الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار أو القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.
وجاء في رد الإفتاء على سؤال
قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) ادخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟
رقم الفتوى: 2836
الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).
وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعةُ الأردنيّة تحيل ملفّ الطلبة المتورطين في الأحداث الأخيرة إلى المجلس التأديبي
-
إشهار رواية "ظلال على شرفة المجهول" في الرصيفة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
تعميم من وزارة التربية على جميع مدارس المملكة
-
هيئة النقل: ارتفاع عدد أسطول التطبيقات الذكية بنسبة 5% بنهاية الربع الثالث
-
التوقيت الدَّائم قرار أردني يُعزِّز إدارة الطاقة ويحسِّن نمط الحياة
-
بلدية مادبا تحصل على منحة لإنشاء حديقة بيئية