الإثنين 2024-12-16 12:39 ص
 

جامعة جرش تقيم لقاءً مفتوحاً حول شروط الحصول على المنافع التأمينية

12:31 م

الوكيل - نظّمت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة جرش لقاءً مفتوحاً مع مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي علي السنجلاوي, بحضور الدكتور جمال العفيف عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية, والدكتور أحمد الهزايمة عميد شؤون الطلبة, وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطلبة, تناول فيه السنجلاوي أهم بنود قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 الذي أصبح نافذاً اعتباراً من 1/3/2014 بكل تعديلاته التي تصب في مصلحة جميع المؤمن عليهم، وتطرّق إلى الحديث عن التأمينات المطبّقة في هذا القانون، وشروط استحقاقها، وآلية احتساب الرواتب التقاعدية. اضافة اعلان


وأوضح السنجلاوي أن الشمول بالضمان الاجتماعي ووفق الأجر الحقيقي من أهم الحقوق التي يجب أن يحرص عليها كل من يلتحق بعمل ويستمر به لدى أي منشأة عاملة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، ومنذ الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيها؛ لأن المنافع التأمينية التي سيحصل عليها تعتمد بطريقة أو بأخرى على الأجر الخاضع وعلى فترة الشمول؛ فكلما زاد الأجر الخاضع للاقتطاع وزادت فترة الشمول زادت القيمة المادية لهذه المنافع، سواء كانت بدلات إصابة عمل, أو بدلات تأمين أمومة، أو بدلات تعطل عن العمل، أو رواتب تقاعدية بشتى أنواعها.

وبيّن أن المؤمن عليه يستفيد من تأمين إصابات العمل في حال تعرّضه لإصابة عمل منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل, على أن تقوم المنشأة التي يعمل فيها بتزويد المؤسسة بإشعار إصابة العمل والتقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة, وتحصل المؤمن عليها على بدل تأمين الأمومة، شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة، وأن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية.

وبيّن شروط استحقاق المؤمن عليه لبدل التعطل عن العمل، وهي؛ أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام قانون الضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً من غير فترات الانتساب الاختياري, وأن يكون مشمولاً بهذا التأمين في آخر شهر كان يعمل فيه قبل تعطله عن العمل على الأقل, وأن لا يكون قد بلغ عمر الـ (60) للذكر والـ(55) للأنثى, وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف دفعات بدل التعطل عن العمل.

وبيّن السنجلاوي أن قانون الضمان الجديد أتاح للمؤمن عليه سواء المشمول حالياً أو الذي سيتم شموله لاحقاً إمكانية التقدّم للحصول على راتب التقاعد المبكر بعد إنهاء خدماته عن طريق المنشأة التي يعمل فيها، وإيقاف الاشتراك للمشمول اختيارياً, وشريطة إكماله سن الـ(45) سنة فأكثر، وأن لا تقل فترة شموله عن (300) اشتراك فعلي, أو في حال إكماله سن الـ(50) مع وجود فترة اشتراكات فعلية لا تقل عن ( 252) اشتراكاً للذكر, و (228) اشتراكاً للأنثى, وتم استثناء المؤمن عليه الذي بلغت فترة اشتراكاته (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون في 1/3/2014 من هذه الشروط, حيث يمكنه التقدّم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر بعد إكماله سن الخامسة والأربعين على الأقل, أما المؤمن عليه الذي تجاوز عمره الـ( 45 ) ولم يكن لديه هذه الفترة من الاشتراكات قبل هذا التاريخ، فيمكنه التقدّم بطلب الحصول على التقاعد المبكر بعد إكماله فترة اشتراك فعلي لا تقل عن ( 228 ) اشتراكاً للذكر و( 192 ) اشتراكاً للأنثى.

وأضاف أنه يُشترط لحصول المؤمن عليه على راتب تقاعد الشيخوخة إكمال سن الـ(60) للذكر، وسن الـ(55) للأنثى, وأن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً.

وبيّن السنجلاوي شروط استحقاق المؤمن عليه لراتب العجز الطبيعي، وهي؛ انتهاء خدمة المؤمن عليه, والتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة, وأن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً، منها (24) اشتراكاً متصلاً, وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

وأشار إلى أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب الوفاة الطبيعية حدوث الوفاة خلال فترة شموله بالضمان, مع وجود فترة اشتراك فعلي لا تقل عن (24) اشتراكاً، منها (6) اشتراكات متصلة.

وفي نهاية اللقاء جرى حوار موسع من قبل الحضور أشاد خلاله الدكتور جمال العفيف بأهمية قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بعقد لقاءات موسّعة مع المؤمن عليهم في مواقع عملهم المختلفة؛ لتعريفهم بواجباتهم وحقوقهم التأمينية التي كفلها لهم قانون الضمان.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة