الأربعاء 2024-12-11 02:48 م
 

الأعيان يقر الملكية العقارية وجلسة مشتركة لحسم الخلاف حول الأحوال الشخصية

مجلس النواب
02:13 م
 أقر مجلس الأعيان اليوم الخميس، مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب، وذلك في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.اضافة اعلان


وأصر الاعيان على موقفه من القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 " قانون الأحوال الشخصية " ، ما يوجب عقد جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب لحسم الخلاف التشريعي ، إستناداً للمادة 92 من الدستور.

ويتمثل خلاف الاعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية باشتراط الأعيان إتمام سن ال16 عاماً - بدلاً عن بلوغ سن ال 16 بحسب النواب - ، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الإستثنائية ، إضافة الى اصرار الاعيان على "شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته" وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون .

وكان العين نائل الكباريتي خالف قرار الأعيان حول سن زواج الحالات الخاصة ، كون إغلاق الباب أمام هذه الحالات القليلة التي تشكل أقل من 2 بالمئة بحسب الإحصائيات الرسمية ، قد يؤدي الى جعل الزواج غير موثق وخارج مظلة القانون ، ما ينذر بمخاطر اجتماعية وأمنية ، مؤكدا ان المصلحة تكمن في ترك سلطة تقديرية للقضاء لمعالجة الحالات الضرورية والاستثنائية .

ويجمع مشروع قانون الملكية العقارية الأحكام الواردة في 13 قانونا ، وينظمها في تشريع واحد يشمل 224 مادة تعالج قضايا: تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودها، ومسحها، وتقدير قيمتها، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وتبسيط كثير من الإجراءات ، كما يُعيد تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات والتصرف فيها، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها، وإدارة القسم المشترك فنيا، فضلا عن توضيح إجراءات رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً للدين، وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام، واجراءات التعويض .

ويٌلغي المشروع الجديد عند نفاذه " بعد 180 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية " 13 تشريعاً ، وهي قوانين : "الأراضي العثماني"، "تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952"، "تحويل الأراضي من نوع ميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953"، "تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953"، "وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953"، "تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953"، "التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953"، "تصرف الاشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953"، "معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958"، "تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964"، "ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968"، "الاستملاك رقم 12 لسنة 1987"، و"إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006". (بترا) 
 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة