الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير السائقين من ارتكاب هذه المخالفات حفاظا على سلامتهم ولعدم إيقاع العقوبات بحق مرتكبيها.
ونصت المادة 34 من قانون إدارة السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا كل من ارتكب المخالفات التالية:
أ . قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.
ب. تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.
ج. عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأمن من الطريق متعدد المسارب.
د. استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.
هـ . عدم تقيد السائق بشاخصة قف أو خط التوقف.
و. اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.
ز. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.
ح. قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يكشف سبب سقوط الجسم الغريب اليوم
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 7
-
الأمن يحذّر من خطورة الاقتراب من الأجسام والمسيّرات
-
الاقتصاد الرقمي تطلق الدفعة الثانية من برنامج التدريب في مكان العمل
-
عملية نوعية ونادرة لجراحة الاوعية الدموية في مستشفى الحسين السلط الجديد
-
"إدارة الأزمات" تكشف عدد الاجسام الغريبة التي سقطت في الأردن منذ بدء التصعيد
-
رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال أبناء قضاء ماعين بالمناسبات الوطنية
-
إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2028