الإثنين 2024-12-16 01:17 ص
 

المومني: تعديلات قانون نقابة الصحفيين إصلاحية وإيجابية

01:37 ص

الوكيل - وصف نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين بـ'إصلاحي، لا سيما وأنه راعى مطلبين أساسيين، هما توسيع قاعدة العضوية للنقابة وتسهيل إجراء انتخاباتها'.اضافة اعلان


وكان مجلس النواب انتهى أول من أمس، من إقرار مشروع القانون الذي يسمح بتوسيع عضوية النقابة، عبر ضم أعضاء جدد ومهن ومؤسسات لم تكن مشمولة بعضوية النقابة.

وأكد المومني أن المشروع 'ايجابي، خصوصا وأنه جاء بعد انتظار طويل ومراوحة طالت التعديلات في أروقة النقابة لأكثر من ثلاثة أعوام'.

وأشاد بأخذ الاعتبار للغالبية العظمى من وجهات النظر، أكان ذلك من الحكومة أو من اللجنة القانونية النيابية.

ولفت المومني إلى أن التعديلات شملت إضافات نوعية، علاوة على المواد التي توسع قاعدة العضوية، مشيرا الى إلغاء عقوبة السجن لمن ينتحل صفة الصحفي والاكتفاء بالغرامة.

وبين أن مشروع القانون يستهدف تحديثه تشريعيا، بما يتجاوب مع مسيرة الاصلاح، وليواكب ما يشهده قطاع الصحافة والاعلام من تطور، مشيرا الى أن تطبيق القانون سيكشف النقاب عن ملاحظات تؤخذ بعين الاعتبار لاحقا.

وسمح المشروع الذي سيحال إلى مجلس الأعيان، للمراسلين الصحفيين الأردنيين، الذين يراسلون صحيفة أو مؤسسة إعلامية خارجية معتمدة، بالتسجيل في النقابة، فضلاً عن تنظيم السجلات الخاصة بالنقابة، وتسهيل إجراءات انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس.

ووافق 'النواب' خلال مطالعته للمشروع على التعديل المقترح بانتخاب نائب النقيب على نحو مباشر من الهيئة العامة للنقابة بورقة منفصلة.

كما وافق على التعديل المتعلق بموارد النقابة، بحيث سستستوفى 1 % من دخل إعلانات الصحف والمؤسسات الإعلامية، إذ إن القانون الحالي يلزم الصحف اليومية والأسبوعية الأردنية الورقية باستيفاء 1 % من دخل إعلاناتها لصندوق النقابة.

وتنص المادة التي وافق عليها المجلس أن 'تتألف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية: 1- رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل ورسوم الترشيح ورسوم الاشتراك السنوي لمزاولة المهنة، 2- الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية والإعلامية، 3– 1 % من قيمة فاتورة الإعلان، تستوفيه المؤسسات الصحفية والإعلامية لحساب النقابة'.

ووافق المجلس أيضا على رفع الغرامة المالية على من لم يتقيد بالقرار التأديبي من 500 دينار إلى 1000 دينار، وتنص المادة على: 'كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة، يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن 500 دينار إلى ألف دينار'.


الغد


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة