الوكيل - غلظت مسودة القانون المعدل لقانون سلطة المياه لسنة 2013 العقوبات على المعتدين على خطوط المياه.
واعتبرت المسودة الجرائم التالية جرائم اقتصادية، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات: الاعتداء على خطوط المياه الناقلة والرئيسية، الاعتداء على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه، إحداث التلوث بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة.
وتاليا نص مسودة القانون المعدل:
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (18 لسنة 1988 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون سلطة المياه لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2- تعدل المادة (14) من القانون الاصلي بالغاء نص كل من الفقرتين (ج) و(د) منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي :
ج- الاموال والهبات والاعانات المالية التي ترد الى السلطة ويقرر مجلس الوزراء قبولها واضافتها الي راس مالها على ان يتم ذلك وفق مباديء واصول المحاسبة الدولية المتبعة
المادة (14) - يتكون رأس مال السلطة من:-
أ- مساهمة الحكومة.
ب- الموجودات التي تحولها الحكومة للسلطة من اموال منقولة وغير منقولة.
ج- الاموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها الى رأس مال السلطة حسب أصول المحاسبة المتبعة .
د- الهبات والاعانات المالية التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء قبولها واضافتها الى رأس مالها
المادة 3- تعدل المادة 15 من القانون الاصلي باعادة ترقيم الفقرة (د) منها لتصبح الفقرة (هـ) وإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي :-
د- فائدة قانونية بنسبة (9%) عن الأموال المتحققة للسلطة والشركات المملوكة من قبلها أو اي من الجهات التي يعهد اليها تولي اي من مهامها بمقتضى المادة (28) من هذا القانون نتيجة الخدمات التي تقدمها
المادة (15) - تتكون المصادر المالية للسلطة من:-
ا- الاموال المتأتية لها من اثمان المياه ومن الرسوم والاشتراكات والتأمينات وسائر العوائد التي تستوفيها السلطة عن خدماتها.
ب- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها السلطة وريع مشاريع الاستثمار التي تقيمها.
ج- الهبات والاعانات والقروض التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبولها.
د- الدخل المتأتي للسلطة من أي مصدر آخر.
المادة 4- تعدل المادة 16 من القانون الاصلي باضافة عبارة (واموال الشركات المملوكة من قبلها والاموال التي تعمل على تحصيلها الجهات التي تعهد اليها السلطة باي من مهامها وفق احكام المادة (28) من هذا القانون ) بعد عبارة (أموال السلطة).
المادة (16) - تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به، وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 5- تعدل المادة 21 من القانون الاصلي باعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح (د) واضافة الفقرة (ج) اليها بنص التالي :-
ج- لا يجوز تحت طائلة البطلان نقل ملكية اي ارض توجد بها ابار جوفية ما لم يتم اخذ موافقة السلطة المسبقة على ذلك.
المادة (21) -
أ- تخضع جميع الابنية القائمة في الممكلة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادةلدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنيةوالاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها ، ويتم تحصيل هذهالمساهمة مع ضريبة الابنية والاراضي من قبل وزارة المالية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخلمناطق البلديات وتحول الى السلطة باعتبارها من وارداتها المالية
ب- تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة
بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاصبينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزراة المالية او امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى من نفس الضريبة
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحققاو تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 6 - يلغى نص المادة 30 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
أ- لغايات تطبيق الاحكام الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية النافذ المفعول او اي تشريع اخر يحل مكانه تعتبر الجرائم التالية جرائم اقتصادية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات :
1- الاعتداء على خطوط المياه الناقلة والرئيسية.
2- الاعتداء على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه.
3- إحداث التلوث بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة.
4- حفر الآبار الجوفية بدون ترخيص.
ب – مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب أي من الأفعال التالية :
1. القيام بأي عمل أو تصرف بما في ذلك إقامة أي انشاءات أو أبنية مهما كان نوعها على أراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون.
2. الاعتداء على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت ادارة او اشراف السلطة و أدى إلى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الاجهزة أو المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر أو مشاريع الصرف الصحي أو أدى الى تعطيل اي منها.
3. مخالفة الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفرالآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
4. وجود الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة مسبقة من السلطة
ج - يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1. القيام بأي عمل من الاعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موافقتها الخطية المسبقة .
2. التصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشاريع الخاصة بها او بمشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها او الاقدام على اي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادراو المياه او المشاريع الخاصة بها او استعمال مشاريع الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه .
3. القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانون الحصول عليها او القيام باي من هذه الاعمال خلافا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضاه .
د- يعاقب كل من يستخدم المياه المنزلية بشكل جائر بغرامة لاتقل عن خمسين دينار ولاتزيد على مائتي دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار
هـ- تسري أحكام كل من الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من هذه المادة على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أو المساهمة أو التدخل أو التحريض على ارتكابها ويعاقب بذات العقوبات الواردة فيها.
و - تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على مشاريع السلطة التي يتولى إدارتها أي جهة بمقتضى المادة (28) من هذا القانون والمشاريع والمنشآت التي تقع تحت إدارة أوإشراف أي من الشركات المملوكة للسلطة.
ز- 1- لمقاصد تنفيذ هذا القانون يكون لموظفي السلطة ومستخدمي الشركات المملوكة من قبلها المفوضين من الوزير او الامين العام، حسب مقتضى الحال، صفة الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة الحق في ضبط أي فعل يرتكب خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وضبط تلك الأدوات ونقلها والتحفظ عليها في أماكن تحددها السلطة على حساب المخالف والدخول إلى أي مكان تعلقت به المخالفة المرتكبة والقيام بكافة أعمال البحث والتحري والتفتيش وإحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة .
2 – تكون الضبوطات التي ينظمها الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في البند 1 من هذه الفقرة بينة قاطعة يؤخذ بها ولا يطعن بها إلا بالتزوير.
3 - للامين العام اتخاذ القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بافراد الامن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لاحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر وإعادة الحال الى ما كان عليه .
4- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، الحق في متابعة القضايا الجزائية امام المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الاحكام التي تصدر بشأنها ومتابعة تنفيذها من خلال دوائر الإجراء والمدعي العام.
ح – يتم تقدير كميات المياه المستغلة او المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفق أسس تعتمد من قبل المجلس لهذه الغاية بما في ذلك المساحة المروية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية .
ط- على المحكمة أن تحكم بالإضافة إلى العقوبات الواردة في هذه المادة بما يلي:
1. مصادرة الأدوات والآليات والحفارات والمواد التي تم ضبطها وفق احكام هذا القانون بالاضافة الى إلزامه بإزالة اسباب الجريمة وآثارها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها. وتؤول ملكية الآلات والادوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق احكام هذا القانون الى السلطة.
2. أثمان المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والنفقات الإدارية والتعويض المدني الذي تستحقه السلطة عن الضرر الذي أصاب الحوض المائي وفق ما يقدره منظمو الضبط المشار إليهم بالبند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة على أن لا تقل قيمة التعويض المدني عن أربعة أضعاف قيمة تكلفة المتر المكعب الواحد من كميات المياه المستغلة او المستخرجة.
ي– تختص محاكم الصلح في المملكة الأردنية الهاشمية بالنظر في كافة الجرائم والأفعال المنصوص عليها في هذه المادة مهما بلغت قيمة التعويض المدني على أن تستأنف القرارات الصادرة عنها إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
ك- في حالة تكرار اي من الافعال الواردة في هذه المادة تكون العقوبة الحبس ولا يجوز الحكم بالغرامة في هذه الحالة
المادة (30) -
أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينارا ولا تزيد على خمسة آلاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:-
1. اقامة أي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) منهذا القانون.
2. الاعتداء على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت ادارة او اشراف السلطة وادى الى الحاق التلف بأي من الانشاءات او الآليات او الاجهزة او المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر او المجاري اوادى الى تعطيل اي منها.
3. احداث التلوث في اي مصدر من مصادر المياه التي تقع تحت ادارة واشراف السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة او التسبب في وقوعه وعدم ازالته خلال المدة التي تحددها السلطة.
. 4 القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له. ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الفدينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:-
4. القيام بأي عمل او تصرف على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون دون موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك الحمل اوالتصرف الحاق الضرر باي من مصادر المياه والمجاري العامةبالسلطة.
5. القيام بأي عمل من الاعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بهابمقتضى هذا القانون دون موافقتها الخطيةالمسبقة.
6. التصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشاريع الخاصة بها او بالمجاريالعامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها او الاقدام على اي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادراو المياه او المشاريع الخاصة بها او استعمال المجاري بصورة تخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرةبمقتضاه.
4- القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او المجاري دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانونالحصول عليها او القيام باي من هذه الاعمال خلافا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
د- اذا ادين أي شخص بارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيترتب على المحكمةان تحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة الاضرار التي نتجت عن الجريمة والزامة بازالة اسباب الجريمة واثارهاواعادةالحال الى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له واذا تخلف عن ذلك فا للسلطة ان تقوم بتلك الاعمالوالرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها مضافا اليها (50%) من هذه النفقات.
هـ- 1- يكون لموظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلقبضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وللامين العام اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التيتقع على الاراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بافرادالامن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لاحكام هذا القانون بصفتهاقضايا مستعجلة الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر واعادة الحال الى ما كانعليه.
2- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، الحق في متابعة القضاياالجزائية امام المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الاحكام التي تصدر بشأنها ومتابعة تنفيذها.
المادة 7- يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (31) اليه بالنص التالي واعادة ترقيم المواد (31) و (32)و(33) منه لتصبح (32) و(33)و (34) على التوالي :-
المادة 31- تعتبر مشاريع نقل المياه بما في ذلك الخطوط الناقلة وكافة ملحقاتها من المشاريع الاستراتيجية ذات الاهمية الخاصة , على ان تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بحماية هذه المشاريع بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو