كما حظرت استيراد المركبات التي تعرّض هيكلها للتغيير أو الطمس أو التزييف، والمركبات ذات المقود الأيمن، والمركبات ذات المحرك المعدَّل من الغاز إلى البنزين أو الديزل.
وألزمت التعليمات، المورّدين بتقديم الوثائق والشهادات اللازمة لإثبات مطابقة المركبات الجديدة، وهي: شهادة الموافقة النوعية الأوروبية، وشهادة الموافقة النوعية الأوروبية للإنتاج المحدود، وشهادة المطابقة الخليجية، وشهادة مطابقة اعتماد الطراز السعودية، ووثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية.
كما تُلزم التعليمات المورّدين بإجراء فحصٍ للمركبات عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة للفحص، وتقديم الوثائق الفنية المطابقة لاشتراطات السلامة.
وكانت الحكومة قد أقرّت جملةً من القرارات التنظيمية لقطاع المركبات في الثامن والعشرين من حزيران العام الماضي، خفّضت من خلالها الرسوم الجمركية على مركبات الهايبرد والبنزين، ووحّدتها على المركبات الكهربائية، كما حظرت استيراد المركبات الكهربائية (الركوب الصغيرة) التي مضى على سنة تصنيعها أكثر من 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.
-
أخبار متعلقة
-
المستقلة: قرار قضائي قطعي بحل حزب الغد الأردني
-
القبول الموحد يكشف عن موعد إعلان نتائج الدبلوم المتوسط
-
الأشغال: إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا لأعمال تأهيل الإنارة
-
تعميم هام من وزير التربية لكافة الجامعات الحكومية والخاصة
-
السفير الكوري: الأردن يمثل تجسيدا حقيقيا لترسيخ قيم التضامن الإنساني
-
إصابة في الركبة تحرم النشامى من حارس عرينه
-
إنجاز أردني جديد .. زياد عشيش يتأهل إلى نهائي آسياد ناغويا
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 220 كم/ساعة على طريق شويعر
