الوكيل - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة أن الدائرة مستمرة في إجراءاتها بتأجيل دفع الضريبة للشركات العاملة في القطاع الصناعي التي تنطبق عليها شروط التأجيل '،وأنه يتم دراسة كل حالة تتقدم بطلب التأجيل وإصدار القرار اللازم بشأنها'.
وتنص المادة (26/د) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994وتعديلاته على أنه يجوز بموافقة المدير تأجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
وحددت التعليمات التنفيذية الصادرة شروطا لهذه الغاية من 9 بنود وفي جميع الأحوال يمنح تأجيل دفع الضريبة لمدة لا تزيد عن سنتين حال استيفاء كافة الشروط.
وأوضح الشريدة أن قرار منح تأجيل دفع الضريبة الصادر لا يعني عدم قيام المسجل بدفع ضريبة المبيعات المترتبة عليه وإنما يتم تأجيل دفعها لحين البيع بحيث يكون المسجل ملزما بتحصيل الضريبة المترتبة عند البيع وتوريدها من خلال إقراره الضريبي الذي يقدم دوريا ودفع الضريبة المعلنة به.
يشار إلى أن تأجيل دفع الضريبة يمنح للمسجلين ضمن شبكة الضريبة العامة على المبيعات الملتزمين بأحكام القانون.
(بترا)
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو