السبت 2024-12-14 06:43 ص
 

«سارقو المياه» امام «امن الدولة»

12:30 ص

الوكيل - غلظت سلطة المياه العقوبات على سارقي المياه والاعتداء على خطوط المياه الناقلة والرئيسية او احداث تلوث للابار والينابيع بالجرائم الاقتصادية امام محاكم البداية ومحكمة امن الدولة.اضافة اعلان


ووفق قانون الجرائم الاقتصادية لرئيس الوزراء احالة اي من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم الاقتصادية الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام محكمة امن الدولة ومنها الجرائم الواقعة على ممتلكات الدولة.

وأعدت وزارة المياه مشروع قانون معدل لقانون سلطة المياه رقم '18″ لسنة 1988، بحيث تصبح الجرائم التالية جرائم اقتصادية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وهي: الاعتداء على خطوط المياه الناقلة والرئيسية والاعتداء على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه، وإحداث التلوث بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة، اضافة الى حفر الآبار الجوفية بدون ترخيص.

وابقى المشروع المعدل على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار على كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: القيام بأي عمل أو تصرف بما في ذلك إقامة أي انشاءات أو أبنية مهما كان نوعها على أراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة '24″ من هذا القانون، والاعتداء على أي من مشروعات السلطة او مصادر المياه او مشروعات الصرف الصحي التي تقع تحت ادارة او اشراف السلطة وأدى إلى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الاجهزة أو المواد التابعة للسلطة او لتلك المشروعات او المصادر أو مشروعات الصرف الصحي أو أدى الى تعطيل اي منها، ومخالفة الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة، اضافة الى وجود الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة مسبقة من السلطة

وابقت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار على كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:القيام بأي عمل من الاعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موافقتها الخطية المسبقة، او التصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشروعات الخاصة بها او بمشروعات الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها او الاقدام على اي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر او المياه او المشروعات الخاصة بها او استعمال مشروعات الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه، او القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانون الحصول عليها او القيام باي من هذه الاعمال خلافا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضاه.

وعقوبة كل من يستخدم المياه المنزلية بشكل جائر بغرامة لاتقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

وحسب المشروع يكون لموظفي السلطة ومستخدمي الشركات المملوكة من قبلها المفوضين من الوزير او الامين العام، حسب مقتضى الحال، صفة الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة الحق في ضبط أي فعل يرتكب خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وضبط تلك الأدوات ونقلها والتحفظ عليها في أماكن تحددها السلطة على حساب المخالف والدخول إلى أي مكان تعلقت به المخالفة المرتكبة والقيام بأعمال البحث والتحري والتفتيش كافة وإحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة. كما تكون الضبوطات التي ينظمها الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في البند 1 من هذه الفقرة بينة قاطعة يؤخذ بها ولا يطعن بها إلا بالتزوير.

ومنحت المسودة الامين العام اتخاذ القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بافراد الامن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لاحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر وإعادة الحال الى ما كان عليه. ووفق المسودة فان لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الامين العام، حسب مقتضى الحال، الحق في متابعة القضايا الجزائية امام المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الاحكام التي تصدر بشأنها ومتابعة تنفيذها من خلال دوائر الإجراء والمدعي العام. وحددت المسودة تقدير كميات المياه المستغلة او المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفق أسس تعتمد من قبل المجلس. ومنحت المسودة مصادرة الأدوات والآليات والحفارات والمواد التي تم ضبطها وفق احكام هذا القانون بالاضافة الى إلزامه بإزالة اسباب الجريمة وآثارها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها. وتؤول ملكية الآلات والاد
وات والمواد التي تتم مصادرتها وفق احكام هذا القانون الى السلطة.

وتقدر أثمان المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والنفقات الإدارية والتعويض المدني الذي تستحقه السلطة عن الضرر الذي أصاب الحوض المائي وفق ما يقدره منظمو الضبط :على أن لا تقل قيمة التعويض المدني عن أربعة أضعاف قيمة تكلفة المتر المكعب الواحد من كميات المياه المستغلة او المستخرجة.

كما تختص محاكم الصلح بالنظر في الجرائم والأفعال كافة المنصوص عليها في هذه المادة مهما بلغت قيمة التعويض المدني على أن تستأنف القرارات الصادرة عنها إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.



العرب اليوم


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة