السبت 2024-12-14 06:14 ص
 

مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لقانون المجلس الوطني للنزاهة

04:18 م

الوكيل - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مؤخراً الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون المركز الوطني للنزاهة لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والراي، لإقرارها حسب الأصول.اضافة اعلان


وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون المقدم من اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الانجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، تنفيذاً لمتطلبات المحور العشرين من الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية الذي يقضي بدراسة امكانية التوصل الى صيغة قانونية مناسبة لإعطاء ميثاق منظومة النزاهة الوطنية الصفة الالزامية.

كما جاءت لمتابعة انجاز الخطة التنفيذية التي من شأنها تقوية سير عمل الجهات الرقابية في مكافحة الفساد ولتعزيز التعاون فيما بينها وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الاداء تحقيقا للصالح العام .

وبموجب مشروع القانون سيتم انشاء مركز وطني للنزاهة يخلف ديوان المظالم قانوناً وواقعاً، ويعالج الشكاوى والتظلمات الفردية بشكل ناجع من خلال تبني اجراءات تنظيمية واضحة.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون كما تم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي:- مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2014 قانون المركز الوطني للنزاهة المادة1- يسمى هذا القانون (قانون المركز الوطني للنزاهة لسنة 2014) ويعمل به بعد مرور تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز: المركز الوطني للنزاهة.

المجلس: مجلس أمناء المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

المفوض العام: المفوض العام للمركز المعين وفقا لأحكام هذا القانون.

الامانة العامة : الامانة العامة للمركز .

الإدارة العامة : الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات التنظيمية التي تتولى الإشراف على المرافق العامة وتنظيمها بموجب قوانين خاصة.

الميثاق: الميثاق الوطني لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

ضابط الامتثال: مندوب المركز المعين وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة3-أ-1- يؤسس في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للنزاهة) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي وله أن ينيب عنه المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية.

2- يرتبط المركز برئيس الوزراء.

ب- يمثل الرئيس المركز لدى الغير وله بقرار من المجلس أن ينيب عنه أياً من أعضاء المجلس أو المفوض العام.

ج- يكون المقر الرئيس للمركز مدينة عمان وللمركز فتح فروع ومكاتب له في أي من محافظات المملكة.

المادة4- أ- يمارس المركز مهامه وأعماله دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت.

ب- لا يجوز تفتيش مقر المركز أو أي من فروعه أو مكاتبه الا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة من يمثله لحضور التفتيش، ويعتبر باطلاً أي اجراء خلافاَ لذلك .

المادة5- يهدف المركز إلى تحصين النظام السياسي والإداري من الخروج على مبادئ النزاهة الوطنية التي تسعى إلى خدمة المواطن وصون كرامته والمحافظة على حقوقه وممتلكاته من خلال:- أ‌- التأكد من تطبيق التشريعات بشفافية وبما يحقق تطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

ب‌- محاربة الفساد بكل أشكاله بما في ذلك الرشوة والاختلاس والاحتيال واستثمار الوظيفة وغسيل الاموال وتضارب المصالح والكسب غير المشروع والاستخدام غير الامين للمعلومات لتحقيق منافع خاصة والمحاباة والواسطة والمحسوبية.

ج- صون حقوق المواطنين وعدم التعدي عليها بأي شكل كان.

د- تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في المؤسسات العامة والخاصة وضمان تكامليتها.

هـ- التحقق من الربط بين المسؤولية والمحاسبة بما في ذلك التأكد من خضوع المسؤولين ومتخذي القرار في القطاع العام للمساءلة والمحاسبة.

و- ضمان الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية عند إعداد وصياغة مشروعات التشريعات.

ز- التأكد من ان البنية التنظيمية للإدارة العامة تكفل تقديم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.

ح- التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند رسم السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن بالاطلاع على المعلومات الخاصة بذلك وفقاً للتشريعات النافذة.

ط- التأكد من التزام مؤسسات القطاع العام بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

ي- التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص بوضع معايير الحوكمة الرشيدة والتأكد من تطبيقها.

ك- التأكيد على قيام مؤسسات المجتمع المدني بوضع أسس الحوكمة الرشيدة وتطبيقها.

المادة6-أ- تلتزم الإدارة العامة بتطبيق مبادئ الشفافية وقيمها في العلانية والوضوح والإفصاح، وذلك في أطرها التنظيمية والإجرائية وفي أداء مهامها وتوظيف كوادرها وفي علاقاتها الداخلية والخارجية وتعاقداتها.

ب- تعمل الإدارة العامة على إنشاء بنية معاصرة للمعلومات لديها على شكل وحدات أو مراكز للمعلومات، يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر.

ج- تتيح الإدارة العامة للمركز الاطلاع الدائم عبر نظم المعلومات الخاصة بها.

د- توفر الإدارة العامة نافذة خاصة للمعلومات العامة تكون متاحة لاطلاع المواطن عليها وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة.

المادة7- يعمل المركز على تحقيق أهدافه بالوسائل والأساليب التالية:- أ‌- التحقق من التزام جميع مؤسسات الإدارة العامة بالميثاق من خلال تعيين المركز مندوبا عنه لدى أي من مؤسسات الإدارة العامة يسمى ضابط امتثال يتولى القيام بالتدقيق والرقابة على تطبيق معايير النزاهة الوطنية التي حددها الميثاق ومدى التزام هذه المؤسسات بها.

ب‌- تلقي شكاوى وتظلمات المتضررين من أي قرار من القرارات أو الاجراءات الإدارية.

المادة8- على جميع مؤسسات الإدارة العامة اطلاع ضابط الامتثال على الوثائق وتزويده بالمعلومات التي يطلبها خلال أسبوعين من تاريخ طلبها، ولمؤسسات الإدارة العامة الطلب من الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

المادة9- يجوز لضابط الامتثال حضور اجتماعات لجان العطاءات والمشتريات وأي لجان أخرى في مؤسسات الإدارة العامة دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

المادة10-أ- يقدم ضابط الامتثال تقريراً شهريا الى الرئيس حول سير العمل المكلف به ويبين في تقريره مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات عند اتخاذ قراراتها وبيان أوجه المخالفة لها، إن وجدت، واسبابها ومقترحات تصويبها.

ب- يقوم الرئيس بإبلاغ الجهة ذات العلاقة بمضمون تقرير ضابط الامتثال.

ج- على الجهة ذات العلاقة الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها التقرير ولها الطلب من الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

د- إذا امتنعت الجهة ذات العلاقة عن الرد خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة أو إذا رفضت اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة، يحيل الرئيس الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.

52/ المادة11-أ- تقدم الشكاوى والتظلمات للمركز وفقاً للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية متضمناً خلاصة عن الوقائع والأسباب والجهة التي أصدرت القرار أو اتخذت الإجراء، معززة بالوثائق والمستندات المؤيدة لها ان وجدت، على ان يكون هذا النموذج موقعا من مقدم الشكوى أو التظلم أو من يمثله قانوناً .

ب- يباشر المركز التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدمة إليه ويصدر المجلس قراره بقبول الشكوى أو التظلم أو رفض أي منهما، على أن يكون قراره مسبباً في أي من الحالتين.

ج- في حال صدور قرار من المجلس بقبول الشكوى او التظلم، يفوض المجلس الرئيس اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل الموضوع بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة .

د- على الرئيس إحالة الشكوى إلى أي من أعضاء المجلس إذا توافرت فيه أي من أسباب أو حالات عدم الصلاحية أو الرد أو التنحية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به .

المادة12-أ- على المجلس في أي من الحالات التي يتبين فيها وجود جريمة جزائية أن يحيل ملف الموضوع إلى الجهة المختصة، وله أن يقرر إما استكمال الإجراءات عن الشق الإداري من الشكوى أو وقفها وفقاً لما يراه مناسباً.

ب- لا تقبل الشكوى بعد ستة أشهر على الواقعة موضوع الشكوى، وللمجلس قبولها بعد انقضاء المدة المذكورة إذا وجد أن موضوعها يتعلق بأمر عام .

المادة13- إذا تبين للمجلس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الإدارة العامة او إجراءاتها أو الامتناع عن القيام بها تتضمن أيا مما يلي:- أ‌- مخالفة للتشريعات النافذة .

ب‌- عدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة.

ج- الاستناد إلى تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة.

د- الإهمال أو التقصير أو الخطأ.

فعلى المجلس كتابة تقرير مفصل عنها وإرساله إلى الإدارة العامة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول موضوع الشكوى أو التظلم .

المادة14- للمركز، ولغايات تحقيق اهدافه، ان يطلب أي معلومات او بيانات أو وثائق أو إحصاءات يراها لازمة من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات إجابة الطلب دون تأخير، ويلتزم المركز بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والوثائق والإحصاءات التي ترد إليه بناءً على طلب مقدمها .

المادة15- يعد المركز تقريراً سنوياً عن حالة النزاهة الوطنية يرفعه إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب .

المادة16-أ-1- يتولى إدارة المركز مجلس امناء يتكون من رئيس وثمانية أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

2- مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه الفقرة ، تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء .

3- يتم تعيين نصف أعضاء المجلس الأول لمدة سنتين والنصف الآخر لمدة أربع سنوات.

ب- يكون رئيس المجلس متفرغاً ولا يشغل وظيفة في القطاع العام او الخاص، ولا يشترط التفرغ في أعضاء المجلس .

ج- يحدد راتب الرئيس وسائر حقوقه المالية وامتيازاته ومكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

د- يختار المجلس من بين أعضائه عند أول اجتماع يعقده نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .

هـ - يطبق على الرئيس والأعضاء قانون إشهار الذمة.

و- يؤدي الرئيس والأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم امام الملك اليمين الآتية:' أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن احافظ على الدستور واحترم القوانين والانظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بصدق وأمانة'.

المادة17- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ‌- رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها.

ب‌- دراسة خطة العمل وإقرارها .

ج- دراسة الموازنة السنوية للمركز ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارهما .

د- إقرار وسائل تطوير عمل المركز وتفعيل أنشطته .

هـ - دراسة التقرير السنوي حول حالة النزاهة الوطنية واقراره .

و- بحث المسائل والامور المحالة اليه من الرئيس أو المفوض العام، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

ز- توثيق علاقات المركز بالمؤسسات والمراكز المماثلة.

ح- إقرار مشروع الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للمركز وتعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه .

ط- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته في قيامه بأعماله على أن يحدد في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية اتخاذ قراراتها ورفع توصياتها.

ي- إصدار التعليمات اللازمة لإدارة المركز وفروعه ومكاتبه ولجانه، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية .

ك- الإشراف على أنشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال عمله .
المادة18-أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه.

ب- للمجلس أن يفوض أيا من مهامه وصلاحياته للرئيس أو أياً من أعضائه على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.

ج- يعين المجلس بناء على تنسيب الرئيس أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ سجلاته ووثائقه ومستنداته.

المادة19- أ- يعين المفوض العام للمركز ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب- يكون المفوض العام مسؤولا أمام الرئيس والمجلس عن القيام بمهامه ويساعده عدد من المفوضين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس ويحدد في قرار تعيينهم رواتبهم وسائر حقوقهم المالية.

المادة20-أ- يشترط في تعيين المفوض العام للمركز ما يلي :- 1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

2- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حداً ادنى.

4- أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة.

5- أن لا تقل خبرته العملية المعتمدة عن خمس عشرة سنة.

6- أن يكون من ذوي الكفاية والدراية.

7- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وأن يكون مشهوداً له بالنزاهة والحيدة.

8- أن لا يكون محكوما بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الامانة أو بأي جناية مهما كانت حتى وإن ردّ اليه اعتباره أو شمله عفو.

ب- على المفوض التفرغ لأعمال المركز ونشاطاته، وأن لا يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص، أو تاجراً أو عضواً في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة، أو رئيساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها.

ج- يؤدي المفوض العام اليمين التالية أمام المجلس:- 'أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أؤدي الواجبات الموكولة الي بكل أمانة ونزاهة وحياد'.

المادة21- أ- يتولى المفوض العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

2- العمل على معالجة حالات التجاوز على معايير النزاهة الوطنية في المملكة بمختلف الوسائل.

3- متابعة الشكاوى والتظلمات لحين البت فيها، واعلام صاحب العلاقة بما آلت إليه، وتوثيقها وتضمنيها في التقرير السنوي للمركز.

4- أي مهام أو صلاحيات تفوض له خطياً من المجلس بموجب هذا القانون أو بموجب الأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

ب- للمفوض العام تفويض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من المفوضين على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة22- يكون للمركز أمانة عامة تعتبر الجهاز التنفيذي له وتتألف من المفوض العام والمفوضين ويرأسها المفوض العام ويتولى إدارتها والإشراف عليها.

المادة23- تتولى الأمانة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- العمل على تحقيق أهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون، ولها ان تشكل لجانا متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق اهداف المركز.

ب- الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال تعزيز النزاهة.

ج- اعداد خطة العمل والموازنة السنوية للمركز.

د- الاشراف على شؤون المركز التنظيمية والإدارية والمالية، بما في ذلك شؤون الموظفين.

هـ- إدارة أموال المركز وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وفقا للأسس التي يقرها المجلس.

و- إعداد التقرير السنوي والتقريرين المالي والإداري وأي تقارير أخرى تتعلق بأعمال المركز واهدافه.

ز- إعداد مشروع الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية.

المادة24- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- ما يخصص للمركز في الموازنة العامة للدولة.

ب- ريع الأنشطة والمشاريع التي يقوم بها المركز.

ج- التبرعات والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها وفق أحكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

د- الوصايا والوقف.

المادة25- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعفى المركز وأمواله وقضاياه ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

المادة26-أ- يعين موظفو المركز وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وتطبق عليهم سائر الأحكام الواردة فيه.

ب- يطبق على المركز النظام المالي ونظام الأشغال واللوازم ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدي مؤسسات الإدارة العامة.

ج- لمقاصد تنفيذ أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس المفوض العام صلاحيات الأمين العام.

المادة27-أ- يلغى قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 وتعديلاته.

ب- يعتبر المركز الخلف القانوني والواقعي لديوان المظالم وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل الالتزامات المترتبة عليه، وينقل إليه موظفو ديوان المظالم وتعتبر خدمتهم في المركز استمراراً لخدمتهم السابقة.

المادة28- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة29- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة