الخميس 2024-12-12 11:24 م
 

أبرز التعديلات التي أجراها مجلس النواب على قانون الانتخاب

01:23 ص

الوكيل- بموجب قانون الانتخاب الجديد يصبح عدد مقاعد مجلس النواب اعتبارا من المجلس المقبل (السابع عشر) 140 مقعدا يخصص منها15 مقعدا للكوتا النسائية و17 مقعدا للقائمة الوطنية و108 مقاعد للدوائر المحلية في المملكة.اضافة اعلان


وتم بموجبه منح المرأة في دوائر البدو الثلاث، ثلاثة مقاعد ضمن الكوتا المخصصة للمرأة في القانون وان الطعن في صحة نيابة اي نائب يتم امام القضاء.

كما تم الغاء مبدأ استخدام القرعة اذا تساوى مرشحان في ذات الدائرة الانتخابية وتم النص على اعادة الانتخاب في تلك الدائرة وشطب المقاعد التعويضية التي كانت موجودة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة.

وبموجب القانون، تكون تقسيمات الدوائر الانتخابية جزءا من قانون الانتخاب وليس خارج القانون تضعه الحكومة، كما انه اصبح للناخب بطاقة تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق احكام قانون الانتخاب .

وبموجب القانون فإن الفائزة عن كوتا المرأة تحسب على اساس نسبة الاصوات من مجموع اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية وليس كما ورد في مشروع القانون بأن تكون الفائزة هي التي تحصل على أعلى الاصوات في كل محافظة.

ويكون الحد الأعلى لعدد المترشحين في القائمة الوطنية 17 مرشحا وبالتالي يجوز ان تكون القائمة مشكلة من شخص او ثلاثة او اكثر.

وبموجب القانون فإن على كل مرشح لعضوية مجلس النواب من الوزراء والموظفين العامين والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة تقديم استقالته قبل ستين يوما من موعد اجراء الانتخابات البرلمانية وان يبدأ الترشح قبل خمسة وعشرين يوما من موعد الاقتراع، وان يكون ترتيب أسماء المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية بحسب اسبقية التسجيل لدى الجهة المختصة.

واقر مجلس النواب نصا في القانون يلزم أي رئيس مركز للاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة الانتخاب الاولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز.

وبموجب القانون يقدم مفوض القائمة طلب ترشيح للقائمة مرفقة بأسماء سبعة عشر مرشحا ويتم ترتيبهم في القائمة بحسب تسلسل الاولوية الذي يختاره مفوض القائمة وتكون هذه القائمة موقعة من كل المرشحين.

وبموجب القانون يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية كما انه بموجب القانون «يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني اثناء وجودهم في الخدمة الفعلية .

كما انه يحظر استخدام اي من الوسائل والمركبات المملوكة للمؤسسات الرسمية والعامة وامانة عمان والبلديات في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.

وبموجب القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من احتفظ ببطاقة شخصية او بطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق او استولى عليها او اخفاها او أتلفها وكل من انتحل شخصية غيره او اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب .

كما انه بموجب القانون يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من :

أ- اعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة او اقرضه او عرض عليه او تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال او منفعة أو أي مقابل آخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع او للتأثير في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع « .

ب . قبل او طلب مباشرة او بصورة غير مباشرة مبلغا من المال او منفعة او اي مقابل اخر لنفسه او لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص او ان يمتنع عن الاقتراع او ليؤثر في غيره للاقتراع او للامتناع عن الاقتراع «.

وبموجب القانون «تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون».

الدستور


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة