الأحد 2024-12-15 10:40 م
 

\"ضريبة الوزن\": احتساب وزن السائق والمحروقات وعدة التصليح والإطارات الاحتياطية..\"صورة\"

1f374b9a28337abc51bb717fdb101a85.jpg
05:02 ص

وجه مركز جمرك المنطقة الحرة بالزرقاء، مذكرة داخلية لوكلاء السيارات تتضمن قرارات حول ضريبة الوزن المفروضة على المركبات وبحيث يتم اعتماد وزن المركبة، مضافا إليه وزن سائقها، والمحروقات التي تستوعبها، والإطارات الاحتياطية، وعدة التصليح الخاصة بها.

وبحسب المذكرة، فإن قرارات اللجنة المتخصصة بوضع آلية اعتماد وزن السيارات لغايات استيفاء ضريبة الوزن افترضت أن معدل وزن السائق هو 73 كيلو غراما.

بدوره، أكد نقيب وكلاء السيارات، طارق الطباع، أن تلك القرارات ستزيد من قيمة الضريبة المفروضة على وزن المركبة بمقدار 500 دينار تضاف إلى الضريبة نفسها.

اضافة اعلان

وتبلغ قيمة الضريبة الخاصة على سيّارات الركوب التي لا يتجاوز وزنها '1000' كيلو غرام 350 دينارا ومع القرار ستصبح نحو 850 دينارا.

في حين تبلغ قيمة الضريبة الخاصّة على سيّارات الركوب التي يتجاوز وزنها '1000' كيلو غرام ولا يتجاوز '1250' كيلو غراما لتصبح خمسمائة دينار.

فيما تبلغ قيمة الضريبة الخاصّة على سيّارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1250 كيلو غراما ولا يتجاوز 1500 كيلو غرام بواقع ألف دينار، وقيمة الضريبة الخاصّة على سيّارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1500 كيلو غرام بواقع ألف وخمسمائة دينار.

إلى ذلك، بينت اللجنة في المذكرة أنه في حال وجود 'ليبل' المصنع الأصلي الذي يحمل مواصفات المركبة والأوزان، والمثبت عليها الوزن القائم مع الحمولة فإنه يتم احتساب الوزن الفارغ أنه يساوي الوزن القائم ينقص منه 427 كغم (وزن حمولة السيارة دون سائق).

وأضافت أنه في حال وجد 'ليبل' لا يحمل الوزن يتم اللجوء إلى كتالوج الشركة الصانعة والبحث في الوزن الفارغ عن طريق الكتالوج.

وأشارت اللجنة أنه في حال عدم وجود كتالوج لا يوجد عليه وزن ووجد الليبل ولكن لا يحمل وزنا أو عدم وجود ليبل يتم اللجوء إلى توزين السيارة وتطبيق قانون السير مع مراعاة مطابقة المركبة لنموذج المعاينة الخاص بها.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة