كما حظرت استيراد المركبات التي تعرّض هيكلها للتغيير أو الطمس أو التزييف، والمركبات ذات المقود الأيمن، والمركبات ذات المحرك المعدَّل من الغاز إلى البنزين أو الديزل.
وألزمت التعليمات، المورّدين بتقديم الوثائق والشهادات اللازمة لإثبات مطابقة المركبات الجديدة، وهي: شهادة الموافقة النوعية الأوروبية، وشهادة الموافقة النوعية الأوروبية للإنتاج المحدود، وشهادة المطابقة الخليجية، وشهادة مطابقة اعتماد الطراز السعودية، ووثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية.
كما تُلزم التعليمات المورّدين بإجراء فحصٍ للمركبات عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة للفحص، وتقديم الوثائق الفنية المطابقة لاشتراطات السلامة.
وكانت الحكومة قد أقرّت جملةً من القرارات التنظيمية لقطاع المركبات في الثامن والعشرين من حزيران العام الماضي، خفّضت من خلالها الرسوم الجمركية على مركبات الهايبرد والبنزين، ووحّدتها على المركبات الكهربائية، كما حظرت استيراد المركبات الكهربائية (الركوب الصغيرة) التي مضى على سنة تصنيعها أكثر من 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.
-
أخبار متعلقة
-
المنتخب الوطني للتسلّق يختتم مشاركته في آسياد ناغويا
-
هام لجميع الأردنيين .. التعداد العام للسكان ينطلق غداً
-
تحذير هام من البنك المركزي للمواطنين
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
