الخميس 2024-12-12 09:52 م
 

ديوان المحاسبة: تجاوزات في عطاءي مشروع تطوير المهارات

09:50 ص

الوكيل - انتقد ديوان المحاسبة في كتاب وجهه إلى وزارة العمل منتصف العام الماضي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في عطاءي 'إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني' و'إصلاح مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني'.اضافة اعلان

العطاءان يندرجان ضمن مشروع تطوير المهارات من منظور أصحاب العمل الممول من البنك الدولي بقرض قيمته 7.5 مليون دولار و1.33 مليون دينار من الحكومة الأردنية بحسب كتاب الاستيضاح الذي وجهه الديوان للوزارة وحصلت 'الغد' على نسخة منه.
وتساءل ديوان المحاسبة عبر نسخة الاستيضاح الموجهة للوزارة في أيار (مايو) العام الماضي عن غياب شروط جزائية في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وشركة فرنسية أحيل عليها عطاء 'إعادة الهيكلة' إذا لم 'يكن هناك أي شروط جزائية على الشركة إذا أخلت بشروط العقد'.
وبين الديوان أنّ الشركة الفرنسية (SEFERE) قد فازت بعطاء المشروع بقيمة 1.7 مليون دينار، ثمّ قامت وزارة العمل بطرح عطاء آخر بعد إنهاء العقد الأول مع الفرنسيين وإحالته إلى شركة ماليزية بقيمة 2 مليون دينار.
وكشف الاستيضاح عن وجود فارق 'كبير وغير مبرر' يصل إلى 300 % في قيمة العطاء نفسه عندما تم طرحه مرتين.
وانتقد الديوان عطاءً آخر خاصا بمشروع إصلاح مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني، والذي كان قد أحيل على شركة بلجيكية بقيمة 114 ألف دينار ليتم إلغاء بند في الاتفاقية مع الشركة دون الرجوع الى لجنة العطاءات الخاصة وفقا للقانون، إذ كان إلغاء البند بحجة 'مواجهة الشركة صعوبات في تنفيذ بنود في العقد'.
ويشار إلى أنّ عطاء 'إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني 'وعطاء ' إصلاح مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني' يأتيان ضمن مشروع تطوير المهارات من منظور أصحاب العمل الممول من البنك الدولي بقرض قيمته 7.5 مليون دولار.
من جهتها؛ قالت وزارة العمل في رد رسمي على استفسارات 'الغد' إن 'تفاوت سعر العطاء كان بسبب تدني السعر الذي عرضته الشركة الفرنسية الفائزة وهي الأدنى فنيا والأقل سعرا'.
وبينت الوزارة أنه من ناحية السعر أعطي العرض الفني وزن 70 % والمالي 30 % مما ساعد الشركة الفرنسية على الفوز.
وتابعت الوزارة 'عند إعادة طرح العطاء تم تغيير آلية التقييم بإعطاء العرض الفني وزنا أعلى ليصبح 90 %، وهذا هو السبب الحقيقي لهذا الفرق؛ أي بهدف الحصول على نوعية أفضل تجنبا لما حصل في المرة الأولى، ومن الطبيعي أن يكون السعر أكثر مقابل النوعية وجميع هذه الإجراءات تمت بموافقة جميع الأطراف ومندوب ديوان المحاسبة'.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاستيضاح قال 'ما تزال الشركة الفرنسية تطالب بـ342913 يورو عن الفترة التي سبقت إنهاء العقد، مقابل فسخه، علما بأن الموضوع ما يزال يثير الخلاف بين الشركة وإدارة المشروع'.
كما أكدت الوزارة في ردها أنّ الإجراءات التي اتبعت في عطاء إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني هي إجراءات البنك الدولي، وذلك التزاما بنص الاتفاقية الموقعة ما بين الحكومة والبنك.
وأشارت إلى أن الإجراءات الواجب اتباعها في المشتريات هي إجراءات البنك، والنماذج المستخدمة هي النماذج المعتمدة من قبل البنك، وبناء عليه فإنه 'ليس هناك أي نص لشروط جزائية في هذه الاتفاقيات كونها اتفاقيات خدمات استشارية، وليست مواد أو تعهدات'، مضيفة أنه 'تمت الإحالة على الشركة من قبل لجنة العطاءات الخاصة وبمشاركة مندوب ديوان المحاسبة بعد الاقتناع بسلامة الإجراءات'.
وقالت 'العمل' حول مطالبة شركة سفير الفرنسية بمبلغ مقابل فسخ العقد 'ما تزال الشركة تطالب بمبالغ مالية ولم تتم الموافقة حتى تاريخه على دفع أي مبلغ لهم، حيث كانت آخر مخاطبة بتاريخ 27/3/2012 نعلمهم فيها بالتوجه للقضاء'.
وتالياً نص الاستيضاح:
'لدى تدقيق مستندات وملفات العطاءات الخاصة بمشروع تطوير المهارات من منظور أصحاب العمل والممولة من البنك الدولي بواقع قرض قيمته 7500000 دولار تبين أنه تم إحالة عطاء رقم (C21-22-23-FC-19) والخاص بإعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني على شركة 'SEFERE' الفرنسية، وتوقيع الاتفاقية بتاريخ 1/7/2009 بقيمة (1800203) يورو أي ما يعادل (1684990) دينارا'.
وتم إنهاء العقد بتاريخ 13/2/2010 مع الشركة أعلاه بسبب عدم التزامها بشروط العقد والواردة في تقرير اللجنة الفنية.
وجاء في الاستيضاح أنه 'لم يرد في نص الاتفاقية أي شروط جزائية تلزم الشركة في حالة الإخلال بتنفيذ العقد، ولم يتم إلزام الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ البالغة 10 % من قيمة العقد، خلافا لأحكام نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته'.
'وما تزال الشركة تطالب بقيمة 342913 يورو عن الفترة التي سبقت إنهاء العقد، وما يزال الموضوع خلافيا بين الشركة أعلاه والمشروع'.
'وتم إعادة طرح عطاء آخر خاص بإعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني وإحالته على الشركة الماليزية (K-UTECH) برقم (C21-22-23-FC-20) دون الرجوع للشركة الثانية التي تقدمت في العطاء السابق، خلافا لأحكام المادة (66) من تعليمات تنظيم إجراءات العطاءات رقم (1) لسنة 2008 وتعديلاته'.
كما تم إحالة العطاء بتاريخ 10/3/2011 على الشركة الماليزية بقيمة (2910244) دولار اي ما يعادل (2060452) دينارا أي بفارق (375462) دينارا عن العطاء السابق الذي تم إلغاؤه.
وتمت إحالة العطاء على الشركة الماليزية بالرغم من تحفظ مندوب ديوان المحاسبة على قرار اللجنة الفنية لوجود فارق كبير وغير مبرر بين سعرها وسعر الشركة الثانية التي تليها حيث بلغت قيمة الفرق (2159685) دينارا اي ما يعادل (300 %).
مشروع إصلاح مجلس التعليم والتدريب المهني
وأضافت أنه لدى تدقيق العطاء رقم (C12-FC-18) الخاص بمشروع إصلاح مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني والمحال على شركة (TRANSTEC) البلجيكية بقيمة (161504) دولارات اي ما يعادل (114345) دينارا فقد تم إلغاء بند من بنود الاتفاقية نتيجة مواجهة الشركة صعوبة في تنفيذ أحد الأنشطة المطلوبة في العقد، وتم خصم (30000) دولار مقابل إعفاء الشركة من هذه المهمة، وجاء هذا بناء على قرار لجنة الاستلام ودون الرجوع إلى لجنة العطاءات الخاصة، خلافا للمادة (80) من تعليمات تنظيم إجراءات العطاءات المشار إليها.
وقال إنه لم يتم الأخذ بموضوع كتاب وزير العمل رقم (1/11/2103) تاريخ (21/3/2010) والموجه إلى دولة رئيس الوزراء بخصوص إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني والذي يفيد بوجود خبرات محلية كافية ومؤهلة وبكلفة أقل للقيام بخدمات الاستشارات.
وتم طرح عطاء شراء خدمات مستشار فني بقيمة (25000) دولار، أي ما يعادل (17750) دينارا دون إشراك مندوب عن دائرة اللوازم العامة ومندوب عن ديوان المحاسبة، أو من خلال لجنة العطاءات الخاصة، وذلك خلافا للمواد (19، 20) من نظام اللوازم رقم 32 لسنة 1993.
'وتم صرف رواتب ومكافآت لموظفين معارين ومنتدبين من دوائر ومؤسسات أخرى للعمل لدى ملاك وزارة العمل من حساب القرض خلافا لبنود اتفاقية القرض'.
كما تم إيفاد موظفين من وزارة العمل والمشروع في دورات تدريبية وورش عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على الموافقات اللازمة وخلافا لبلاغات رئاسة الوزراء.
وصُرفت مكافآت لكل من (موظفي وزارة العمل ووزارة المالية) بقيمة (10750) دينارا من مخصصات القرض دون وجود سند قانوني يجيز ذلك.
أما في الاستيضاح رقم 80 لسنة 2012 تبين عدم مراعاة الدقة والوضوح عند إعداد مستندات الصرف، حيث يتم الشطب والتعديل عليها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة خلافا للمادة (55) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995.
وانتقد الديوان وجود محاسب جمع بين المهام المتعارضة؛ حيث يقوم محاسب المشروع بعمل جميع خطوات الدورة المستندية وحده، إضافة الى إعداد تسوية البنك ومعتمد صرف وأمين صندوق خلافا لأحكام المادة (53) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995، فيما لم يتم ربط المحاسب بكفالة مالية خلافا للمادة (4) من نظام الكفالات رقم (9) لسنة 2003.
وقال 'يتم شراء مواد بشكل مباشر علما بأن هذه المواد مطروحة من خلال دائرة اللوازم العامة، وبعض أوامر الشراء صادرة باسم رئيس قسم اللوازم خلافا للمواد (9، 11، 16) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993.
كما انتقد الديوان 'شراء وجبات طعام وزهور وحلويات للموظفين خلافا لبنود اتفاقية القرض وخلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (832) تاريخ 10/ 7/ 2005'.
يشار الى انه تم توقيع اتفاقية المشروع ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي بتاريخ 8/7/2008 وتم إطلاقه في 23/7/2008.
وينتهي المشروع بتاريخ 9/30 /2013 بقيمة (8.833) مليون دولار، توزعت بين 7.5 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و1.333 مليون دولار مساهمة الحكومة الأردنية.
ويهدف المشروع إلى دعم سياسة الأردن في إصلاح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، من خلال مواءمة السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالقطاع مع البرامج والمشاريع وآليات العمل فيه، وذلك بمشاركة (القطاع الخاص) أصحاب العمل في رسم السياسات، ووضع الاستراتيجيات، وفي تطوير الإطار المؤسسي لمزودي التدريب، وفي تصميم وتقديم برامج التدريب (تطوير برامج المهارات والكفايات).
ويتعامل إصلاح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني مع التمويل والمساعدات من الجهات المانحة والممولة.
ويعكس الإصلاح بمفهومه الأوسع المشاركة الفعالة للجهات المانحة في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، من خلال المشاريع التي بدأت فعلا مثل مشروع تطوير المهارات من منظور أصحاب العمل، وهو مشروع مموّل من البنك الدولي.
وفي تفاصيل رد وزارة العمل قالت 'المستندات والملفات الخاصة بعطاءات مشروع تطوير المهارات رُصدت تحت البرنامج رقم 4810 التدريب والتشغيل/ مشروع وحدة التطوير والتنسيق/ مادة رقم 512 مصاريف بناء القدرات والمادة رقم 008 التدريب والتأهيل'.
وقصدت الوزارة المستندات والملفات الخاصة بعطاءات مشروع تطوير المهارات من منظور أصحاب العمل 'مدار البحث ممولة من البنك الدولي بمبلغ (7.5) مليون دولار و(1.33) مليون دولار من الحكومة الأردنية، بالإضافة إلى منحة من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (Local Currency) بقيمة 500 ألف دينار في العام 2009 و200 ألف دينار في العام 2010.
وأضافت أنّه تمت الإجابة عن استيضاح ديوان المحاسبة، وقد تضمن الرد أنه 'بخصوص عطاء اعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني رقم C21-22-23-FC-19 حسب نص الاتفاقية الموقعة ما بين الحكومة والبنك الدولي، فإن الاجراءات الواجب اتباعها في المشتريات هي اجراءات البنك الدولي والنماذج المستخدمة هي النماذج المعتمدة من قبل البنك، وبناءً عليه فإنه ليس هناك أي نص لشروط جزائية في هذه الاتفاقيات كونها اتفاقيات خدمات استشارية وليست مواد أو تعهدات'.
'تمت الإحالة على الشركة من قبل لجنة العطاءات الخاصة، وبمشاركة مندوب ديوان المحاسبة بعد الاقتناع بسلامة الإجراءات'.
وقالت حول مطالبة شركة سفير الفرنسية إنه 'ما تزال الشركة تطالب بمبالغ مالية ولم تتم الموافقة حتى تاريخه على دفع أي مبلغ لهم إذ كانت آخر مخاطبة بتاريخ 27/3/2012 نعلمهم فيها بالتوجه للقضاء'.
وبخصوص طرح العطاء مرة ثانية فإن أسلوب المشتريات المتبع هو 'إجراءات البنك الدولي'، وتمت مناقشة استدعاء الشركة الثانية من خلال لجنة العطاءات الخاصة (وبمشاركة مندوب ديوان المحاسبة)، وتم الاتفاق نهاية على عدم استدعائهم للأسباب التالية: وهي أنه تمت مناقشة ذلك في لجنة العطاءات الخاصة، ووجدت من الأفضل إعادة طرح العطاء.
كما أن عرض الشركة ذات الترتيب الثاني منتهٍ، حيث مضى عليه أكثر من عام ونصف.
وأضافت أن هذه العروض هي عروض استشارات (مجموعة من الخبراء)، وهذا يعني توفر الخبراء الذين يتم تقديمهم في عرض الشركة طيلة عمر المشروع المتوقع، وفي هذه الحالات من الصعب توفر نفس الخبراء بعد عام أو عامين.
وأوضحت 'عندما تمت إعادة طرح العطاء تقدمت هذه الشركة، إلا أنها لم تتأهل لضعف فريقها الفني الذي تقدمت به في هذه المرة، مما يثبت عدم قدرة الشركة على تأمين نفس الفريق الذي تأهلت به في المرة الأولى'.
وبخصوص تفاوت السعر في العطاء الأول كانت الشركة الفائزة هي الأدنى فنيا والأرخص من حيث السعر، حيث أعطي العرض الفني وزن 70 % والمالي 30 %، مما ساعدها على الفوز، وعند إعادة طرح العطاء تم تغيير آلية التقييم باعطاء العرض الفني وزنا أعلى ليصبح 90 %، وهذا هو السبب الحقيقي لهذا الفرق أي بهدف الحصول على نوعية أفضل تجنبا لما حصل في المرة الأولى، ومن الطبيعي ان يكون السعر أغلى مقابل النوعية، وجميع هذه الاجراءات تمت بموافقة جميع الاطراف ومندوب ديوان المحاسبة'.
وحول تحفظ مندوب ديوان المحاسبة في اللجنة الفنية قالت الوزارة إن 'تحفظ مندوب ديوان المحاسبة في اللجنة الفنية لمجرد وجود فرق بين العرض المالي الأول والثاني، حيث ان هذا كان مبررا لوجود فرق فني واضح بين العرضين، ولا يجوز اختيار العرض الثاني من حيث العدالة والشفافية ولا بأي إجراءات شراء دولية، علما بأن هذا الاسلوب موضح لجميع الشركات واللجنة، ومن يحصل على أعلى العلامات يكون الفائز بالعطاء'.
وبناءً على ذلك فإن مندوب ديوان المحاسبة في اللجنة الخاصة لم يأخذ بتحفظ ممثل الديوان في اللجنة الفنية، ووافق على الإجراءات وخاصة أنه تم التفاوض مع الشركة لتخفيض المبلغ من 3196235 دولار ليصبح 2366052 دولار وحسب قرار الإحالة.
وبخصوص تعديل الاتفاقية دون الرجوع للجنة العطاءات الخاصة فإن الاجراءات المتبعة هي اجراءات البنك الدولي، علما بأنه يتم محاولة التوافق مع اجراءات الشراء وحسب نظام اللوازم الأردنية قدر الإمكان، إلا أنه وفي حال التعذر، وخاصة أن نظام اللوازم لم يعالج الخدمات الاستشارية كما عالجها نظام المشتريات في البنك الدولي والذي يتعامل مع اللجنة الفنية فقط، والذي يعتبر انه عند اجراء اي تعديلات الاتفاقية تكون هي من قبل اللجنة الفنية، حيث انه يكون احيانا من الصعب الرجوع للجنة العطاءات الخاصة نظرا لارتباط العمل بسفر وإقامة المستشارين.
علما بأن المبلغ الذي تم الاتفاق على خصمه هو اعلى من المخصص لهذه الفعالية.
وحول عدم الأخذ بتوصية معالي وزير العمل قالت الوزارة إن القرار كان لرئاسة الوزراء بعدم الأخذ برأي الوزير في حينه.
وأضافت الوزارة أنه تم شراء خدمات المستشار حسب إجراءات البنك الدولي، واستنادا لنص المادة 16/أ/5 من نظام اللوازم والتي لم تحدد سقفا ماليا أو لجنة على الرغم من ذلك 'فقد تم تشكيل لجنة فنية في حينه'.
وبينت بخصوص صرف هذه الرواتب والمكافآت من منحة (Local Currency) أنه 'تم فعلا صرف هذه الرواتب والمكافآت من منحة (Local Currency) من بند بناء القدرات، وليس من القرض كما ورد في الاستيضاح،
تم الصرف من برنامج 4810 التدريب والتشغيل/ مشروع وحدة التطوير والتنسيق/ مصاريف بناء القدرات علما بأن جميع هذه الرواتب والمكافآت تم تدقيقها مسبقا من قبل مندوب ديوان المحاسبة في حينه.
وأضاف أنه تم صرف جميع هذه الدورات من منحة (Local Currency) والمرصودة في موازنة وزارة العمل والمخصص لهذه الغاية.
لم يتم ترشيح أي موظف بدورة تدريبية او ورشة عمل بعد صدور بلاغ رئاسة الوزراء رقم 310/1/6/20786 بتاريخ 8/11/2010 مع العلم بأنه قد تم تدقيق جميع مستندات الصرف للدورات وورش العمل مسبقاً من قبلكم.
وحول صرف مكافآت لموظفي وزارة العمل ووزارة المالية من مخصصات القرض تم أخذ موافقة الوزير على صرف هذه المكافآت بموجب تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.
وتم صرف جميع هذه المكافآت من منحة (Local Currency) والمرصودة في موازنة وزارة العمل، والمخصصة لهذه الغاية وليس من القرض كما ورد في استيضاحكم.
وحول ما ورد في استيضاح الديوان عن الشطب والتعديل على مستندات الصرف دون اتخاذ الاجراءات اللازمة خلافاً للمادة 55 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995، قالت الوزارة إنه تم اصدار مستند الصرف باسم السادة مركز (سايت اند ساوند) وكما هو مبين في كتاب التكليف المرفق بالمستند وهو الاسم التجاري لهم، إلا ان موظفي قسم المحاسبة قاموا بتعديل الاسم بناء على ملحوظة على فاتورتهم تفيد بإصدار الشيك بالاسم الرسمي لهم، وهو 'شركة الصوت والصورة الأردنية للتعليم'، وستقوم بالمستقبل بالشطب على مستند الصرف باللون الأحمر بدلاً من الازرق للتقيد بمضمون المادة 53 من النظام المالي.
وحول الجمع بين المهام المتعارضة حيث يقوم محاسب المشروع بعمل جميع خطوات الدورة المستندية للوحدة، إضافة الى اعداد التسويات البنكية ومعتمد صرف وأمين صندوق خلافاً لأحكام المادة 53 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية لسنة 1995.
لا بد من التوضيح هنا أن دور المسؤول المالي في وحدة التطوير والتنسيق هو إدارة جميع الأمور المالية للوحدة بالتنسيق مع المدير المالي للوزارة وللزملاء في قسم المحاسبة، حيث يقوم المسؤول المالي في الوحدة بتنظيم جميع مستندات الصرف للوحدة الممولة من الخزينة ومنحةLocal Currency فقط، ويتم استكمال باقي الاجراءات من قبل الزملاء في قسم المحاسبة، وبناء عليه لا يوجد ما يمنع من اعتماد المسؤول المالي للوحدة كمعتمد صرف للدفعات الممولة من الخزينة والمنحة معاً.
أما بالنسبة للتعارض في مهام المسؤول المالي، فهي المتعلقة بالقرض فقط، حيث يقوم المسؤول المالي للوحدة بإعداد التسويات البنكية ويعمل كتأمين صندوق بالإضافة إلى تنظيم مستندات الصرف في نفس الوقت.
وبخصوص شراء المواد بشكل مباشر يتم أحياناً الشراء المباشر نظراً لسرعة الحاجة للمواد، وصغر الكمية، مما يضمن عدم تعطيل سير العمل بحيث ان المبالغ لم تتجاوز صلاحيات المدير أو الأمين العام بموجب المادة رقم 16/ب/1 او 16 /ج/1 من نظام اللوازم علماً بأن موافقات الشراء وحسب مرفقات الديوان موقعة من صاحب الصلاحية.
أما بخصوص شراء وجبات طعام للموظفين بموجب مرفقات كتاب ديوان المحاسبة، فجميع الموافقات تم أخذها لتقديم وجبات طعام، أما لدورات عقدت في الوزارة بعد ساعات الدوام الرسمي للموظفين، وكان هذا بهدف تخفيض كلفة عقد الدورة بدلاً من إرسال الموظفين للدورة لدى المعاهد الراعية.
وتم أحياناً شراء وجبات طعام لأعضاء اللجان الفنية حيث أنه نظراً لطبيعة المشروع فإن عمل اللجان كان يمتد الى ساعات متأخرة وجميع هذه المستندات تم تدقيقها من مندوب ديوان المحاسبة في حينه.

الغد


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة