الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير السائقين من ارتكاب هذه المخالفات حفاظا على سلامتهم ولعدم إيقاع العقوبات بحق مرتكبيها.
ونصت المادة 34 من قانون إدارة السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا كل من ارتكب المخالفات التالية:
أ . قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.
ب. تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.
ج. عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأمن من الطريق متعدد المسارب.
د. استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.
هـ . عدم تقيد السائق بشاخصة قف أو خط التوقف.
و. اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.
ز. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.
ح. قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يحذر من خطورة التصعيد في الإقليم على أمن المنطقة واستقرارها
-
تفعيل صفارات الإنذار في الأردن
-
مديرية الأمن العام تدعو لتجنب المناطق المفتوحة خلال إطلاق صافرات الإنذار
-
الطيران المدني: لا موعد محددا بعد لإعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران
-
الصفدي يؤكد ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لإنهاء التصعيد في المنطقة
-
وفاة شاب بحادث سير في اربد
-
الأردن وتركيا: تصعيد إسرائيل يساهم في زيادة التوتر والصراع في المنطقة
-
الملكية الأردنية: معظم الرحلات التي تم تحويل مسارها عادت إلى عمان