الخميس 2024-12-12 11:21 م
 

"التشريع والرأي" ينشر مسودة نظام جديد للابنية والتنظيم في مدينة عمان

01:53 م

نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الالكتروني مسودة نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2017 ، والذي سيعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.اضافة اعلان


وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق احالة مسودة النظام الى ديوان التشريع والرأي لصياغته واستقبال الملاحظات حول بنود مسودة النظام من الجهات ذات العلاقة.

ويحدد النظام المقترح أنواع استعمال الأراضي ضمن منطقة التنظيم وفق أحكام مخطط التنظيم المقرر بواقع 9 فئات للسكن، و4 فئات لكل من التجاري والصناعي، وفئتين للمنطقة متعدد الاستعمال، اضافة الى منطقة المكاتب، كما يصنف المناطق السكنية الى 9 فئات تنظيمية هي: (سكن أ )، (سكن ب)، (سكن ج )، (سكن د )، (سكن شعبي)، (سكن أخضر)، ( سكن خاص )، ( سكن زراعي)، و(سكن ريفي)، بالاضافة الى بيان استعمالات المنطقة السكنية لأغراض إقامة أبنية السكن أو لأي استعمالات أخرى ترد في مخطط التنظيم المقرر، حيث يجوز استعمال الأبنية في منطقة السكن ضمن فئات سكن ( أ ، ب ، ج ، د ) بعد الحصول على موافقة لجنة تنظيم المدن المحلية.

ويشير النظام الى انه إذا كانت الأبنية السكنية متصلة ضمن قطعة واحدة يجب أن لا يقل الاتصال بين تلك الأبنية عن 25 بالمائة من طول الواجهة المشتركة جهة الاتصال بين الأبنية، كما اناط بلجنة تنظيم المدن المحلية أن تحدد أراضي أو أبنية لا يسمح بإستعمالها لغير أغراض السكن.

وفي حال تعدد مالكي قطعة أرض ولكافة مناطق التنظيم تصدر الرخصة للمتقدم بالترخيص وشركاه شريطة أن تكون مساحة البناء المراد انشاؤه أو ترخيصه مساوية للنسبة المئوية من صافي مساحة الحصص التي تعود لطالب الترخيص وتقديم موافقة خطية من جميع الشركاء على موقع البناء إلى لجنة التنظيم المختصة، وفي حال تعذر الحصول على موافقتهم لظروف قاهرة يقدم طالب الترخيص تعهدا عدليا بتحمل المسؤولية القانونية في حال اعتراض أي شريك على ذلك، وإرفاق مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع والطرق والأبنية القائمة على الأرض والأبنية المحيطة والإرتدادات عن البناء المطلوب ترخيصه، والتقيد بأي شروط خاصة تفرضها لجنة تنظيم المدن المحلية.

‌وتحدد مسودة النظام الإرتدادات في حال وجود أكثر من بناء ضمن قطعة واحدة ضمن منطقة السكن بمعدل المسافة بين كل بناءين على أن لا تقل عن مثلي الإرتدادات الجانبية المقررة.

وتستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم 'السكن الشعبي' لأغراض إقامة أبنية السكن على أن لا يزيد عدد الشقق عن 8 على مساحة الحد الأدنى للإفراز، أو أي استعمال آخر يرد على المخطط الهيكلي أو التفصيلي المقرر، ويجوز استعمالها بعد الحصول على موافقة اللجنة وفق المعايير المحددة في هذا النظام لأغراض، 'الفنادق والنزل والشقق المفروشة والأجنحة الفندقية'، 'المدارس ودور الحضانة والروضة'، و 'دور العبادة'، 'المستشفيات'، و'مراكز التربية والرعاية الخاصة ودور المسنين وما في حكمها'.

ولا يسمح بترخيص أي بناء إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء أو في موقعه حسب الشروط والمعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة أو المركبة والوقوف، وإذا لم تتوافر المواقف المشار إليها داخل حدود البناء أو في موقعة فيجوز للمالك تخصيص مواقف سيارات له في قطعة أرض و/أو عقار مجاور أو مقابل للمبنى دون غيره تخصيصاً قانونياً وفق تعليمات لهذا الغرض.

وتشترط مسودة النظام تأمين الخدمات التالية في كل بناء، وهي: إنشاء بئر مياه وفق المواصفات والتعليمات المقررة التي تصدر بهذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق المواصفات الهندسية والتعليمات التي تصدر بهذا الخصوص من المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخزانات مياه على الأسطح بمعدل خزان بسعة لا تقل عن مترين مكعبين لكل مسكن، وتخصيص موقع مناسب لمحطة تحويل كهربائية ضمن البناء أو قطعة الأرض وحسب الشروط والتعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية بهذا الخصوص، وعمل حفرة تجميعية للمباني غير المخدومة بخدمات الصرف الصحي على أن يتم تأمين إرتداد لها لا يقل عن متر واحد عن حدود القطعة، ووضع حاويات نفايات للأبنية في كافة مناطق التنظيم وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لتلك الغاية على أن يتم فيها تحديد موقعها والعدد والسعة والمواصفات الهندسية المطلوبة لها، اضافة الى توفير غرفة حارس من ضمنها حمام ومطبخ للأبنية متعددة الشقق والتي يزيد عدد الشقق فيها عن ثماني شقق.

ويجب أن تكون خطوط خدمات المياه والمجاري والهاتف والكهرباء في كافة مناطق التنظيم ضمن خندق تحت مستوى الشارع وداخل حدود أرض المالك طبقا للمواصفات المقررة لكل منها ضمن القوانين والأنظمة والتعليمات من الجهات صاحبة الصلاحية، وللجنة تكليف طالب الترخيص تقديم خطة لإدارة حركة السير والمرور خلال مدة تنفيذ البناء وذلك للمواقع التي تكون على التقاطعات أو مخارج ومداخل الجسور والأنفاق والميادين والدواوير والشوارع المحورية ومنطقة وسط المدينة، ولا يجوز المباشرة في تنفيذ البناء أو أي أعمال فيه قبل صدور الموافقة من اللجنة، وكذلك على المهندس أن يبلغ نقابة المهندسين الأردنيين خطيا عند حصول أية مخالفة لشروط الترخيص للبناء الذي يشرف عليه موضحا نوع المخالفة وموقعها ويتم إبلاغ الأمانة بذلك من خلال نقابة المهندسين الأردنيين.

وبموجب مسودة النظام، فانه لا يجوز إستعمال أية مواد عاكسة للنور في واجهات البناء الخارجية تؤدي إلى إزعاج المجاورين أو تشكل خطر على السلامة العامة، والسماح بإستعمال أي لون لطلاء أو دهان أو تلوين واجهات البناء الخارجية بما لا يزيد عن 20 بالمائة من مساحة تلك الواجهات على أن تكون بقية ألوان الواجهات بلون الحجر الطبيعي أو اللون الأبيض وإذا رغب المالك في استعمال غير ذلك ولمساحة تزيد عن 20 بالمائة من مساحة واجهات البناء الخارجية، فيجب عليه الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة، بالاضافة الى عدم اجازة تمديد أو تركيب أي أجهزة أو معدات ميكانيكية أو أي تجهيزات فنية أخرى أو بتمديد خطوط شبكات المياه والصرف الصحي أو التمديدات الكهربائية أو الميكانيكية على واجهات البناء بشكل ظاهر، وعلى مالك البناء أن يحافظ على نظافته من الخارج بما في ذلك دهانه وقصارته وطراشته، وإذا امتنع مالك البناء عن القيام بأي من تلك الأعمال فللجنة أن تقوم بذلك نيابة عن مالك البناء وتحصيل كافة التكاليف مضافا إليها 25 بالمائة نفقات إدارية.

للاطلاع على التفاصيل الكاملة لمسودة النظام وابداء الملاحظات بشأنه .. اضغط هنا


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة