الوكيل - قال مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان انه استجابة للتعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب امس، فإنه سيتم العمل، حال نفاذها، على سحب مسودة قانوني مجالس المحافظات والبلديات.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني «راصد» أمس الاثنين لتحليل الاثر الديموقراطي المتوقع لمسودة قانوني البلديات ومجالس المحافظات.
وعزا العدوان هذه الخطوة الى الصلاحيات التي منحتها التعديلات الدستورية للهيئة المستقلة للانتخابات والمتعلقة بالاشراف والادارة على انتخابات مجالس المحافظات والبلديات الامر الذي يستدعي تعديل هذين القانونين ليتوافقا مع التعديلات الدستورية بعد تخطيها للاجراءات اللازمة لنفاذها.
يشار الى أن مسودة قانون مجالس المحافظات تضمنت تفصيلات عن الية انتخاب المجالس واسناد مهمة اجراء الانتخابات للجنة العليا لادارة الانتخابات، فيما منحت التعديلات الدستورية الاخيرة صلاحية للهيئة المستقلة للانتخاب بادارة اي انتخابات عامة الى جانب الانتخابات النيابية والبلدية.
وخصصت الندوة لعرض الدراسة التحليلية بعنوان (قياس الأثر الديمقراطي المتوقع لمسودة قانون البلديات وقانون مجالس المحافظات)، عرض خلالها تحليل على تقييم الأثر المتوقع لمواد وفقرات مسودة القانونين المقترحين.
وبخصوص قانون مجالس المحافظات، عرض راصد تقييمه بمشاركة خبراء ومختصين في العمل البلدي إرتكازاً على عدة أسس تحليلية منها المعايير الدولية الخاصة باللامركزية، والتطبيقات المثلى حول العالم في مجال الديمقراطية التشاركية، وآراء المعنيين والخبراء في مجالي الإدارة المحلية والإصلاح الانتخابي والسياقات المحلية والإحتياجات التنموية المرحلية.
و أكد مشاركون أهمية رفع التوصيات التي ستدخل على المشروعين للوصول إلى قوانين مقبولة قائمة على أساس المشاركة الشعبية.
من جهته شدد الوزير الأسبق للبلديات النائب حازم قشوع على وجوب الإجابة على أسئلة المواطنين فيما يخص مفهوم اللامركزية وعلاقتها بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وقال مدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان أن الحكومة منفتحة على كل الآراء التي تدعو إلى تعديل المشروع الموجود لدى ديوان التشريع والرأي، لافتا إلى أن سحب مسودة قانون البلديات سيتم على ضوء التوصيات التي سيدلي بها المواطنون والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني.
وطالب النائب أحمد الجالودي بأهمية تغيير مفهوم عدم جدوى الذهاب للانتخاب من قبل المواطنين، والتركيز على فهم المواطنين لمصطلحات الانتخاب واللامركزية والمجالس المحلية ومجالس الخدمات.
وقال النائب بسام البطوش أن مشروعي القانونين إصلاحيين بامتياز وينسجمان مع التوجهات الملكية للاصلاح.
ولفتت المديرة التنفيذية للشؤون القانونية في أمانة عمان سمر الحياري إلى وجود تغول على الصلاحيات المالية للبلديات، وحذرت من مغبة السيطرة على ممتلكات البلديات وآلياتها في حال وجود قضايا عالقة.
بدوره قال أمين عام وزارة الشؤون البلدية وليد العتوم أن اللامركزية وسيلة لمشاركة المواطنين وتوسيع القاعدة الشعبية وإعطاء رؤساء البلديات والمجالس المحلية مزيداً من الصلاحيات.
وطلب رئيس بلدية الكرك محمد المعايطة من اعضاء مجلس النواب والحكومة الأخذ بتوصيات (راصد) وعدم إهمالها لنوعيتها واهميتها، لافتاً إلى أن الحكومة مازالت متهيبة من ضعف المشاركة الشعبية، مطالباً بوقف الوصاية على البلديات وإناطة العقوبات للقضاء.
وطالب الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق بشطب المادة (34/أ) من مسودة قانون المجالس المحلية التي تمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة مؤقتة والدعوة لإجراء انتخابات خلال مدة ثلاثة أشهر اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء ولايته تزيد على سنة.وبينت دراسة (راصد) التصنيفات التي اتبعها التحليل حول الأثر المتوقع لمواد القانون على سير التطور الديمقراطي في الأردن وهي: تقدم ديمقراطي مهم، تقدم ديمقراطي محدود، تراجع ديمقراطي محدود، تراجع ديمقراطي حاد.
واعتبر راصد بدراسته أن التراجع عن اقرار التشريع الخاص باللامركزية كـ»نظام»، واقراره كقانون يشكل تقدماً ديمقراطياً لا سيما فيما تضمنه من تشكيل مجلس تنفيذي في كل محافظة ليجمع الأجهزة التنفيذية تحت مظلة مجلس واحد ما يمنحها قدرة أعلى على التنسيق ودرجة أكبر من التشاركية لخدمة الاحتياجات التنمية على مستوى المحافظة.
وقال أن تمديد مدة المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات في حال تعذر إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس يعد تقدما ديمقراطياً، إذ أن هذه الفقرة في مسودة القانون تمنع انعدام وجود ادارة منتخبة في حال وجب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات.
واعتبر أن ما حملته المادة (36) في مسودة القانون يعد تقدماً ديمقراطياً مهماً بما تضمنته من عقوبات وروادع أثناء يوم الانتخاب،اضافة الى الضمانات الهادفة الى تفادي خرق الاجراءات الانتخابية المنصوص عليها من قبل مسؤولي الادارة الانتخابية، فضلاً عن تميزها بالشمولية.
ونوه راصد أن ما تضمنته المادة الثالثة/ب في مسودة القانون الذي يعد تقدماً ديمقراطياً محدوداً، بنصها على التزام مدراء الدوائر الرسمية في المحافظة بالتعليمات الصادرة عن المحافظ وأن يعتبروا مسؤولين أمام المحافظ عن تنفيذ واجباتهم،موصيا بهذا المجال بوجوب منح القانون حق المساءلة المباشرة لمجالس المحافظات المنتخبة على أداء مدراء الدوائر الرسمية والأجهزة التنفيذية كما منحه للمحافظ.
ولفت الى أن ما تضمنته مسودة القانون عن مدة المجلس بـ 4 سنوات كفيلة بتحقيق استقرارية كافية لمجالس المحافظات لدراسة أوضاع المحافظة واحتياجاتها التنموية، ووضع الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، إلا أنه اشار الى سلبية حل المجلس وفقاً لأحكام القانون يمثل خرقا لمعايير التمثيل الديمقراطي.
وبينت الدراسة ان مسودة القانون تضمنت تراجعا ديمقراطيا محدودا في عدة مواد ومنها: ان يرأس المجلس التنفيذي مساعد المحافظ لشؤون التنمية في حال غياب رئيس المجلس، رغم انه ليس عضوا في المجلس، اضافة الى انه وجد ان تحديد الأحكام والاجراءات الخاصة بأدوار انعقاد المجلس ومددها وادارة اعمال المجلس وتشكيل لجانه ومدة رئاسته بنظام اذ شدد على اهمية أن تقر برلمانياً بنفس القنوات الدستورية الخاصة باقرار القانون وليس على شكل نظام.
ومن ضمن الفقرات التي رأى راصد أنها تمثل تراجعا ديمقراطيا حادا ما نصت عليه المادة 13 في مسودة القانون بأنه في حال نشأ خلاف بين المجلس والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يجوز للوزير بناء على تنسيب من المحافظ احالة هذا الخلاف إلى مجلس الوزراء للفصل فيه ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً وواجب التنفيذ، إذ اعتبر راصد أن ذلك يشكل خرقاً للتراتبية الديمقراطية ما بين المجلس التنفيذي المعين ومجلس المحافظة المنتخب، حيث أنها تكرس من الهيمنة الحكومية المفرطة على أداء الادارات المحلية المنتخبة بمنحها حق فض الخلاف بين المجلسين لمجلس الوزراء بدلاً من منح تفاضل السلطة لمجلس التمثيل الديمقراطي، وأوصى راصد بخصوص هذه المادة أن يمنح القانون السلطة الأعلى لمجلس المحافظة المنتخب، وأن يخضع المجلس التنفيذي المعين لرقابة ومساءلة مجلس المحافظة.
كذلك اعتبر أن ما نصت عليه المادة (22) في المسودة تعد تراجعا ديمقراطيا حادا ومن اخطر المواد، حيث تنص على أن يكون لكل ناخب صوت واحد، حيث تعد وفق راصد من أخطر التراجعات الديمقراطية التي تضمنتها مسودة القانون، اذ أنها تكرار مباشر لتجربة نظام الصوت الواحد (او نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل) وهو النظام الانتخابي ذاته الذي شكل الاختلالات التمثيلية على الصعيد الوطني في انتخابات مجلس النواب، حيث أنه مصنف كنظام أغلبي ويستخدم في خمس دول فقط حول العالم منها الأردن وليبيا وأفغانستان، وأوصى راصد بخصوص هذه المادة تبني نظام انتخابي أكثر نسبية، لضمان تمثيل أكثر عدالة للناخبين على مستوى المحافظة، ويعزز من العمل الجمعي والبرامجي.
واعتبر راصد أن أخطر فقرة جاءت في مسودة القانون ما تضمنته المادة (34/أ) بنصها على أنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة مؤقتة والدعوة لاجراء انتخابات خلال مدة ثلاثة أشهر اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء ولايته تزيد على سنة، حيث أنها تشكل التراجع الديمقراطي الأخطر في هذا القانون، اذ أنها أتاحت حق حل المجالس المنتخبة مبكراً من قبل السلطة التنفيذية المعينة، الأمر الذي يدلل على انفراد سلطوي من قبل الحكومة المركزية على عمل الادارات المحلية المنتخبة، بالاضافة إلى مخالفة المعيار الدولي الذي يشير إلى مسؤولية الأجهزة التنفيذية أمام المجالس المنتخبة وليس العكس، وأوصى راصد بخصوص المادة المذكورة أن يمنع القانون حل المجالس المنتخبة أو انهاء عضوية أي من أعضائها الا بأمر قضائي صدر بمقتضى مبرر قانوني ثابت قطعاً.
وفيما يخص تحليل الأثر الديمقراطي لمسودة قانون البلديات 2014، فقام راصد بتسليط الضوء على أبرز معالم مسودة القانون بالتركيز على الأثر المتوقع لمواده على التقدم الديمقراطي المستوى المحلي، من خلال دراسة مقارنة لمحتوى المسودة مع المعايير الدولية والممارسات المثلى في مجال الحكم المحلي والديمقراطية التشاركية.
وقام راصد بتقسم المواد في هذا التحليل إلى خمسة أجزاء تمثل العناصر الأساسية للديمقراطية المحلية بحسب رأي الباحثين والخبراء المحليين والدوليين الذين تمت استشارتهم أثناء فترة الاعداد، وتمثلت تلك الأجزاء بالقدرة التمثيلية للادارة المحلية والاستقلال الاداري للادارة المحلية، والاستقلال المالي للادارة المحلية، ومهام وآليات العمل الخاصة بالادارة المحلية والتشاركية واشراك المجتمعات في الادارة المحلية.
وأشار راصد أن التحليل المتعلق بمسودة القانون اعد من قبل فريق مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بالتشارك مع مجموعة مو الخبراء المحليين والدوليين وبالرجوع إلى الوثائق الدولية الخاصة بالادارة المحلية، وأبرزها الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي، لافتاً أن هذا المجهود قابل للتطوير، من خلال التغذية الراجعة الخاصة بكافة المعنيين مثل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة والأحزاب السياسية وقطاعات التمثيل النسوي والمجتمعات المحلية والصحفيين المختصين بشؤون العمل البلدي.
وفيما يتعلق بالقدرة التمثيلية للادارة المحلية اعتبر راصد أن استثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واقليم البتراء التنموي السياحي والمناطق التنموية من القانون، أمرٌ يبقي على الخلل التمثيلي الواقع في الادارات المحلية الخاصة بتلك المناطق، بالاضافة إلى تعيين رئيس ثلث أعضاء مجلس أمانة عمان دون انتخاب.
ورأى أن عدم وضوح آلية وأسس تقسيم الدوائر الانتخابية وأوزان مقاعد التمثيل المحلي، يترك الباب مفتوحاً أمام التشوهات التمثيلية التي تعاني منها المجالس البلدية القائمة، والناتجة عن تفوت القوة التمثيلية للمواطنين في الجلس الواحد.
واعتبر أن ما تضمنته المواد (3133) في مسودة القانون من عقوبات تعد إجراءات مناسبة للتخفيف من حدة الجرائم الانتخابية ومحاسبة القائمين عليها.
ولفت أن اشترط القانون لحد تعليمي أدنى لعضوية المجالس البلدية متمثل بشهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية الأولى لمنصب الرئاسة، تعد خطوة تتماشى مع المطالب التي قدمها المعنيون خلال الأنشطة التي عقدها مركز الحياة ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية المحلية.
لكن راصد اعتبر أن ما أعطته المادة 30 من المسودة بالحق لوزير البلديات بتعيين عضوين اضافيين لأي مجلس بلدي، ويمتلكان نفس صلاحيات الأعضاء المنتخبين، أمر يزيد من التشوه التمثيلي الواقع على عملية صنع القرار البلدي.
ولفت راصد أن مسودة القانون أبقت على صلاحية الحكومة المركزية بحل المجالس البلدية المنتخبة دون أي قيود أو أوامر قضائية، بالاضافة إلى سلطة تأجيل الانتخاب وتعيين لجان مؤقتة للقيام على الادارة البلدية، مما يكرس من الهيمنة الحكومية المفرطة على أداء الادارات المحلية، لكنه اعتبر أن ما وضعته مسودة القانون من ضمانات جيدة لتفادي تضارب المصالح في الادارة المحلية على المستوى البلدي، وتحديداً ما يتعلق بافقاد العضو عضويته في حال وقوع التضارب، أمر يعمل على تعزيز النزاهة الادارية والمالية على الصعيد البلدي، ويشكل ضمانة لتفادي اساءة استخدام المواقع الرسمية لخدمة المصالح الشخصية.
واعتبر أن منح القانون للبلديات نفس الاعفاءات والتسهيلات المقدمة للدوائر الحكومية، أمر يعزز من كفاءتها المالية لتحقيق أهدافها التنموية.
الراي
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو