الأركان المادية، التي يجرمها القانون.

 

وأوضح أن الهروب من الحجر الصحي، يُصنف على أنه "جنحة"، ويُعاقب عليه بموجب قانون الصحة العامة، حيث لا ينص قانون العقوبات الأردني، على عقوبات تتعلق بهذا الحدث.

 

وفي حال إصدار حكم قضائي، بحق الهارب، "يمكنه وقف تنفيذ الحكم، أو استبدال عقوبة السجن"، وفقا لنصراوين.

 

ووفقا للمادة 66 من قانون الصحة العامة، "يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكام هذا القانون(...)".

 

وتراعي المادة، "أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر".