الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار أو القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.
وجاء في رد الإفتاء على سؤال
قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) ادخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟
رقم الفتوى: 2836
الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).
وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس محافظة البلقاء يبحث مع أبناء مجتمع محلي ماحص مشاريع التنمية المحلية
-
يوم طبي مجاني لحملة البر والإحسان في منطقة سلبود بسحاب غدًا
-
الدِّفاع المدني يتعامل مع 1611 حادثًا خلال 24 ساعة
-
بلدية إربد الكبرى تجهز 18 حديقة وتقرر تمديد فترة ساعات عملها
-
ضبط شاحنة تسببت بتلف 15كم من الطريق الصحراوي
-
تنويه هام لجميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر جسر الملك حسين
-
الدفاع المدني يبذل جهوداً كبيرة مكنته من إخماد حريق مستودع بعمان
-
الفارسة إيليا إرشيد .. أصغر أردنية تتأهل للمشاركة في سباقات القدرة والتحمل الدولية