كما حظرت استيراد المركبات التي تعرّض هيكلها للتغيير أو الطمس أو التزييف، والمركبات ذات المقود الأيمن، والمركبات ذات المحرك المعدَّل من الغاز إلى البنزين أو الديزل.
وألزمت التعليمات، المورّدين بتقديم الوثائق والشهادات اللازمة لإثبات مطابقة المركبات الجديدة، وهي: شهادة الموافقة النوعية الأوروبية، وشهادة الموافقة النوعية الأوروبية للإنتاج المحدود، وشهادة المطابقة الخليجية، وشهادة مطابقة اعتماد الطراز السعودية، ووثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية.
كما تُلزم التعليمات المورّدين بإجراء فحصٍ للمركبات عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة للفحص، وتقديم الوثائق الفنية المطابقة لاشتراطات السلامة.
وكانت الحكومة قد أقرّت جملةً من القرارات التنظيمية لقطاع المركبات في الثامن والعشرين من حزيران العام الماضي، خفّضت من خلالها الرسوم الجمركية على مركبات الهايبرد والبنزين، ووحّدتها على المركبات الكهربائية، كما حظرت استيراد المركبات الكهربائية (الركوب الصغيرة) التي مضى على سنة تصنيعها أكثر من 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
-
الجيش يجلي الدفعة الـ 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن
-
الجيش يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
-
نقابة الصحفيين تفتح باب الاستفادة من المنح الجامعية
-
لجنة الدفاع المدني تناقش في معان خطة الشتاء
-
ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزتها 3313 دينار في عمان
